حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430603377
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004936/1444
رقم الحكم:4430603377
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004936 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430603377 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470004936 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الالكتروني شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن مالك المدعية ــ أعلاه ـــ قدم عبر البوابة الكترونية صحيفة دعوى جاء فيها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه رسوم تخزين البضائع لدى (...) تكون مجانية لمده ٦ شهور بعدم يتم التخيير بين الاستمرار أو دفع الرسوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (رسوم تخزين البضائع لدى (...) تكون مجانيه لمده ٦ شهور بعدم يتم التخيير بين الاستمرار او دفع الرسوم)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ، مما تسبب بـ(رسوم تخزين البضائع لدى (...) تكون مجانيه لمده ٦ شهور بعدم يتم التخيير بين الاستمرار او دفع الرسوم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم يتم تخييرنا بإنهاء التخزين أو دفع الرسوم) ومقدار التعويض المطلوب (٢١,٠٣٤.٤٩) واحد وعشرون ألفا وأربعة وثلاثون ريالا سعوديا و تسعة وأربعون هللة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢١,٠٣٤.٤٩) واحد وعشرون ألفا وأربعة وثلاثون ريالا سعوديا و تسعة وأربعون هللة، هذه دعواي" إ.ه هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وكان حاصل ما تم فيها أن حضر مالك المدعية: (...) سجل مدني رقم:(...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وطلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه، فقدم مذكرة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/1/2هـ اتفق طرفا الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بضائع مختلفة يتم تسويقها وبيعها على (موقع (...)) وتخزن لدى مستودعات المدعى عليها على أن تكون رسوم التخزين رمزيةً، وقبل نهاية كل شهر يتم إرسال تذكير بالبضائع المستحقة للرسوم لكي يتم تخييره بين سحب البضاعة أو الاستمرار ودفع الرسوم، ثم إن المدعى عليها قامت بتاريخ 1444/1/6هــ برفع رسوم التخزين دون سابق إنذار؛ حيث لم يتم تخييره بين إنهاء التخزين أو دفع الرسوم، وكان آخر إنذار وصلهم بخصوص سحب البضائع في تاريخ (2022/6/25م) ولم يصله أي إنذار في شهر (7)، وبعد ذلك طلب سحب البضاعة محل الخلاف وذلك بتاريخ (2022/8/22م) بالتذكرة رقم (171297465) وتم إضافة تذكرة أخرى لسحب المزيد من البضائع برقم (171660854) بتاريخ (2022/8/25م) وذلك كله قبل تاريخ 27 الذي يعتبر آخر يوم لتلقي طلبات سحب البضاعة من كل شهر، ثم تفاجأ في تاريخ (2022/9/8م) بتقييد رسوم تخزين جديدة عليه بمبلغ قدره (13142.78) ثلاثة عشر ألفاً ومائة واثنان وأربعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، حتى أصبح رصيده لدى المدعى عليها (سالبا) وتم إجباره على دفع مبلغ قدره (19921) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون ريالاً وذلك بتاريخ 18 سبتمبر وتم ذلك مع الاتفاق بالتزامهم بإخراج جميع البضائع كاملةً وتسليمها له مع عدم فرض أي رسوم تخزين جديدة، ثم تفاجأ مجدداً في تاريخ (2022/10/6م) بفرض رسوم جديدة (1414.08) ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً وثمانية هللات ولم يتم الالتزام بالاتفاق المذكور الذي تضمن عدم فرض أي رسوم جديدة. مضيفاً أن المدعى عليها تعمدت خلال الفترة الأخيرة تعطيل البضائع المخزنة لديها وعدم بيعها لكي يتم فرض رسوم إضافية وذلك مثبت بالشكاوى الداخلية بينهم. ومضيفاً أن الكثير من البضائع التي تم فرض رسوم عليها غير مخزنة في الفترة الزمنية محل الخلاف مشيراً إلى أنه تم رفع شكاوى بخصوص ذلك. وبناء عليه خلص إلى طلب: 1ـــ إلزام المدعى عليها بتعويض بمبلغ قدره (35062.05) خمسة وثلاثون ألفاً واثنان وستون ريالاً وخمسة هللات. 2ــ عدم فرض أي رسوم تخزين إضافية. 3ــ تسليمه جميع البضائع المخزنة. هكذا تلخصت مذكرته. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى ونصه: " إن دعوى المدعي غير محررة بالشكل اللازم كما أنها تحوي على كثير من المغالطات، ولكن حرصًا على وقت الدائرة القضائية سيتم توضيح بعض الأمور لفضيلتكم. أولًا: ذكر المدعي في دعواه أن العلاقة بينه وبين المدعية علاقة توريد وذلك في مذكرته ونص الحاجة منه "اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع مختلفة" وهذا غير صحيح والصحيح أن المدعية لديها متجر على منصتنا الالكترونية تقوم بعرض المنتجات وبيعها من خلال منصتنا الالكترونية مقابل رسوم. ثانيًا: ذكر المدعي في دعواه أن هناك رسوم تخزين في مستودعات (...) وهذا صحيح، ثم عاد وطالب بالتعويض عن رسوم التخزين هذه، ولا أعلم أين الضرر الذي تسبب به المدعي لمطالبته بهذا التعويض لذا ولجميع ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول دعوى المدعية، لعدم تحريرها".إهــ وبعرض ذلك على مالك المدعية تمسك بدعواه كما في محضر الجلسة المنعقدة في تاريخ 1444/6/23هــ، ولاحقاً قدم مذكرة جاء فيها: "هنا أرد بشكل مختصر على إفادة ممثل المدعى عليه والذي أفاد برفضه إعادة الرسوم التي فرضت من قبلهم • فضيلة الشيخ يرجى العلم أن المدعى عليه قام بدفع تعويضات لنا على شكل دفعات متفرقة بقيمة إجمالية (28157.56) ريالا سعوديا وهذا أقل من المبلغ المطلوب كما أنه يمثل اعترافا منه بالخطأ والرغبة في تصحيحه ونطلب منه مشكورا بالاستمرار في ذلك وهذا يناقض كلام ممثل المدعى عليه • في ردي السابق طلبت من المدعى عليه تمكيني من سحب جميع البضائع المخزنة وحتى لم يتم ذلك بشكل كامل حيث إن المدعى عليه مازال يتباطأ في ذلك ولم يقم ممثل المدعى بالتعليق على ذلك • إن المدعى عليه اعترف مؤخرا بضياع الكثير من البضائع المخزنة لديه وقد وعد أن يقوم بالتعويض عن قيمتها إلا أنه لم يفعل حتى الآن • نعود الآن لموضوع الرسوم المفروضة كيف لي أن أدفع رسوم تخزين على بضائع مفقودة غير موجودة على أرض الواقع (المخزن) • وعليه فإني مستمر بمطالبة المدعى عليه 1- التعويض الكامل على الرسوم المفروضة 2- تمكيني من سحب جميع البضائع بشكل فوري 3- التعويض الكامل عن البضائع المفقودة" إ.هـ هذا وفي الجلسة المنعقدة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1444/7/15هــ بحضور المدعي ووكيل المدعى عليها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه موضوعا على مدى استحقاق المدعي ما يطالب به في هذه الدعوى؟ فأجاب بأنه ينكر استحقاق المدعي ما يطالب به في هذه الدعوى. هكذا أجاب، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يطالب بما سبق بيانه، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر استحقاقه ما يطالب به، وبما أن المدعي وقد طالب بما سبق لم يقدم أي مستند يتعلق بطلباته؛ حيث لم يقدم سوى كشف ــ مرفق مع صحيفة الدعوى ـــ عُنون في بيانات الدعوى بـ (كشف حساب تخزين بضائع (...))، وفضلا عن كونه غير مترجم فإنه لا يتضمن أي بيانات تفيد بمتعلَّقه واتصاله بموضوع هذه المطالبة، كما أن البين من ملابسات الدعوى ووقائعها التي يدعيها المدعي أنه يؤسس طلبه التعويض عن رسوم التخزين المفروضة عليه على أنها فرضت عليه دون إشعاره بزيادتها مع أنه تم الاتفاق سابقاً بعدم رفع الرسوم إلا بعد إشعاره، والمدعي لم يقدم في هذا الصدد العقدَ المثبت لذلك ولا أي مستند آخر يتعلق به، كما لم يقدم أي مستند يثبت رفعه طلبات سحب البضائع التي ذكرها، وعليه ولأن الأصل في كل عارض وطارئ هو العدم، ولأن دعوى المدعية خلت من البينة؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.