حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630118896
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571149701/1445
رقم الحكم:4630118896
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571149701 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630118896 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571149701 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1443/02/12هـ على أن أقوم بـ(تم التعاقد بين الطرفين على تولي اقامة دعوى) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (439004792) وتاريخ 1443/02/20هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(فض الشراكة) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: تسليم مبلغ 15,000 على عدد(3) دفعات ولم يلتزم موكلي بالاتفاق و اخل بالعقد؛ على أن أستحق مبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي متى انهاء الدعوى، والقضية ، وعليه أستحق(15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: عقد مبرم، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 07 /10/1445 وفيها حضرت (...) اصالة عن نفسها هوية وطنية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على اللائحة المرفقة في النظام، وبسؤالها عن بينتها ذكرت أنه العقد المبرم والحوالة التي تم تحويلها بمبلغ خمسة آلاف فقط ومحادثات واتس أب، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر كلاما فأفهمته الدائرة بوجوب تقديم دفاعه عبر مذكرة مكتوبة محررة ملاقية بصيغة وورد خلا خمسة أيام وللمدعية حق الرد فتفهما ذلك ورفعت الجلسة ثم بتاريخ 11/10/1445 تقدم المدعى عليه بمذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى فضيلة الشيخ/ رئيس المحكمة التجارية بالمدينة المنورة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبــعد إشارة الى الدعوى المقامة رقم (4571149701)، أنه في تاريخ 12/02/1443هـ تم الاتفاق بين الطرفين على ان يقوم موكلي (...) بتوكيل المدعيه لإقامه دعوى فض شراكة وإسترداد رأس المال لأحدى الشركات بمقابل (15000) ريال، وبدأت المدعية في تنفيذ الاتفاق بعد إستلامها الدفعة الأولى من المبلغ (5000) ريال، من خلال إقامة دعوى فض الشراكة برقم (439004792) ولم تستمر في الالتزام على ماتم الاتفاق عليه وهو استمرارها في دعوى استعاده رأس المال، وطالبت بسداد جميع التكاليف المتبقية ودفع تكاليف أخرى في حال رغبة موكلي بإستمرارها في دعوى استرداد رأس المال. وقد اضطر موكلي في توكيل محام آخر لاستعادة رأس ماله ودفع تكاليف أخرى إضافية ومازالت دعوى استرداد رأس المال قيد النظر لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، رقم الدعوى (449011049 )، ثم بتاريخ 14/10/1445 تقدم المدعى بمذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى فضيلة ناظر القضية حفظة الله اوجز ردي على ما ذكرة وكيل المدعى عليه والذي جانب بعضية الصواب و الخطاء عندما تم ابرام العقد بين و بين المدعى عليه الأستاذ (...) كان الاتفاق على مبلغ 15,000 ريال على ان تكن الدفعة الأولى 10,000 ريال إلا انه تأخر في تحويل الدفعة الأولى علماً انني بدأت بتنفيذ العقد قبل تسلمي المبلغ وبعد عده محاولات جرى تحويل نص الدفعة الأولى (تاريخ قيد الدعوى 3/10/2021 و تاريخ الحوالة31/10/2021) ليليها بعد ذلك وعود بتحويل الجزء المتبقي الا انه ماطل بالحق وبما ان المدعى اخلى ببنود العقود الموضحة فاعتبر العقد فاسخ كما ان العقد نص في بند 5- لا تشمل الاتعاب أي دعوى أخرى اصليه او فرعية ... كما ان العقد نص في بند 7 – يحق للطرف الأول فسخ العقد اذا اخل الطرف الثاني لينتهي الامر الى اخلال (...) ببنود العقد فانا لا أطالب بما لا ليس لي به حق وبناء على ما جرى إيضاحه فأنني اتمسك بما جاء في قيد الدعوى الماثلة امام فضيلتكم المرفقات تاريخ قيد الدعوى بناجز تاريخ الحوالة البنكية محادثة دارت بيني وبين (...) لسداد باقي الاتعاب، ثم بتاريخ 29/10/1445 تقدم المدعى عليه بمذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... نفيد فضيلتكم وبناء على الدعوى المقامة من الاستاذة (...) والمقيدة بالرقم ((457114970)) لدى الدائرة الموقرة نود افادتكم بما يلي: أولا : تم التعاقد مع المدعية على اساس اقامة دعوى لاسترداد راس المال المدفوع في شركة (...) للدعاية والاعلان وهذا لم تقم به المدعية حسب المتفق عليه. ثانيا: ارفقت المدعية مسودة للعقد الذي تحدثت عنه ولم يمهر العقد بتوقيعنا ولا ختمنا انما كانت مسودة مبدئية فقط وتم التعديل عليها وتم توضيح ادوار أطراف الاتفاق به ولم ترفق المدعية العقد الاساسي الذي وقعناه للاتفاق بيننا ونطالبها بإبرازه والذي تم به ايضاح مسؤوليات الطرفين بالدعوى وبناء عليه تم التعاقد اصلا. ثالثا: ارفقت المدعية بعض رسائل الواتس اب بينها وبيننا وواضح بها مطالبتنا لها بإقامة واستمرار عملها والخاص باسترداد رأس المال المدفوع بالشركة ونطالبها بإبراز باقي الرسائل التي طالبناها بها ايضا بذلك ولا يعقل ان تكون فقط رسالتين او ثلاثة هي التي دارت بين الطرفين خاصة وانها محامية لقضية ثم ونظرا لعدم استمرارها بالأعمال المطلوبة منها تم لتعاقد مع محامي اخر للاستمرار بالقضية المطلوبة واكمال العمل اللازم حولها. رابعا: الدعاوى المقامة ضد الشركة محل العقد 1. الدعوى رقم -439006381 والتي صدر بها الحكم بانقضاء الشركة مع العلم بان اساس المطالبة كان استعادة رأس المال المدفوع ولم تكمل المدعيه بعد هذه الدعوى ماتم الاتفاق معها عليه اصلا وواضح ذلك بما استشهدت به في الواتس اب كما ذكرنا. ومرفق الحكم الصادر بذلك الخصوص. 2. الدعوى رقم 449011049 والتي تم الحكم بها باقامتها قبل اوانها لعدم وجود محاسبة بين اطراف الشركة. 3. الدعوى رقم :447073938 وهي الدعوى التي مازالت منظورة لدى الدائرة الاولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة فضيلة رئيس الدائرة: لقد ذكرت المدعية في دعواها (( ان التعاقد كان على اساس اقامة قضية لفض الشراكة بين الطرفين )) وهذا غير صحيح اطلاقا وموضح بضبط الجلسات الخاصة بالقضية مطالبتنا الأساسية ولم يذكر حتى في عقدها الذي ابرزته حسب ادعائها فما ابرزت من عقد غير واضح به اصلا ماطلب منها وهو خلاف ماتم الاتفاق عليه مما يثبت انه مجرد مسودة للعقد كما وانه ايضا لم توضح فيه الية الدفعات المدفوعه بعد تعديلها والية السداد لها ومبررات استحقاقها وما استشهدت به في محادثات الواتس اب ايضا يوضح طلبنا منها بوضوح للاستمرار في الدعوى التي التزمت معنا بها حسب الاتفاق و الواضح منها استمرار الدعوى المطلوبه. مع العلم باستعدادنا لاداء اليمين الشرعيه في حال طلبها لما ذكرناه. بناء لما سبق ولما دفعنا به للدائرة الموقرة نطلب من فضيلتكم رد الدعوى وبجلسة 29 /10/1445 حضرت (...) اصالة عن نفسها هوية وطنية رقم (...) وحضر المدعى عليه (...) اصالة عن نفسة هوية وطنية رقم (...) وذكر المدعى عليه أنلديه ما يود إرفاقه وإضافته فأمهلته الدائرة لذلك خلال خمسة أيام، وللمدعية حق الرد خلال خمسة أيام بعدها فتفهما ذلك ورفعت الجلسة، وبجلسة 28 /11/1445 حضر طرفا الدعوى، فسألت الدائرة الطرفين عما طلبت منهم في الجلسة الماضية فذكر وكيل المدعى عليه (...) أنه قدم ما لديه بينما ذكرت المدعية أنها تكتفي بما تم تقديمه في الجلسات الماضية، وعليه تُقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة والاطلاع. وبجلسة 11 /01/1446 حضرت المدعية أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة....وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه ذكر أن لديه مذكرة ولم يستطيع إرفاقها في ملف الدعوى الالكتروني ثم بتاريخ 24/01/1446 تقدم المدعى بمذكرة ونصها مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة ولان المدعى عليه ينكر الحق مدعياً عدم اتمامي للأعمال المنسوبة الي فالأصل ان العقد أعتبر فاسخ لعدم التزام المدعى عليه بسداد قيمة الدفعة الاولى التي نص على ان يدفع مبلغ 10,000 ريال ولمماطلة المدعى عليها بالسداد حتى بعد صدور الحكم لم يلتزم بالسداد ووضع شرط الحوالة بعد ان اقيم الدعوى الاخرى و هذا مخالف للعقد ولان المدعى عليها اخل ببنود العقد حيث ان العقد شريعة المتعاقدي اعتبر فاسخ و اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته وبجلسة 09 /02/1446 حضرت (...) اصالة عن نفسها هوية وطنية رقم (...) وحضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أصالة عن نفسه، وتشير الدائرة إلى أنه اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحا وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره (2500) ريال وصادقت على ذلك المدعية وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإنهاء الدعوى صلحا، وعليه تقرر بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وفق ما هو أدناه لما يلي: الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام صلح بينهما مضمونه أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره (2500) ريال ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.