حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630140315

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١٤٥١١٢١/١٤٤٥
رقم الحكم:4630140315
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451121لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630140315 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١١٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...)مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاويتين رفع مخلفات حجم ١٠ يارده لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥,٤٨٠) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م حتى ١٤٤٥/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦ملذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م إلى ١٤٤٥/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦م، هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...)ووكيل المدعى عليها (...)ورقم وكالته (...)وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المدونة أعلاه وقد أودع مذكرة بالأمس نصها (مذكرة الرد على الدعوى أولاً: تم التعاقد بين مؤسسة (...) للمقاولات وشركة (...) بعقد رفع مخلفات وفق اشتراطات امانة المدينة المنورة يلتزم من خلاله المدعي بتوفير حاوية رفع مخلفات بحجم ١٠ ياردة يتم من خلالها رفع المخلفات وبدء التعاقد من تاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢١م ويجدد العقد تلقائيا مالم يشعر أحد الطرفين بالرغبة في عدم التجديد وتصدر الفواتير بداية كل سنه ويتم السداد دفعه واحدة.ثانيا: استمر التعاقد بين الطرفين من بداية العقد بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢١م الى تاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٣م نتج عن اجمالي مبالغ تفصيلها كالاتي:• الفترة من تاريخ ١٦/١١/٢٠٢١م الى تاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ١٢٠٠٠ريال سدد منها مبلغ ٦٠٠٠ريال وتبقى ٦٠٠٠ريال• الفترة من تاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢م الى تاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣م مبلغ وقدره ١٢٠٠٠ ريال لم يسدد منها أي مبالغ ونوضح لفضيلتكم انه تم إيقاف الخدمة خلال هذه الفترة بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٣م بعد ان تم صدور اخر فاتورة ولم يتم التجاوب والسداد..كما نرفق لفضيلتكم كشف حساب العميل يوضح المديونية المطالب بها (كشف حساب العميل) ثالثا: اجمالي قيمة المبالغ الناتجة عن العقد مبلغ ٢٤٠٠٠ ريال سدد منها ٦٠٠٠ ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ ١٨٠٠٠ريال) وذكر في الجلسة بأن الأجرة الإجمالية المستحقة ٢٤٠٠٠ ريال والمسدد ٦٠٠٠ ريال والمتبقي مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يودع المذكرة الدفاعية ولم يجب بإجابة ملاقيه في الجلسة وطلب أن يحرر المدعي دعواه بالشكل الصحيح وبعرض العقد المرفق في لائحة الدعوى عليه قرر بأنه لا يستطيع الإجابة حتى يتم تحرير الدعوى وعليه قررت الدائرة عدم قبوله بالترافع وإفهامه بإبلاغ موكلته بتوكيل وكيل اخر وإيداع المذكرة الجوابية وبيان صحة العقد من عدمه والمبلغ المسدد وبينة السداد خلال أسبوعين، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٦/١٢/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعى عليها (...)ورقم وكالته (...)وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع المذكرة خلال المدة المحددة وانما أودعتها في هذا اليوم تضمنت (بأن المدعي مدين للمدعى عليها بمبلغ ٦٠٠٠ريال حيث لم يقدم ما يثبت استحقاقه لهذا المبلغ وأن المدعي قدم عقدا غير واضح وتاريخ العقد غير مقروء وأن كشف الحساب صادر من المدعي فلا يثبت دعواه لأنه من صنعه وختمها بطلب رفض الدعوى لعدم وجود بينة موصلة) ولم تتضمن الإجابة الملاقية وبسؤاله وكيل المدعى عليها عن تاريخ العقد قرر بأن تاريخ العقد ١١/٠٦/٢٠٢١ م وبسؤاله عن تاريخ دفع ٦٠٠٠ ريال قرر بأنه ١٦/١١/٢٠٢١م وذكر بأن موكلته تطلب البينة على الاستحقاق حيث أن المصنع في (...) محترق ولا يوجد به عماله وانتهى المشروع (...) فعقب بأن المدعية لم تخطر موكله بخصوص رفع الحاويات من الموقع وانهاء المشروع وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ انهاء المشروع ١٨/٢/٢٠٢٤م ثم وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبلغ المستحق للمدعي من تاريخ العقد فقرر بأن المدعي لم يقدم مستنداته على ما يستحقه والمستندات التي كانت موجودة لدى موكلته بالمصنع تلفت في الحريق، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدم المدعي بينته على الدعوى من خلال العقد المقر به من المدعى عليها المؤرخ في ١١/٦/٢٠٢١م ومن خلال دفع المدعى عليها مبلغ ٦٠٠٠ريال بعد العقد بعد أشهر وهي حجة بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن ممثل المدعى عليها مطالب بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام ونصها: (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم يلتزم بذلك كما أنه لم يجب بإجابة موضوعية في الجلسة الأولى وأفهم بإبلاغ موكلته بتوكيل وكيل آخر وإيداع مذكرة خلال أسبوعين وفق ما أشير إليه في الوقائع، إلا أنه لم يرفقها إلا في يوم الجلسة كما أنه لم يجب بإجابة ملاقية حول المستحق للمدعي ولا ينال من ذلك دفعه بعدم تقديم المدعي البينة ذلك أن المدعى عليها أقرت بالعقد وأقرت بدفع مبلغ للمدعي بعد عدة أشهر من العقد دلالة على أنه عمل وإلا لما دفعت له كما أن دفع بوجود حريق فهو خارج المدة محل المطالبة، واستناداً إلى المادة ٢٧ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية ونصها (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة) الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى نكول المدعى عليها عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبة انتهاءً في ذمتها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات (...)مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ١٨٠٠٠ ثمانية عشر ألف ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث