حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630141230
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٠٤٦٦٠٤/١٤٤٦
رقم الحكم:4630141230
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670046604لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630141230 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٦٦٠٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٣/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر فيها وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة: (إنه بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١/ ٦/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مخبوزات عدد (٤,٠٠٠) كيب كايك، بثمن إجمالي قدره (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين توريد البضاعة واستلام الثمن فور التسليم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وكشف حساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة خمسة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر للرد والتعقيب، وفي جلسة ١٥/ ٢/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه وكالةً بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٦هـ وتضمنت: (إن ما جاء بدعوى المدعية من شراء موكلتي عدد (٤,٠٠٠) أربعة ألاف كيب كيك مخبوزات وبمبلغ: (٦.٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال فصحيح، وما ذكره من الاستحقاق فغير صحيح، والصحيح أنه جرت العادة بين التجار على أنه يتم تنزيل البضائع وخاصة المخبوزات ومشتقاتها والألبان ومشتقاتها لبيعها داخل المراكز والثلاجات المخصصة للعرض ويتم محاسبة المورد من البضائع المباعة والتي لم تباع يقوم المورد باسترجاعها حسب العرف والعادة المتبعة بين التجار، وموكلتي سبق وأن طلبت من المدعية استلام البضاعة لعدم طلب السوق لها وشرائها، واستنادًا لما ذكرته بالعرف التجاري وما نص عليه نظام الاثبات في المادة الثامنة والثمانون:(يجوز الاثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما يرد فيه نص خاص أو فيما لا يخالف النظام العام ، ولكل ما سبق فإن موكلتي تطلب رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق)، كما تشير الدائرة إلى تعقيب وكيل المدعي بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٦هـ وجاء فيه: (ما ذكره وكيل المدعى عليها أن العادة جرت بين التجار على أنه يتم تنزيل البضائع وخاصة المخبوزات ومشتقاتها والألبان ومشتقاتها لبيعها داخل المراكز والثلاجات المخصصة للعرض ويتم محاسبة المورد من البضائع المباعة والتي لم تباع يقوم المورد باسترجاعها حسب العرف والعادة المتبعة بين التجار ، فهذا غير صحيح ولا ينطبق على النزاع محل الدعوى، حيث إنه لا قيمة للعرف بوجود النص المكتوب وحيث نص على قيمة محددة وهي: (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال، فإنه يوقف عندها نصًا لا عرفًا وإنما يعمل بالعرف عند عدم وجود النص، وكما نفيد بأنه لا يوجد أي اتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بخصوص الاسترجاع وكما هو موضح في سند الاستلام الشركة غير مسؤولة عن البضاعة المباعة بعد استلامها ومعاينتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وبعد خروجها من المعرض أو المستودع ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولكون القضية صالحة للفصل فيها وليس للطرفين حق الاعتراض لكونها من الدعوى اليسيرة، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه من دعوى المدعية والإجابة عليه، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال، مقابل توريد المدعية مخبوزات للمدعى عليها، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه كشف حساب بمبلغ المطالبة، إضافةً إلى فواتير بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٣م وتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠٢٣م بمبلغ المطالبة ممهورًا بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن الفواتير التي قدمها وكيل المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث أقرّ وكيل المدعى عليها بصحة التعامل ومبلغ المطالبة، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها بالعرف التجاري إذ لم يقدم ما يثبت ذلك العرف، وأجاب عليه وكيل المدعية بجواب يقوي جانب موكلته وهو أن سند الاستلام نص على أن الشركة غير مسؤولة عن البضاعة المباعة بعد استلامها ومعاينتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وبعد خروجها من المعرض أو المستودع الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه؛ وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٦.٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.