حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630309383

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630309383

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670002289لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630309383 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٠٢٢٨٩لعام١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للطباعه والتغليف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٣ /٠٦/ ١٤٣٩هـ اتفق أطراف الدعوى بأن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات أوراق بعدد (٥٥٠) حزمة، تم توريدها بموجب بوليصة الشحن بتاريخ ٠٧ /٠٤ /٢٠١٨م بمبلغ إجمالي قدره (٤٩٥,٧١٢.٧٦) أربعمئة وخمس وتسعون ألف وسبعمئة واثنا عشر دولار وست وسبعون سنت بما يعادل مبلغ قدره (١,٨٥٨,٩٢٢.٥٢) مليون وثمانمئة وثماني وخمسون ألف وتسعمئة واثنان وعشرون ريال واثنان وخمسون هللة، تسلمت المدعية منها بتاريخ ٢٨ /١٠ /٢٠١٩م مبلغاً قدره (٤٠,٨٧١.٩٣) أربعون ألف وثمانمئة وواحد وسبعون دولار وثلاث وتسعون سنت، بما يعادل (١٥٣,٢٦٩.٧٤) مئة وثلاث وخمسون ألف ومئتان وتسع وستون ريال وأربع وسبعون هللة، ليصبح إجمالي المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٥٤,٨٤٠.٧٤) أربعمئة و أربع وخمسون ألف وثمانمئة وأربعون دولار وأربعة وسبعون سنت بما يعادل (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعمئة وخمس ألاف وستمئة واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هللة, وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعمئة وخمس ألاف وستمئة واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هللة.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد توريد بتاريخ ٢١ /٠٣ /٢٠١٨م والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ٢٧ /١٢ /٢٠٢٣م والممهور بتوقيع المدعية. ٣-محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ٠٢ /٠٥ /٢٠١٨م على مطبوعات المدعية ممهورة بختم و توقيع المدعية. ٤- بوليصة الشحن رقم (٠٦٣٩٢٢٥٦٣) بتاريخ ٠٧ /٠٤ /٢٠١٨م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما ذكرته المدعية في دعواها من تعاقدها واتفاقها مع المدعى عليها منذ تاريخ ٠١ /٠٣ /٢٠١٨م فصحيح، أما ما ذكرته في دعواها استحقاقها لمبلغ قدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعمئة وخمس ألف وستمئة واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هللة، قيمة منتجات أوراق عدد (٥٥٠) حزمة ورق، فالمدعية لم تقدم ما يثبت توريدها وتسليمها للمنتجات محل الدعوى المدعى عليها، علماً بأن المدعى عليها لديها تعاملات تجارية مع الشركة المدعية حتى تاريخه وتربطها بها علاقة تجارية في مجال توريد وصناعة الورق أما بشأنّ الأوراق المقدمة من المدعية فإن المدعى عليها تنكرها وتعترض عليها جملةً وتفصيلاً استناداً للمادة (٢٩/١) من نظام الاثبات، ومما يؤكد عدم صحتها خلوها من ختم وتوقيع المدعى عليها، فضلاً عن عدم اشتمالها لكافة التعاملات بين الطرفين، وحيث أنكرت المدعى عليها الأوراق المذكورة صراحةً والتي تُعتبر أوراق عاديّة، فإنَّها تكون غير منسوبة للمدعى عليها طبقاً لصريح المادّة المذكورة، ولا يكون لهذه الأوراق أي حجية في الإثبات في مُواجهة المدعى عليها، ولا توجب انشغال ذمة المدعى عليها بأي حال من الأحوال ولا تنهض دليلاً في مواجهتها وهي والعدم سواء، وطالب في جوابه بـعدم قبول الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٦/٠١/٢٦هـ،وفيها أن المدعى عليها أقرت بصحة تعاقدها واتفاقها مع المدعية، ولم تنكر صراحة استلام البضائع محل الدعوى، وطعنت في صحة المستندات بحجة عدم وجود أي توقيع أو ختم منسوب لها و بدون أي مبرر شرعي أو نظامي، ونؤكد صحتها، ولا يخفى للمحكمة حجية المستندات التي تقدمت بها المدعية من وثيقة الشحن الموجهة إلى المدعى عليها، حيث أن الشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين تثبت ألية التعامل بين الطرفين، وهي مستندات لها الحجية المطلقة في مواجهة المدعى عليها ولا يمكن للمدعى عليها نقضها أو إثبات عكسها إلا بدليل. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨ /٠٢ /١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع المحكمة على جواب المدعى عليه وكالة وعرضه على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه وتمسك به، وبناء على ذلك سألت المحكمة المدعى عليه وكالة ان كان لديه ما يود اضافته فتمسك بما سبق تقديمه ويكتفي به وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ‎قد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعمئة وخمس ألف وستمئة واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هللة للمدعية لقاء توريد منتجات أوراق بعدد (٥٥٠) حزمة، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه أقر بالتعاقد واتفاق المدعية مع المدعى عليها وأنكر استحقاقها لمبلغ المطالبة وطعن في صحة المستندات بحجة خلوها من ختم أو توقيع المدعى عليها، فضلاً عن عدم اشتمالها لكافة التعاملات بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على دعواه المتمثلة في المحررات العادية الفاتورة وبوليصة الشحن والعقد الموضح تفاصيلها في الوقائع، وحيث نصت شروط وأحكام العقد على: بمجرد شحن البضائع الى الوجهة المفضلة للمشتري يلتزم المشتري بتخليص الشحنة ودفع المبلغ وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها وبما أن الشركة وفت بالالتزام الذي من جانبها وهو الشحن لوجهة المدعى عليه بموجب بوليصة الشحن فيجب على المدعى عليها الوفاء بالالتزام الذي في جانبها بالدفع، ولكون هذه المستندات تشتمل على مبلغ المطالبة وموصل لإثبات الدعوى وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات ولم تقدَّم المدعى عليها للمحكمة ما يلغي اعتباره في نظرها، حيث أن نفذت المدعية التزامها وفق الاتفاق بين طرفي الدعوى فعليه ترى المحكمة استحقاق المدعية لإجمالي مبلغ المطالبة، بناء على ما نصت عليه المادة (٩٤) (٩٥) من نظام المعاملات المدنية، ولا ينال من ذلك طعن المدعى عليه وكالة في الأوضاع الشكلية للدعوى فهي من سلطة المحكمة وتحت نظرها ولم تدخل في موضوع الدعوى الا بعد اجازتها وصحتها في نظرها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. ويبقى حق الاعتراض على الحكم مكفول نظاماً وفق المدد والاجراءات المنصوص عليها في المواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) للطباعة والتغليف سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لشركة (...) سجل رقم: (...) -شركة أجنبية- مبلغا وقدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبع مئة وخمسة آلاف وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانٍ وسبعون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630309383 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٠٢٢٨٩لعام١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للطباعه والتغليف الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بالمتبقي من قيمة توريد منتجات أوراق بمبلغ قدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبعمئة وخمس آلاف وستمئة واثنان وخمسون ريال وثماني وسبعون هللة. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام شركة (...) للطباعة والتغليف سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لشركة (...) سجل رقم: (...) -شركة أجنبية- مبلغًا وقدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبع مئة وخمسة آلاف وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانٍ وسبعون هللة . وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولاً: تتمسك المدعى عليها بمذكراتها المقدمة في الدعوى؛ وكافة دفوعها في القضية إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف. ثانياً: خالف الحكم محل الاستئناف أحكام الشريعة والمبادئ القضائية؛ وبيان ذلك كالآتي: زعمت المدعية بأنها قامت بتوريد منتجات أوراق بعدد (٥٥٠) حزمة للمدعى عليها، واستحق لها مبلغ وقدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) ريال؛ بموجب اتفاقية التوريد المبرمة بين الطرفين وفاتورة وكشف حساب صادرين من المدعية، وهذا الزعم من المدعية بتوريد منتجات الأوراق المدعى بها واستحقاقها غير صحيح؛ وما يؤكد عدم صحة زعمها هو ذات اتفاقية التوريد محل الدعوى والتي نصَّت على أنه: يجب على البائع تقديم مستندات (...) في مكاتب البنك المفاوض في غضون (٢١) يوماً من تاريخ بوليصة الشحن ستقدم مستندات التخليص للشحنات في ذات الوقت الإجمالي للرحلة البحرية أقل من (٢١) يوماً في أو قبل وصول السفينة (مستند رقم: ٠١ )؛ وهذا النص الصريح يوضح أنّ السداد للمدعية يكون بعد تقديمها لمستندات (...)؛ والثابت أن المدعية قد عجزت عن تقديم البينة على قيامها بشحن المنتجات محل الدعوى واستلام المدعى عليها لها، كما عجزت عن إبراز مستندات (...)؛ وهو عجز حاولت إخفائه بتقديمها لأوراق أنكرتها المدعى عليها ودفعت بعدم صحتها؛ ومما يؤكد عدم صحتها أنها جاءت خالية من ختم وتوقيع المدعى عليها؛ ناهيك مخالفتها نصوص وبنود الاتفاق المذكورة أعلاه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحيث لا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأنّ المستقر عليه قضاءً هو أنّ الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد هو عدوان عليه (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (٢٨٢/٣)، (٢٣/٤/١٤٤٢) (مستند رقم: ٠٢ )؛ الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما انتهى إليه الحكم محل الاستئناف من استحقاق المدعية للمبالغ المحكوم بها؛ مما يستوجب -والحالة هذه- القضاء بإلغاء الحكم محل الاستئناف. ثالثاً: مخالفة الحكم -محل الاستئناف- للأنظمة واللوائح والخطأ في تطبيقها؛ وبيان ذلك الآتي: ١) خالف الحكم محل الاستئناف، المادة (٣٠/١) من اللائحة التنفيذيّة لنظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها - مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة - قبل السير في الدعوى ، ووجه المخالفة: أن الدائرة لم تتحقق من مستند صفة مقدم الدعوى الأستاذ (...) في إقامة الدعوى نيابة عن المدعية، حيث دفعت المدعى عليها وأثبتت أن الوكالة الخارجية المصادق عليها من وزارة العدل بالرقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ، لا تخول (الوكيل) حق تقديم الدعوى والسير فيها حيث جاء خالية من حق (الإقرار والإنكار)، وغير ذلك البنود التي تخول (الوكيل) رفع هذه الدعوى، وذلك على النحو الثابت من الوكالة المقدمة في الدعوى(مستند رقم ٠٣ )؛ لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أنَّ التحقق من الصفة مسألة أولية يتعين تحققها ابتداءً، وتُعتبر شرطاً ضرورياً لقبول الدَعْوَى والاستمرار في موضوعها، استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المرافعات الشرعية؛ كما أنَّ الدفع بانعدام الصفة يجوز إبداءه في أي مرحلة تكون فيها الدَعْوَى، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنِظَام العام استناداً للمادة (٧٦/١) من اللائحة التنفيذيّة لنظام المرافعات الشرعية ؛ مما يستوجب – والحالة هذه- القضاء بإلغاء الحكم محل الاستئناف. ٢) خالف الحكم محل الاستئناف، المادة (٨) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصت على أنه: (١- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك)، والمادة (٧) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها: (١- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، وإلا سقط الحق في التمسك به..)، ووجه المخالفة: أن المدعية زعمت وجود آلية للتعامل بين الطرفين بناءً على الشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين، والثابت عجز المدعية عن إثبات ذلك فضلًا عن أن الشروط والأحكام المدعى بها خالية من زعم المدعية. ٣) خالف الحكم المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات؛ وحيث أنكرت المدعى عليها الأوراق المقدمة من المدعية صراحة فإنها تكون غير منسوبة للمدعى عليها طبقًا لصريح المادة، ولا يكون لهذه الأوراق حجة في الإثبات في مواجهة المدعى عليها ولا توجب انشغال ذمتها. ٤) خالف الحكم المادة ١٩/١ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وحيث خلت الدعوى مما يثبت إخطار المدعية للمدعى عليها وفقًا لنص المادة. مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا رفض الدعوى). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٠٥/٠٤/١٤٤٦هـ بحضور المشار إليهما أعلاه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم، ولصلاحية الفصل في القضية؛ أقفلت الدائرة باب المرافعة وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أثير في الاستئناف المقدم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٢/١٨هـ القاضي بالزام شركة (...) للطباعة والتغليف سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لشركة (...) سجل رقم: (...) -شركة أجنبية- مبلغا وقدره (١,٧٠٥,٦٥٢.٧٨) مليون وسبع مئة وخمسة آلاف وست مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و ثمانٍ وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث