حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630133870
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670120544/1446
رقم الحكم:4630133870
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670120544 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630133870 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٠٥٤٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: أصدر المدعي للمدعى عليها أمر شراء بالرقم وذلك من أجل قيام المدعى عليها بتوريد كشافات إنارة من نوع (...) بمواصفات محددة كما هو مدون في عرض الشراء وذلك من أجل تركيبها بواسطة موكلتي في (...). منحت المدعى عليها المدعي خطاب ضمان على الكشافات التي تم توريدها، لمدة ضمان على النحو التالي: أ) ضمان لمدة (٧) سنوات ويشمل كامل وحدة الانارة بما في ذلك المكونات الخارجية والداخلية. ب) وضمان لمدة (١٠) سنوات عن الأعطال الناجمة عن عيوب الصناعة. تم توريد الكشافات من قبل المدعى عليها وتم البدء في تركيبها في الموقع من قبل المدعي. بعد تركيب الكشافات في الموقع أخطرت المؤسسة(...) المدعي بوجود عدد من الكشافات المتعطلة وطلب من المدعي إصلاحها بشكل عاجل بناء على الضمان. تم التواصل مع المدعى عليها لإصلاح الكشافات المتعطلة بناء على الضمان إلا أنها رفضت طلب إصلاحها. وطالب بإلزام المدعى عليها: بإصلاح أو استبدال الكشافات المتعطلة والبالغ عددها (٢٥) كشاف. وقدم سنداً لطلبه الآتي: أمر شراء برقم (PO ٢٠١٩-٠٠٨) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٩م. وثيقة ضمان على مطبوعات المدعى عليها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ، وفيها: حضر الأطراف وكالة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أولاً: من حيث الشكل: سبق الفصل بالدعوى بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة من المحكمة التجارية بالدمام بالقضية رقم (٤١٨١٣٥٠٢) وتاريخ بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٣٤٢٣٢) والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٢٣٦٠٢٤). ثانياً: من حيث الموضوع: كما نشير للدائرة أن كامل الكمية الموردة والبالغة عدد (١٣٤٦) ألف وثلاثمائة وستة وأربعون كشاف تم تركيبها وأن خطاب الضمان الصادر من موكلتي للمدعي والذي لم يرفقه في هذه القضية تضمن في البند السابع ما نصه (لا يغطي الضمان عيوب المنتج الناتجة عن الاستخدام غير السليم أو غير الصحيح أو التركيب غير المتوقع....)، وحيث أن المدعي قام بتركيب الكمية بطريقة خاطئة فبالتالي فإن كامل الكمية خارج الضمان بناءً على البند رقم (٧) من خطاب الضمان المرفق، والمدعي على علم بذلك حيث أن موكلتي قامت بفحص طريقة التركيب التي قام به المدعي وتبين أنه لم يلتزم بدليل التركيب المشترط بالضمان، وقد تكرر تأكيد هذا المعنى من قبل موكلتي من خلال ردودها على المدعي عبر البريد الالكتروني. وعليه نلتمس من الدائرة الموقرة رفض الدعوى. ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: غير صحيح ما ذكر فإن الطلبات في هذه الدعوى مختلفة عن الدعوى السابقة، وهم لم يلتزموا بالضمان المتفق عليه ونتمسك بدعوانا ونطلب مخاطبة جسر الملك فهد، وأكتفي بما قدمت .، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت . ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها: بإصلاح أو استبدال الكشافات المتعطلة والبالغ عددها (٢٥) كشاف بناء على الضمان الصادر من المدعى عليها وقدم في سبيل إثبات طلبه العقد ووثيقة الضمان. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته شكلياً بأنه سبق الفصل في الدعوى بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٣٤٢٣٢) وموضوعياً أن المدعي قام بتركيب الكمية بطريقة خاطئة فبالتالي فإن كامل الكمية خارج الضمان بناءً على البند رقم (٧) من خطاب الضمان المرفق، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها حيال سبق الفصل في الدعوى حيث أن الطلبات في تلك الدعوى مختلفة عن الطلبات في هذه الدعوى، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أن من المقرر شرعاً ونظاما أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يزنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها بسبب نظامي أو شرعي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه، وحيث أن الثابت لدى المحكمة من وقائع الدعوى عدم استحقاق المدعي لما طالب به، بناء على خطاب الضمان المرفق من المدعى عليها الذي تضمن في البند السابع ما نصه (لا يغطي الضمان عيوب المنتج الناتجة عن الاستخدام غير السليم أو غير الصحيح أو التركيب غير المتوقع....)، وبناء على رسائل البريد الإلكتروني الصادرة من المدعى عليها للمدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، الذي تتضمن خطأ بتركيب الأسلاك من المدعي، والتي لم يعترض عليها المدعي مما يثبت لدى الدائرة صحتها وبناء على ذلك وحيث الأمر ما تقرر فإن المحكمة تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض الدعوى، والله الموفق.