حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430697971

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470614117/1444
رقم الحكم:4430697971
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470614117 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430697971 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470614117 لعام 1444هـ المدعي: شركة أعالي البحار للأدوية المدعى عليه: شركة عيادات مدينه العلاج الطبي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ سعد مبارك سعد آل غميجان، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (442913313)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 21/07/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية سعد مبارك سعد آل غميجان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442913313) كما حضر لحضوره عن المدعى عليها بداح حامد العجمي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443769494)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح على أطراف الدعوى أفاد الطرفان بعدم ممانعتهما من ذلك، وطلبا مهلة لإثبات الصلح، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم وكالة عن مدير الشركة المدعية وإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير الصلح الذي توصلا إليه وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، كما أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بتعديل وكالته لتكون عن مدير الشركة المدعى عليها وأن تخوله حق الصلح والإقرار فاستعدا بذلك، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة. وفي جلسة اليوم 13/08/1444هـ حضر وكيل المدعية سعد مبارك سعد آل غميجان هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442913313) كما حضر مدير المدعى عليها سعد عبدالهادي سعد القحطاني هوية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن التحرير الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية أجاب (إنه بتاريخ 1-1-2018 وحتى تاريخ 1-6-2021 قام المدعى عليها بعمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية من موكلتي، وتم المصادقة من قبل المدعى عليها على الفواتير بإجمالي: 52,955 وقامت المدعى عليها بسداد 16,926 ريال وتبقى في ذمتها مبلغا قدره: 36,029 ريال وبعد إقامة الدعوى بعثت المدعى عليها مقترح جدولة للمديونية تتعهد فيه المدعى عليها بسداد المديونية كالاتي: الدفعة الأولى: مبلغ 10,000 بتاريخ 11-2-2023الدفعة الثانية: مبلغ 10,000 بتاريخ 11-3-2013الدفعة الثالثة: مبلغ 16،000 بتاريخ 11-4-2032وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ الدفعة الأولى وقدرها 10,000 وتبقى في ذمتها مبلغ قدره 26,000 ستة وعشرين ألف ريال. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره 26,000 وفق الجدولة المرفقة) وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أقر بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة وصحة جدول المديونية وأفاد بأن المدعى عليها مقرة باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (26,000) ستة وعشرون ألف ريال، وفق جدول المديونية، وطلب الطرفان إثبات الصلح بينهما وفق جدولة المديونية ليكون منهيًا للنزاع بينهما، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة عيادات مدينه العلاج الطبي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة أعالي البحار للأدوية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (26.000) ستة وعشرون ألف ريال على دفعتين، حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ 2023/03/11م بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، والدفعة الثانية بتاريخ 2023/04/11م بمبلغ قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث