حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630029174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570971190/1445
رقم الحكم:4630029174
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570971190 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630029174 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570971190 لعام 1445 هـ المدعي: شركة مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) للحلويات و المكسرات الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصداره هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ 1444/09/11هـ الموافق 2023/04/02م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مياه صحية) عدد (4895) (كرتون مياه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/11هـ الموافق 2023/04/02م بثمن إجمالي قدره (22,666.15) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة عشر هلله سدد منه (10,396.00) عشرة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/2هـ الموافق 2023/06/20م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة وقد حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (102086864) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 16 / 4 / 2024م، ومستلم التبليغ هو (شركة (...) للحلويات و المكسرات)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته فذكر ماورد في الدعوى الالكترونية تحريراً لدعواه واضاف بياناً للكميات وقال ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في تاريخ 26/7/1445ه.وأطلب الحكم بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ 12270.16 ريال اثنا عشر الف ومئتان وسبعون ريال واحدى عشرة هلله لموكلتي) وبسؤال عن بينته على دعواه أجاب بقوله:الفواتير المرفقة وبالاطلاع الدائرة عليها فوجدت خمسة فواتير على مطبوعات شركة مصنع مياه (...) ممهورة بختم شركة (...)لحلويات والمكسرات مجموع مبالغها (22.665) اثنين وعشرون الف وستة مائة وخمسة وستون ريال وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى فواتير على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (12270.16) ريال اثنا عشر الف ومئتان وسبعون ريال واحدى عشرة هللة وبما أن المدعى عليه تبلغ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت فواتير مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن الفواتير حجة في مضمونها، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43):(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات...) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن المصادقة على الفواتير والسكوت عنه هو قبول بهاوإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) للحلويات والمكسرات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل شركة مصنع مياه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (12.270.16) اثنان عشر الف ومائتان وسبعون ريال وستة عشر هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق. والسداد.