حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430632363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201345/1443
رقم الحكم:4430632363
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201345 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430632363 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليه على أن تقوم بتوريد منتجاتها (أيس كريم) إلى المدعى عليه، وذكر أن المدعى عليه تسلم كامل المبيع بثمن إجمالي قدره (٤٣،٢١٣) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريالاً، ولم يسدده حتى تاريخه. وطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٣،٢١٣) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية فتح حساب آجل، محررة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، ومصادقة الغرفة التجارية. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢١م محررة على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٤٣،٢١٣) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريالاً، ممهورة بختم المدعية. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٣ / ١٠ /١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة ونصها:"أولاً: بموجب اتفاقية فتح حساب آجل اتفقت موكلتنا المدعية من أجل توريد منتجاتها (أيس كريم) الى المدعى عليها. ثانياً: وصل أجمالي التوريد مبلغ وقدره (٤٣،٢١٣) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريال لم تسدده حتى تاريخه على الرغم من مطالبتها عدة مرات.ثالثاً: المدعى عليها صادقة على تأكيد الرصيد بقيمة المطالبة بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢١م. الطلبات: بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم التالي:إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣،٢١٣) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريال قيمة المنتجات التي تم توريدها"ا.هـ كما حصر بيناته بالمرفقات واكتفى بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة لتقديم جوابه فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال عشرة أيام عن طريق الطلبات في القضية ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسة ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من أجله أجابت قائلة: (ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لان الكيانات التجارية لها أرقام سجل تجاري وليس ترفع الدعوى بالصفة الشخصية. موكلي ينكر الدعوى. عدم وجود محضر استلام وتسليم بضاعة موقع ومختوم من الطرفين. عدم وجود مطابقة للرصيد موقع ومختوم من موكلي. عدم وجود ختم مؤسسة موكلي ولا توقيع المدير على الفاتورة المزعومة. إن ورقة فتح حساب آجل بين الطرفين لا يعني أنها بينة على وجود مبالغ في ذمة موكلي والدليل على ذلك -عدم وجود فاتورة موقعة ومختومة من موكلي بتوريد بضاعة ولا يوجد أمر شراء ولا اتفاقية بتحديد كمية ونوع وسعر البضاعة ولا يوجد أي بينة على استلام وتسليم بضاعة موقعة من الطرفين كما هو المألوف بالعرف والعادة بشأن التعاملات التجارية. تناقض دعوى المدعية، حيث أقرت المدعية في لائحة دعواها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات موكلتنا مما يعني أن تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م في حين أن الورقة المزورة المزعوم أنها فاتورة او مستند للمطالبة مدون بها تاريخ ١/١٢/٢٠٢١م عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر)؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.رد الدعوى لكيديتها"ا.هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم جوابه فأمهلته (١٠) أيام لتقديمه عن طريق الطلبات كما أن للمدعى عليها حق التعقيب خلال (١٠) أيام أخرى ففهم ذلك واستعد لذلك. وفي جلسة ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه(...) الذي قام بالتوقيع على مصادقة الرصيد يعمل لدى موكلك فقال لا يوجد شخص يعمل لدى موكلي اسمه(...). وبعرضها على وكيل المدعية قال هذا الدفع غير مقبول. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديكم بينة على أن (...) بعمل لدى المدعى عليه فقال لا نعلم ونطلب من المدعى عليه أن يجيب عن ذلك. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال رجعت لموكلي وذكر بأنه لا يوجد عامل باسم(...). ثم قررت الدائرة الكتابة إلى مكتب العمل للإفادة عن (...)وهل سبق أن عمل لدى المدعى عليه أم لا. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢١ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ثم قررت الدائرة العدول عن الكتابة إلى مكتب العمل حيث إن عبء إثبات ذلك على المدعية. وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته يمين المدعى عليه على النفي فقال أطلب مهلة للرجوع لموكلتي. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل له أفاد بأن موكلته تطلب توجيه اليمين للمدعى عليه النافية للدعوى، عليه جرى رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين، وأنه في حال تغيبه ستعده الدائرة ناكلاً. والله الموفق. وفي جلسة ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) المدونة وكالاتهما سابقا، ولم يحضر المدعى عليه أصالة ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن موكله قال موكلي موقوف على ذمة قضية أخرى ولا يستطيع الحضور وصدر حكم ضده بالأمس بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ في القضية رقم (...) بالمحكمة الجزائية بالدمام، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله، وقررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليه باليمين وإذا لم يحضر فسيعد ناكلا عن الجواب وسيحكم عليه وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة وكالته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة، وتبلغه بالحضور لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (٦٧٤٢٨٨٥٦) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليه عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٤٣،٢١٣) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريالاً يمثل ثمن (آيس كريم) وردته المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة؛ إلا أنه لم يقم بسداده. وحيث إن وكيلة المدعى عليها دفعت بانعدام صفة موكلها عن الدعوى لكون الدعوى أقيمت عليه شخصياً، وأنكرت استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعاتها بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢١م المتضمنة مصادقة مؤسسة (...) التجارية لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٤٣،٢١٣) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريالاً والمذيلة بتوقيع منسوب لها. وقد أنكر وكيل المدعى عليه نسبة التوقيع لموكله وأنكر أن (...) المدون اسمه في المصادقة يعمل لدى موكله. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ كما نصت الفقرة (٢) من المادة (٣٩) من نظام الإثبات على:"على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرر العادي منه أو ينكر خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه"ا.هـ وحيث إن وكيل المدعى عليه أنكر نسبة التوقيع له أو لأحد العاملين لديه، ولم تقدم المدعية ما يثبت نسبة التوقيع للمدعى عليه أو لأحد العاملين لديه. وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣،٢١٣) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث