حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430697012

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430697012

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470589346لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430697012 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم4470589346لعام1444ه المدعي: شركة مبادر للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة أركان ما وراء البحار المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة مبادر للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة أركان لما وراء البحار المحدودة شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/08/14هـ وفيها حضر المدعي بموجب الوكالة رقم: (4430197) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وقد أفاد وكيل المدعية بأن موكلته تطلب إنهاء الخصومة بينها وبين المدعى عليها في هذه القضية كون المدعى عليها قامت بسداد كامل المبلغ التي في ذمتها وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث تضمن إجابة المدعي وكالة طلب إنهاء الخصومة لسداد المدعى عليها ما في ذمتها لموكلته الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة بين المدعية شركة مبادر للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) والمدعى عليها شركة أركان لما وراء البحار المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث