حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630146821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670093989/1446
رقم الحكم:4630146821
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670093989 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630146821 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4670093989 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/01هـ-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مجاري هواء) عدد (100) (تركيب مجاري هواء)، بثمن إجمالي قدره (51,325.57) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال و سبعة وخمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (51,325.57) واحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال و سبعة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في طلب شاء على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيلاً بختمها، 2-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيلاً بختمها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/17هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر الممثل النظامي للمدعى عليها ، وقد أحضرا اتفاقية صلح تمت بين طرفي الدعوى وطلبا إثباتها ونصها: " اتفاقية صلح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فإنه بتاريخ 1446/02/16هـ الموافق 2024/08/20م، تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، الطرف الثاني: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، تمهيد حيث أقام الطرف الأول ضد الطرف الثاني دعوى برقم (4670093989) لعام1446هـ، والمقيدة امام المحكمة التجارية بمحافظة جدة، ونظرًا لرغبة الطرف الثاني في إنهاء الدعوى صلحًا وتسديد المبلغ المتبقي في ذمته على دفعات، فقد اتفقا الأطراف على الآتي: 1/ يعد التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكمل ومفسر له، 2/ يتعهد ويلتزم الطرف الثاني على سداد مبلغ وقدره (51,325.57) واحد وخمسون الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وخمسون هلله على دفعات حسب الآتي: • دفعة بمبلغ وقدره (10,265.11) عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون ريال واحدى عشر هلله بتاريخ 2024/09/30م. • دفعة بمبلغ وقدره (10,265.11) عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون ريال واحدى عشر هلله بتاريخ 2024/10/30م، • دفعة بمبلغ وقدره (10,265.11) عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون ريال واحدى عشر هلله بتاريخ 2024/11/30م، • دفعة بمبلغ وقدره (10,265.11) عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون ريال واحدى عشر هلله بتاريخ 2024/12/30م، • دفعة بمبلغ وقدره (10,265.11) عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون ريال واحدى عشر هلله بتاريخ 2025/01/30م، 3/ يقر الطرف الثاني بعلمه انه في حال عدم التزامه بدفع أي قسط من الأقساط حال حلوله فإنه يحق للطرف الاول إعادة رفع دعوى للمطالبة بالمبلغ المتبقي في ذمة الطرف الثاني، 4/ تم تحرير هذه الاتفاقية في شركة (...) وشركاؤه للمحاماة"، كما وتم إرفاق هذه الاتفاقية موقعة بين الطرفين بملف القضية، وعليه قررت الدائرة إثبات الصلح المشار إليه. الأسباب: ومن حيث اتفق الأطراف على صلح لإنهاء النزاع القائم بينهما في هذه الدعوى وكان نص ما اتفق عليه ما يلي: "اتفاقية صلح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فإنه بتاريخ 16/02/1446هـ الموافق 2024/08/20م، تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الطرف الثاني: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) تمهيد حيث أقام الطرف الاول ضد الطرف الثاني دعوى برقم 4670093989 لعام1446هـ، والمقيدة امام المحكمة التجارية بمحافظة جدة، ونظرًا لرغبة الطرف الثاني في إنهاء الدعوى صلحًا وتسديد المبلغ المتبقي في ذمته على دفعات، فقد اتفقا الأطراف على الآتي: 1/ يعد التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكمل ومفسر له. 2/ يتعهد ويلتزم الطرف الثاني على سداد مبلغ وقدره (51,325.57) واحد وخمسون الف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وخمسون هلله على دفعات حسب الآتي: • دفعة بمبلغ وقدره (10,265.11) عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون ريال واحدى عشر هلله بتاريخ 2024/09/30م. • دفعة بمبلغ وقدره (10,265.11) عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون ريال واحدى عشر هلله بتاريخ 2024/10/30م. • دفعة بمبلغ وقدره (10,265.11) عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون ريال واحدى عشر هلله بتاريخ 2024/11/30م. • دفعة بمبلغ وقدره (10,265.11) عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون ريال واحدى عشر هلله بتاريخ 2024/12/30م. • دفعة بمبلغ وقدره (10,265.11) عشرة الاف ومئتان وخمسة وستون ريال واحدى عشر هلله بتاريخ 2025/01/30م. 3/ يقر الطرف الثاني بعلمه انه في حال عدم التزامه بدفع أي قسط من الأقساط حال حلوله فإنه يحق للطرف الاول إعادة رفع دعوى للمطالبة بالمبلغ المتبقي في ذمة الطرف الثاني. 4/ تم تحرير هذه الاتفاقية في شركة (...) وشركاؤه للمحاماة." عليه وتأسيساً على ما اشتمل عليه حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين في الدعوى رقم (4670093989 )؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث