حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430696291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470396505/1444
رقم الحكم:4430696291
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396505 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430696291 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470396505 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...)) لتقيم دعواها على المدعى عليها (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/06/25هـ. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (188628748) ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه:(بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة/رئيس الدائرة التجارية(12) بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعي/شركة (...)) سجل تجاري (...) المدعى عليه/(...) سجل تجاري (...) بتاريخ (7/11/2021م) تم إبرام العقد رقم (7356) بين موكلتي والمدعى عليها لتنفيذ الأرضيات المطاطية بصالة مدرسة (...) (مقاولة موكلتي) والمملوكة لوزارة التعليم , وينص العقد في البند (الأول) (توريد وتنفيذ أرضيات عدد (1) صالة رياضية في مدرسة في منطقة (...)-(...)حسب مواصفات إدارة التعليم , بقيمة إجمالية مبلغ (87500) ريال يسدد على ثلاث دفعات , ومدة التوريد (شهر) والتنفيذ (من 14 الى17) يوم يبدأ احتساب المدة بعد الإشعار بجاهزية الموقع)) وينص البند (السابع) (يضمن الطرف الأول منتجاته (الأرضيات المطاطية) المبينة بالبند الأول لمدة (10) سنوات لمشاريع وزارة التربية والتعليم....)) (مرفق صورة من العقد) , أوفت موكلتي بالتزامها وقامت بسداد الدفعات في التاريخ المحدد إلا أن المدعى عليها قد أخلت بالتزامها فيما يتعلق بمدة التنفيذ (تأخير 34يوم) وفيما يتعلق بضمان الأعمال لمدة (10) سنوات , فقد ورد لموكلتي خطاب الجهة مالكة المشروع رقم (4301148408) وتاريخ (7/11/1443هـ) ((إشارة إلى مشروع استكمال إنشاء الصالة الرياضية بابتدائية المأمون بمدينة (...)مقاولة شركتكم وإشارة إلى خطاب إدارة المدرسة بخصوص وجود انتفاخات وتموجات وتلف بالأرضية المطاطية بالصالة الرياضية , وحيث أن المشروع تحت الضمان يلزم معالجة الملاحظات المذكورة أعلاه بأسرع وقت ممكن وإفادتنا حتى نتمكن من استلام الأعمال)) والخطاب رقم (4400017632) وتاريخ (10/1/1444هـ) (..وإلحاقا لخطابنا رقم (4301148408) وتاريخ (7/11/1443هـ) بخصوص وجود انتفاخات وتموجات وتلف بالأرضية المطاطية بالصالة الرياضية , وحيث أن المشروع تحت الضمان يلزم معالجة الصالة خلال أسبوع من تاريخه وإفادتنا حتى نتمكن من استلام الأعمال) (مرفق صورة) وقد تم حجز المستخلص بسبب هذه الملاحظات , وفي سبيل ذلك قمنا بمخاطبة المدعى عليها مرارا وتكرارا لمعالجة الملاحظات وفقا للبند (السابع) من العقد إلى أنها لم تستجب حتى تاريخه (مرفق صورة من المخاطبات) لكل ما تقدم فإنني التمس من فضيلتكم الآتي:/ أطلب إلزام المدعى عليه بالإصلاح، ومستنده (البند السابع من العقد (يضمن الطرف الأول منتجاته المبينة في البند الأول من العقد لمدة10 سنوات)، هذه دعواي وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم الحوالات الموضحة تحويل كامل المبلغ المتفق علية وقد قررت الدائرة ندب خبرة لمعاينة الموقع محل الدعوى و تقدير إصلاح العيوب المخالفة لمقتضى العقد ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 1444/08/14هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وقد وردت الإفادة من الخبير بأنه تم الصلح بين طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن مضمون الصلح الذي جرى الاتفاق عليه مع الخبير أرفق ما نصه: (اتفاق صلح تم الاتفاق بين اطراف القضية رقم 4470396505 والمقامة في المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الثانية عشرة والأطراف هم: المدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ومقرها (...)المدعى علية الشركة (...)لمنتجات المطاط سجل تجاري رقم (...) ومقرها (...)في يوم الخميس الموافق 23/02/2023 م الموافق 03/08/1444 هـ بحضور كلا من ممثلين اطراف القضية والخبير وهم كتالي: المكرم / (...) إقامة رقم (...) شركة (...) المكرم / (...) إقامة رقم (...) شركة (...) / (...) إقامة رقم (...) شركة (...) / (...) هوية رقم (...) الشركة (...) تم الشخوص على موقع الخلاف في الصالة الرياضية بابتدائية (...)في محافظة (...) وتم رفع الابعاد ومعاينة المشاكل والعيوب من قبل الخبير واطراف الدعوه وبعد المناقشات مع الأطراف وتحديد مسؤوليات كل طرف في القضية و تم حث الأطراف على الصلح وان الصلح خير وقد ابدو الرغبة في الصلح واتفق الأطراف على الصلح وإيقاف الاستمرار بالقضية وانهاء الخلاف بينهم حسب التالي: أولا: تقوم الشركة (...) بإزالة الطبقة العلوية وهى المتضررة وإعادة تنفيذها من جديد . ثانيا: يتم تنفيذ الاعمال خلال مدة ستون يوم من توقيع الصلح . ثالثا: تم تقدير قيمة تنفيذ الإصلاحات السابقة من الشركة (...) بـ(70,000 ريال) سبعون الف ريال لا غير وتم موافقة الطرفين علي القيمة واعتمادها . رابعا: في حال تخلف (...) عن التنفيذ في الوقت المحدد تقوم الشركة بدفع قيمة الإصلاح المعتمد من الطرفين حسب البند الثالث من هذا الاتفاق لشركة (...) فورا بدون شرط. خامسا: يتم إيقاف الاستمرار بالقضية وانهائها واثبات محضر الصلح في المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الثانية عشرة ناظرة القضية . سادسا: مساحة الصالة الرياضية حسب إقرار الأطراف والمخطط الموقع من الطرفين هي 690 متر مربع. سابعا: يتم تصديق الصلح من الغرفة التجارية من الطرفين ويتم تزويد كل طرف بنسخة . ثامنا: تاريخ اتفاق الصلح يوم الخميس 02/03/2023 م الموافق 10/08/1444 هـ .) هكذا اصطلحا حسب ما ورد في إفادة وكيل المدعية المتوافقة مع إفادة الخبير وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وثبوته عن النحو الوارد في ضبط الجلسة بين المدعية شركة (...)المتحدة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) ونصه: (اتفق الأطراف على الصلح وإيقاف الاستمرار بالقضية وإنهاء الخلاف بينهم حسب التالي: أولا: تقوم الشركة (...) بإزالة الطبقة العلوية وهى المتضررة وإعادة تنفيذها من جديد . ثانيا: يتم تنفيذ الاعمال خلال مدة ستون يوم من توقيع الصلح. ثالثا: تم تقدير قيمة تنفيذ الإصلاحات السابقة من الشركة (...) بـ(70,000 ريال) سبعون الف ريال لا غير وتم موافقة الطرفين علي القيمة واعتمادها . رابعا: في حال تخلف الشركة (...) عن التنفيذ في الوقت المحدد تقوم الشركة بدفع قيمة الإصلاح المعتمد من الطرفين حسب البند الثالث من هذا الاتفاق لشركة (...) فورا بدون شرط. خامسا: يتم إيقاف الاستمرار بالقضية وانهائها واثبات محضر الصلح في المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الثانية عشرة ناظرة القضية . سادسا: مساحة الصالة الرياضية حسب إقرار الأطراف والمخطط الموقع من الطرفين هي 690 متر مربع. سابعا: يتم تصديق الصلح من الغرفة التجارية من الطرفين ويتم تزويد كل طرف بنسخة . ثامنا: تاريخ اتفاق الصلح يوم الخميس 02/03/2023 م الموافق 10/08/1444 هـ .) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث