حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630124874
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670047107/1446
رقم الحكم:4630124874
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670047107 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630124874 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670047107 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفقت الشركة المدعية مع المدعى عليها وذلك في نطاق أعمال توريد وتركيب القواطع والأبواب الداخلية لمشروع هيئة السياحة السعودية بالرياض بتاريخ 21/01/1445هـ حسب المواصفات المشار لها في العقد فيما جاء في أولاً ووفق أحكام شروط الأعمال، جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من العقد المشار له (يلتزم الطرف الأول بتوريد الزجاج (12) ملي حسب المواصفات المعتمدة على الا يتجاوز سعر المتر (112) مائة واثنى عشر ريال غير شامل الضريبة ولا تتجاوز مدة التوريد عن ثلاثة أيام ويتم خصم قيمة الفواتير من الطرف الثاني على أن يكون الطرف الثاني مسؤول مسؤولية كاملة عن المقاسات والتركيب فيما جاء في اتفاقية جدول الأسعار والكميات المشار له في هذا العقد في الفقرة السادسة عشر من المادة الثالثة، وقد التزمت المدعية في طلبات التوريد التابعة لاتفاقية هذا العقد إلا أن المدعية تبقى لها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (114,989.37) مائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وعليه إن المدعية قد أشعرت المدعى عليها في طلب سداد المستحقات المتبقية عليها ولم تتجاوب مع ذلك وتقدمت بطلب الصلح حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولم تتجاوب مع ذلك مما أضطر إلى رفع الدعوى الماثلة، وحيث أن التعاقد المؤرخ بتاريخ 21/01/1445هـ على اتفاق وقدره (468,682) أربعمائة وثمانية وستون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال وذلك حسب نطاق أعمال وتوريد وتركيب القواطع والأبواب الداخلية للمشروع لهيئة السياحة السعودية حسب المواصفات وتم التعامل بحجم التوريد والتركيب بمبلغ وقدره (249,088.37) مئتان وتسعة وأربعون ألف وثمانية وثمانون ريال وسبعة وثلاثون هللة سدد المدعى عليها منها مبلغ وقدره (134,099) مائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعة وتسعون ريال وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (114,989.37) مائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وسبعة وثلاثون هللة تطالب المدعية إلزام المدعى عليها بذلك إضافة إلى أتعاب المحاماة. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (114,989.37) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وسبعة وثلاثون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2023/08/08م على مطبوعات المدعى عليها وبختم الطرفين. 2- محضر استلام البضاعة بتاريخ 2023/11/30م مرسل عبر البريد الإلكتروني من المدعية للمدعى عليها. 3- فواتير التوريد شملت مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/18هـ:حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/08هـ: تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، هذا وقد أتفق أطراف الدعوى على الصلح ولعدم حضور المدعى عليه وكالة قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/10هـ: ذكر فيها وكيل المدعية أنه استلم سند لأمر من المدعى عليها بقيمة المطالبة وطلب الحكم بانقضاء الدعوى وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (114,989.37) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وسبعة وثلاثون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، وعن موضوع الدعوى وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقع سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم وحمايتها وفقا للأنظمة المقررة لذلك، ولما كان الثابت للمحكمة بإقرار وكيل المدعية أن موكلته استلمت سند لأمر من المدعى عليها بقيمة المطالبة وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، ولما كان الغرض التي أسست الدعوى من أجله انتهى وفقا لما سبق؛ لذا فإنه تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق.