حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430603353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449050067/1444
رقم الحكم:4430603353
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050067 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430603353 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٠٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) امدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى تضمنت المطالبة بأجرة مصاعد وتعويض عن مصاريف تقاضي. وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها الدائرة على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي وقدم مذكرة بتحرير الدعوى حرَّر فيها دعواه بما حاصله: أن مؤسسة موكله تعاقدت بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٦هـ مع المدعى عليها بموجب أمر شراء رقم (٤٣٥٤) على أن تؤجرها المؤسسةُ (رافعة مانلفت ٤٧ مترا بدون مشغل) بمبلغ (٥٥.٠٠٠) شهرياً، وبلغ إجمالي الأجرة المترتبة على ذلك (١٠٧٢٨١.٧٣) مائة وسبعة آلاف ومائتان وواحد وثمانون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة سدد منها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وبقي مبلغ قدره (٨٢٢٨١.٧٣) اثنان وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ريالاً وثلاثة وسبعون هللة، وقد انتهى العقد وحلَّ المبلغ كاملا على المدعى عليها ولم يتم سداده بعد، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزامها بسداد المبلغ المتبقي لموكله مع تعويض موكله عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٢٢٨) ثمانية آلاف ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً. هكذا تحرَّرت الدعوى. وقد قدم وكيل المدعية المستندات التالية: (١) أمر الشراء المشار إليه في صلب الدعوى وترجمة له، تبين أنه وفق ظاهره صادر من المدعى عليها ممهوراً بختم باسمها موجهاً لـ (مؤسسة (...))، ومضمونه يوافق مع جاء عنه في الدعوى. (٢) ثلاثة فواتير صادرة من المؤسسة المذكورة للمدعى عليها تتعلق حسب ترجمتها المرفقة معها بأجرة الرافعة محل الدعوى ومجموع مبالغها يوافق إجمالي الأجرة المستحقة الواردة في صلب الدعوى. وكل واحدة من الفواتير ممهور بختم باسم المدعى عليها. (٣) السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه المذكورة تبين أنه يحمل الرقم (...) (٤) عقد أتعاب مبرم بين المدعي ووكيله رافع هذه الدعوى. هذا ولم يحضر عن المدعى عليها من يمثلها في المرافعة رغم تبليغها بالجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/٣/٢١هــ عبر نظام (أبشر) وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٠٣٥٥٠٨٨) ورغم تبليغها كذلك بالجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/٥/١١هـ بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٨٥٥٥٣٧٠)، وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٧/١٥هـ حضرت: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفتها وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعى عليها بالتبليغين المذكورين ولم يحضر من يمثلها؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها؛ طبقاً لنص المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٥٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ..". وحيث إن المدعي قدم مستنداته المذكورة، والتي تثبت وفق ظاهرها السالم مما يعارضه أصل العلاقة التعاقدية المدعى بها وتنفيذها، وذلك بناء على ظاهر أمر الشراء والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، واستصحاباً لحكم المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات والتي نصَّت على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، واستصحاباً لما هو مقرر من أن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة أصل استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة الأصلي في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وتقضي له به. وفيما يخص طلب التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث ثبت الحق الأصلي له، وحيث إن المقرر فقهاً أن المدين إذا ماطل دائنه حتى أحوجه لشكايته فإنه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك على الوجه المعتاد، وحيث إن المدعي سبق أن طالب المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة من خلال سبق اتخاذ إجراءات المصالحة قبل قيد الدعوى، فضلا عن أن المبلغ محل المطالبة أجرة تستحق في مدة معينة وحلولُ وقت أدائها يقوم مقام المطالبة بها ويرتب أثرها، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى الواجب نظاما رفعها من محام؛ طبقا لنص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدم المدعي عقد المحاماة محل طلبه، وحيث إن المقرر أن التعويض عن أتعاب المحاماة إنما يكون في حدود ما غرم من ذلك على الوجه المعتاد؛ وحيث إن المبلغ الذي يطالب به المدعي في هذا الصدد يوافق العادة في مثله؛ لذلك كله فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعي لذلك المبلغ وتضيفه له في إجمالي المبلغ المحكوم به له، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره ٩٠٥٠٩ تسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث