حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430678332
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470597132/1444
رقم الحكم:4430678332
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597132 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678332 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مغسلة (...) لخدمات السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تشغيل مشروع غسيل و تلميع السيارات بالبخار)، كما دفعت المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره(٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بما يليـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره(٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال. ٢-دفع أرباحه في الشراكة القائمة وقدرها(٢٤١,٠٠٠.٠٠) مئتان وواحد وأربعون ألف ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٧/١هـ وحتى ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد تضمن تأجير المدعي سيارة منتهية بالتمليك للمدعى عليها والمبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٧/١٤٣٩هـ على أوراق المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: تبين حضور وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها في نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، حاصرًا دعواه بطلب رد رأس المال وقدره(٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال. هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة؛ عليه فقد سألت الدائرة المدعي عن بينته على التعاقد؟ فأحال إلى العقد المبرم بين المتداعيين في ملف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليه لحظت أنَّه عقد إيجار منتهي بالتمليك، فسألت وكيل المدعي عن ذلك فقرّر قائلًا: إنَّ العقد وإن كان إيجارًا منتهيًا بالتمليك إلا أنّ الاتفاق جرى بينهما وديًا على الشراكة، وغاية ما في العقد إثبات تسلُّم المدعى عليها للسيارة وقيمتها، باعتبارها رأس مال للشركة بينهما، فجرى سؤاله هل لديه مزيد بيّنة على ذلك، فأجاب مقرّرًا: نعم؛ لديَّ مزيد بينة وهي تسلُّم موكلي مبلغًا(٣٥,٠٠٠) قدره خمسة وثلاثون ألفًا من المدعية عبر حوالات بنكيَّة، هكذا قرّر. عليه فقد أفهمته الدائرة بتقديم الحوالات المذكورة في النظام؛ ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: تبين حضور وكيل المدعي، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وتبين للدائرة عدم ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ؛ عليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة هذه الدعوى للفصل فيها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وحيث إنَّ الثابت لدى الدائرة أنَّ العلاقة بين الطرفين هي من أحدهما مال -وهو المدعي- ومن الآخر مالٌ وعمل -وهو المدعى عليه-، وبما أنَّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من قبيل شركة العنان، وبما أنَّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ في الفقرة الثالثة قد نصَّت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، عليه فإنَّها من اختصاص المحكمة العامة ويتعيَّن الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بنظر هذه الدعوى.