حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430705728
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470705007/1444
رقم الحكم:4430705728
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470705007 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430705728 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470705007 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م،اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات الشركة من ديسكات ومنشاير القطع وغيرها من أدوات البناء)، بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠)، سدد منه (٢٧٥,٩٤٧)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٤,٠٥٣). وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد، بمبلغ قدره (٢٢٤,٠٥٣)، ممهوراً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/08/1444هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره: (٢٢٤,٠٥٣)، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (مطابقة رصيد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) هوية رقم:(...)، بأن تدفع لشركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٢٤,٠٥٣) مئتان وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالا.