حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430673219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430673219
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم43801263لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430673219 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم43801263لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (أن لي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (125822,50) مائة وخمسة وعشرون الف وثمانمائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة، وذلك لقاء القيام بأعمال مقاولة في (...) من نوع انشاء وصيانة وتركيب (استبدال وتركيب العدادات الذكية) لصالح المدعى عليها بموجب عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ 1 / 11/ 2020م،في (...) ومدة العقد مفتوحة حتى الانتهاء من العمل وتسليمه وقد تم الانتهاء من الاعمال الموكلة وتم تسليمها للمدعى عليها وبالرغم من ذلك تمتنع المدعى عليها عن سداد مستحقاتي المتبقية في ذمتها بموجب الفواتير). وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (125,822,50) مائة وخمسة وعشرون الف وثمانمائة واثنان وعشرون ريال وخمسون هللة. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي الجلسة بتاريخ 12/02/1443هـ،سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بأن العقد صحيح وأما ما يتعلق بمبلغ المطالبة فغير صحيح حيث أن اخر أعمال نفذت بعد أخر مستخلص هي 1399 عداد لكن المدعي لم يقم بإعادة العدادات القديمة وفق العقد وطلبت الدائرة بيان ذلك مفصلا في تبادل المذكرات وعليه قررت إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات. وفي الجلسة بتاريخ 11/05/1443هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الاعمال المنفذة فأجاب بان المدعي لم يزود اثناء تركيب العدادات وعددها 1398 بالبيانات لإدخالها بنظام ساب التابعة لشركة الكهرباء السعودية بما يتعذر رفع هذه الاعمال للمقاول الرئيسي واكد عدم استلام المستحقات من المقاول الرئيسي كما لم يستلم العدادات القديمة كما ان لدى المدعي عدادات جديد لم تركب وعددها 49 وانه يطالب بإلزام المدعي بإعادة العدادات 1447 عداد وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب ان العدادات تم تسليمها وانه يستند على ما قدم في المذكرة المرسلة قبل الجلسة ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ 12/09/1443هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلهم رغم تبلغهم عبر النظام، ورأت الدائرة حاجة القضية الى خبير هندسي للنظر إلى الأعمال المنفذة والمدخلة في نظام مالكة المشروع على أن يدفع المدعي الاتعاب ثم يتحملها الخاسر. وفي تاريخ 1444/06/12هـ،أرفق الخبير تقريره الذي انتهى فيه الى (المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعى عليه قدره مائة وخمسون ألف واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/07/28هـ،حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى صدور تقرير الخبير النهائي وبسؤال وكيل المدعية عما يود اضافته قرر اكتفائه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/08/06هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وحصر وكيل المدعي طلبه فيما انتهى اليه الخبير مبلغ (125.022.50) ريال كما يطالب بأتعاب الخبرة بمبلغ وقدره (20.700) ريال كما يطالب بالتعويض عن تأخير تسليم المستحقات بمبلغ قدره (50.000) ريال وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الفصل فيها قررت رفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى متعلقة بعقد مقاولة، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أنّ جواب وكيل المدعى عليها منكر لدعوى المدعي وذكر أنّ الأعمال يجب أن تسلم لموكلتها العدادات القديمة الآلية المذكورة بالعقد، وبما أنّ نظر الدعوى استلزم ندب خبير للوقوف على النزاع بين الطرفين وبيان ما ذكره كل طرف، وحيث إنّ قرار الدائرة بندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينئك مثل خبير)، وإعمالاً لما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وبما أنّ الخبير انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ قدره (125.022.50)ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في التقرير المرفق بملف الدعوى، وبما أنّ المدعى عليها قد خسرت الدعوى واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بأغلب مبلغ مطالبتها ورفض دفوع المدعى عليه كاملة، فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير، أما عن طل المدعي التعويض وبما أنه يشترط للتعويض توافر أركان المسؤولية وبما أنه لم يثبت للدائرة توافر الأركان فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب، وهو مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة اولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (125.022.50) ريال مئة وخمسة وعشرون ألف واثنين وعشرين ريال وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.700) ريال عشرون ألف وسبع مئة ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.