حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430613425
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470628441/1444
رقم الحكم:4430613425
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628441 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430613425 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٤١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته سبق وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها قيدت لدى الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١١٢٠٧٤) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٣هـ، بشأن المطالبة بقيمة أعمال مقاولة ماطلت المدعى عليها في سدادها للمدعية، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١١٥.٥١٤) مائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً، وذكر أن موكلته اضطرت إلى توكيل محامٍ للمطالبة بحقها بسبب مماطلة المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ (١٩،٢٠٠) تسعة عشر ألف ومائتان ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠ / ٧/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم صحيفة دعوى ونصها: (قد سبق إقامة دعوى من موكلتي (شركة(...) المحدودة) ضد (شركة(...)للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١١٢٠٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولات لإنشاء محطة وقود بمدينة الدمام، بتكلفة أعمال بقيمة مبلغ وقدره (٨٤٨٧٠٠) ألف ريال سعودي، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٩٦٦٧٥) ألف ريال سعودي وهو جزء من الدفعات، وتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٥٢٠٢٥) ألف ريال سعودي وهو عبارة عن قيمة باقي الدفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات في ذمة المدعى عليها لأعمال بقيمة بمبلغ وقدره (٤٥٢٠٢٥) ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ، والحكم مجدداً بما يلي/ أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٥.٥١٤) مائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٠٠٩٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تضررت المدعية لعدم سداد المدعى عليها المستحقات التي بذمتها مما أدى إلى (قيام المدعية بدفع أتعاب محاماة لإقامة دعوى بالمطالبة والمرافعة) من ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي. ٢-تضررت المدعية لعدم سداد المدعى عليها المستحقات بدفع مصاريف الخبير لإثبات الحالة مما أدى إلى (دفع مبلغ الخبير المنتدب في الدعوى رقم ٤٣٩١١٤٧٣٩ لدى دائرة الطلبات والأوامر الثانية) من ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ إلى ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي. نطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٤.٢٠٠) أربعة وأربعون ألف ومئتان ريال سعودي)ا.هـ ثم قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المدونة وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال يمثل تعويضاً لها عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (٤٣٩١١٢٠٧٤) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٣هـ المقامة منها ضد المدعى عليها، التي نظرتها الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام وانتهت فيها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١١٥.٥١٤) مائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ. كما تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال يمثل أتعاب الخبير التي تكبدتها لإثبات حالة الأعمال والتي نظرت لدى دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة والمقيدة برقم (٤٣٩١١٤٧٣٩)، ولئن كان الأصل أن نظر دعاوى التعويض يكون من الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية؛ إلا أنه ولانحصار دوائر الطلبات والأوامر في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر؛ فإن الدائرة لم تر ما يحول دون نظر هذه الدعوى. فأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٠٨٧٧٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ والحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثانية برقم (٤٤٣٠٤٠٠٩٣٥) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، وقد تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات لدى الدائرة، كما تخلفت عن حضور بعض الجلسات لدى دائرة الاستئناف؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة تقدر الأتعاب (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال وهو المبلغ الذي طلبته المدعية عند إقامة الدعوى، وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها، وترفض الدائرة ما زاد عنه. وأما عن أتعاب الخبير وقدرها (٩،٢٠٠) تسعة آلاف ريال ومائتان ريال؛ فإن الثابت من خلال الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الثانية برقم (٤٣٧٩٦٢٣٧٧) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩١١٤٧٣٩) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٣هـ أن أتعاب الخبير المنتدب في القضية قدرها (٨،٠٠٠) ثمانية آلاف ريال من غير ضريبة القيمة المضافة. وعليه فإن الدائرة تحمل المدعى عليها كامل الأتعاب إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، لكونها خسرت القضية، استنادا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها:"يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"ا.هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة(...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنه. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٩،٢٠٠) تسعة آلاف ومائتان ريال عن أتعاب الخبير لإثبات الحالة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.