حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430706641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609212/1444
رقم الحكم:4430706641
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609212 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430706641 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470609212 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي ((...)) سجل مدني رقم (...) لقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/08/16هـ وفيها حضر وكيل المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (65468814)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (-(أولاࣰ): قامت موكلتنا بتأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها وذلك بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم 4500021204 وبتاريخ 20/11/1440ه الموافق 23/07/2019م (مرفق2) وذلك بمبلغ إجمالي قدره (640,454.51) ست مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله (ثانياࣰ): حررت موكلتنا 23 فاتورة بقيمة المعدات المشار إليها في (أولاً) أعلاه وقامت بإرسالها للمدعى عليها التي استلمتها وقامت بختمها واعتمادها (مرفق 3). (ثالثاࣰ): سددت المدعى عليها لموكلتنا جزء من قيمة المعدات بمبلغ (472,604.11) أربع مئة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي و أحد عشر هلله، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (167,850.40) مائة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله.ولما كان الأصل احترام الأموال وصيانتها، وحيث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، واهتدى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولأن الضرر يزال فقد لجأنا لفضيلتكم لرد الحقوق لأصحابها ورفع الضرر الذي أصاب موكلتنا نتيجة مماطلة المدعى عليها في سداد المبالغ المستحقة رغم التزام موكلتنا بتسليم المبيع للمدعى عليها. صاحب الفضيلة/ ولجميع ما تقدم، نلتمس منكم إلزام المدعى عليها بالآتي:-سداد قيمة الأجرة المتبقية في ذمة المدعى عليها والبالغ قدرها (167,850.40) مائة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال سعودي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أمر الشراء الصادر من المدعى عليها المتضمن طلب تأجير معدات كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بيّنة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (167.850.40) مائة وسبعة وستون ألف و ثمان مائة وخمسون ريالا و أربعون هللة والذي يمثل قيمة تأجير معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها المتضمن طلب تأجير معدات كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم طرفي الدعوى وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية (مؤسسة (,,,) لتأجير المعدات والمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ((...)) هوية رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً وقدره (167.850.40) مائة وسبعة وستون ألف و ثمانمائة وخمسون ريالا و أربعون هللة مقابل تأجير معدات. ثانياً: مبلغاً وقدره (12000) اثنا عشر ألف ريال مقابل التعويض عن أتعاب التقاضي وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.