حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430697090

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589441/1444
رقم الحكم:4430697090
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589441 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430697090 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٤٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وكالة رقم (فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٠٢٤٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات (رافعة) لمدة (٦) ستة أشهر وقيمة الأجرة (٢٨٣,١٣٤.٥٥) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله.، وـ لم يسدد منها شيء وعليه تم رفع الدعوى وصدور صك حكم فيها بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٨٣,١٣٤.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٥١٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إلجاء المدعية إلى رفع قضية مما أدى إلى (تكبيد المدعية أتعاب وكيل)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٥٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٥٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الصك الصادر من دائرتنا برقم (٤٤٣٠٣٥١٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٨٣,١٣٤.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال لصالح المدعية وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث إن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه الصك الصادر من دائرتنا برقم (٤٤٣٠٣٥١٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٨٣,١٣٤.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال لصالح المدعية وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٠.٥٠٠) عشرون ألفا وخمسمائة ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث