حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430683523

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433006/1443
رقم الحكم:4430683523
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433006 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430683523 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٠٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية، طالبا فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥.٩٩٤) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب ستائر هوائية لصالح المدعى عليه، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنني سددت كامل مبلغ المطالبة عن طريق الكاش والذي استلم المبلغ موظف لدى المدعية وبسؤاله البينة على السداد أجاب قائلاً: بينتي هي الفاتورة وبالاطلاع عليها وجدتها غير موصلة فجرى إفهامه بأن ليس له إلا يمين المدعية على نفي السداد فأجاب قائلاً: أطلب يمين الذي استلم مني المبالغ وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: سأحضره الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: لدي بينة على السداد أجاب قائلاً: الموظف المختص بإجازة ولديه جميع السندات فجرى إمهاله لمدة شهر وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعى عليه قائلاً: بأن الشاهد لا يمكن حضوره هذه الجلسة أطلب تأجيلها لموعد قادم وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩ هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بأنني ترجمت ورقة الاستلام وبالاطلاع عليها وعرضها على المدعي أجاب قائلاً: بأن رضا كان يعمل لدى موكلتي ثم جرى ادخال(...) في هذه القضية وجرى سؤاله عن الورقة وعن التوقيع الموجود عليها أجاب قائلاً: بأنني لم أوقع على هذه الورقة وأنا تعاملي يكون بالأوراق الرسمية وليس على أوراق عادية كهذه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنني لا أعلم عنها فهي مقدمة من الموظف لدي عاطف وبناءً عليه قررت الدائرة الكتابة للأدلة الجنائية للتحقق من توقيع(...)والموجود على الورقة العادية والمدون فيها الاستلام وعليه ولحين وروده قررت الدائرة وقف السير في هذه القضية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ، وفيها حضر (...) بالوكالة عن (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة،وحيث قرر القاضي السلف الكتابة للأدلة الجنائية كما تشير الدائرة إلى عدم صدور الخطاب المتعلق بالتزوير -كما أفاد الموظف المختص بأن المدعى عليه لم يفد بأصل المستند وعليه لم يصدر الخطاب-، عليه وبناء على صدور نظام الإثبات وما جاء فيه في المادة ٤٤، عليه جرى إفهام المدعى عليه بإرفاق مذكرة تتضمن بيان مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وذلك خلال ثلاثة أيام وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ هـ، وفيها حضر المدعى عليه أصالة فيما تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله، وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، كما حضر (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفته مديرا للمؤسسة والمفوض لها من قبل المدعية والمباشر للعقد محل النزاع كما هو مبين في السجل التجاري، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على التزوير فقرر قائلا: ليس لدي بينة على ذلك، هكذا قرر، كما قرر تنازله عن الادعاء بالتزوير وطلب يمين المدعي (...) على نفي الاستلام لكونه المباشر للعقد، هكذا قرر، وبعرض اليمين على المدعي أصالة قرر قائلا: إني مستعد ببذل اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبة اليمين الغموس حلف بالله قائلا: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع المدعى عليه (...) على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب ستائر هوائيةـ بثمن إجمالي قدره (٢٦.٨٨٠) ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وثمانون ريالا سدد منه مبلغا قدره (٨٨٦) ثمانمائة وستة وثمانون ريالا، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (٢٥.٩٩٤) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا، ووالله بأني لم أستلم من المدعى عليه شيئا من المبلغ المتبقي في ذمته، ووالله بأني لم أفوض أحدا من العاملين باستلام مبلغا قدره (٢٥.٩٩٤) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا، ووالله ما ذكره المدعى عليه حيال ذلك غير صحيح، والله العظيم والله العظيم والله العظيم " هكذا حلف، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن النزاع بين الطرفين ناشئ عن عقد مقاولة فهو يندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥.٩٩٤) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب ستائر هوائية لصالح المدعى عليه، مستندا في دعواه على أمر شراء صادر من المدعى عليه بالإضافة إلى عرض سعر صادر من المدعي وفاتورة استلام من قبل المدعى عليه وإقرار مدير المشاريع لدى المدعى عليه والمذيل بتوقيعه، وبما أن وكيل المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ينكر استحقاق المدعية لما تطالب به، ودفع بأن موكله سدد مبلغ المطالبة كاملا لصالح المدعية، ولم يقدم بينة موصلة على صحة ما دفع به، وطلب يمين المدعي المباشر للعقد على نفي استلامه للمبلغ المدعى به، وبما أن المدعي أدى اليمين على النحو المشار له في مضامين وقائع الحكم، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر "، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية(...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٩٩٤) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث