حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630140046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571434841/1445
رقم الحكم:4630140046
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571434841 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630140046 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٤٨٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي:ة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه: (...) بصفته الشخصية والمدعى عليه:ا شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة رقم السجل التجاري (...)وقد كانت مؤسسة للمدعى عليه (...)إبان التعاقد والتعامل ثم أصحبت شركة و(...)ممثلها النظامي مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٢٧٥) (٢٧٥ كرتون من المواد الغذائية المتنوعة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٥٨,٥٠٩) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي سدد منه (٣٣٣,٦٥٧) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (البيع والتوريد)، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (خسائر مادية ناتجة عن عدم السداد من الحاجة للسيولة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة ١٠%)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٤٨٠) ألفان وأربع مئة وثمانون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٥١) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٨٠) ألفان وأربع مئة وثمانون ريال سعودي هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه: (...)بصفته مدع عليه وبصفته ممثل عن المدعى عليه: ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعي: على لائحة الدعوى المدونة أعلاه والبينة مطابقة على الرصيد بختم مؤسسة (...) للتجارة في شهر ١/٢٠٢٤ بمبلغ المطالبة، وذكر بأن المؤسسة تحولت إلى الشركة المدعى عليه:ا ومالك المؤسسة (...)وهو حاليا ممثل الشركة وتبين صحة ذلك من خلال المستخرج، وأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت أتعاب المحاماة في تبادل المذكرات خلال أسبوعين، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٦/١٢/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه: بصفته الشخصية والاعتبارية ممثلا عن الشركة رغم التبلغ بموجب التبليغ قم (...)، وقدر أرفق الوكيل (...) عقد عمل مع المدعي: وذكر بأنه يعمل أخصائي قانوني لدى المدعي: ويوجد ترخيص بالترافع عن الشخصية المعنوية وقد تضمن عقد العمل استحقاق الوكيل بنسبة ١٠% من المبالغ المحكوم فيها لصالح موكلة من المحكوم عليه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي:ة عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي: واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي: عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي: واليمين على المدعى عليه: (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدم المدعي: بينته على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة وهي حجة على المدعى عليه:ما بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه: (...)بصفته الشخصية وعدم حضوره ممثلا عن الشركة المدعى عليه:ا رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه:ما بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، واستنادا على المادة التاسعة من نظام الاسماء التجارية ونصها(من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل..) وعلى الفقرة الثالثة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات ونص الحاجة (..يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة) تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي: في ذمة المدعى عليه:ما وتلزمهما بالسداد وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه:ما في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي:، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه:ما (...) سجل مدني رقم (...)وشركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...)بأن يدفعا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره ٢٧٣٣١ سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وواحد ثلاثون ريالاً لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث