حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430681952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470280937/1444
رقم الحكم:4430681952
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470280937 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430681952 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470280937 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/04/22 هـ ، وفيها حضر (...) بالوكالة عن (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) بالوكالة عن (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره ( 9500 ) تسعة آلاف وخمسمائة ريال نظرا لكون المدعى عليها لم تسلمه برنامج تخليص الجمركي حتى تاريخه ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ( 5.000 ) خمسة آلاف ريال أتعابا للمحاماة ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتحرير الجواب وأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن يقوم بتحرير الجواب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يقوم المدعي بالرد خلال مدة مماثلة وأفهمتهما بأن يقوم كل منهما بإرفاق مستنداته على الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/05/27 هـ ، وفيها حضر الأطراف المشار إليهم أعلاه ، وبعرض البينات المرفقة من وكيل المدعي على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينتها على تسليم الأعمال طلب كذلك مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة أن يقوم بإرسال ما لديه خلال خمسة أيام ثم يقوم وكيل المدعي بالتعقيب خلال مدة مماثلة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/03 هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية فأجاب قائلا : اولا ما ذكره المدعى من عدم التزام موكلتي بتسليم البرنامج محل الدعوى برنامج إدارة مكتب تخليص جمركي فغير صحيح حيث تم تسليم البرنامج للمدعى عدة مرات كان اولها في 14/11/2017م مرفق رقم 1. ثانيا التزمت موكلتي بتعديل الملاحظات والأخطاء التي تعيق عمل البرنامج عدة مرات تم إرسالها عبر بالبريد الإلكتروني للمدعي (مرفق رقم 2). ثالثا لم تستلم موكلتي الخطابات المؤرخ في 20/07/1438هـ و 18/10/1438هـ 15/12/1438هـ ونطلب من المدعى تقديم بينة لتسيلم الخطابات المذكورة لموكلتي رابعا طريقة عمل البرنامج محل الدعوى مشابهة لطريقة عمل نظام التقاضي ناجر حيث أن البرنامج يعمل عبر خوادم متصلة بشبكة الانترنت وبالتالي فأن انقطاع شبكة الإنترنت تعيق عمل البرنامج وتظهر أخطاء لا علاقة لموكلتي بها. خامسا لدى موكلتي شهود نطلب من فضيلتكم الاستماع لأقوالهم لما فيها من بينات تثبت استلام المدعى للبرنامج محل الدعوى وعدم صحة ما يدعي به المدعى من صحة ما ذكره من وجود أخطاء بالبرنامج ، هكذا أجاب ، فأفهمته الدائرة بإرفاق شهادة الشهود عبر النظام وذلك خلال عشرة أيام من تاريخه ، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/08/09 هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة رد عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410937634 والمؤرخ في 08/08/1444 هـ وتضمنت شهادة شاهدين يشهدون على تسليم البرنامج محل الدعوى ، ثم قرر وكيل المدعي قائلا : إن موكلي استلم البرنامج محل الدعوى من المدعى عليها ولكن بعد استلامه للبرنامج تبين وجود عدة عيوب بالبرنامج مما تعذر تشغيله في وقته المحدد ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره ( 9500 ) تسعة آلاف وخمسمائة ريال نظرا لكون البرنامج محل الدعوى مخالف للمواصفات المتفق عليها ، إلزامها بدفع مبلغ قدره ( 5.000 ) خمسة آلاف ريال أتعابا للمحاماة ، هكذا قرر ، ثم عقب وكيل المدعى عليها قائلا : إن موكلتي تحصر في رفض الدعوى لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به ، هكذا قرر ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ، وأما عن موضوع الدعوى: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها والبالغ قدره ( 9500 ) تسعة آلاف وخمسمائة ريال نظرا لكون المدعى عليها لم تسلمه برنامج تخليص الجمركي حتى تاريخه ، وإلزامها بدفع مبلغ قدره ( 5.000 ) خمسة آلاف ريال أتعابا للمحاماة ، مستندا في دعواه على شيك والايميلات المرسلة بين الطرفين ، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ينكر استحقاق المدعي لما يطالب به ، وبما أن وكيل المدعي المخول بالإقرار أقر في الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/08/09 هـ ما نصه " إن موكلي استلم البرنامج محل الدعوى من المدعى عليها ولكن بعد استلامه للبرنامج تبين وجود عدة عيوب بالبرنامج مما تعذر تشغيله في وقته المحدد" ، ولما كان وكيل المدعي أقر باستلام موكله للبرنامج ودفع بوجود عدة عيوب على البرنامج محل الدعوى و لم يبد اعتراضه منذ استلامه للبضاعة الموردة لمدة خمسة أعوام وسكوته طيلة الفترة الماضية قرينة على قبوله بصحة المبيع والرضا به ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، لاسيما وأن المدعى عليها تنكر ما دفع به وكيل المدعي وأنه تم إصلاح كافة المشاكل الموجودة في البرنامج وحلها ، فالأصل سلامة المبيع وأن دعوى العيب عارضة ، والأصل في الأمور العارضة العدم ، وأن المتقرر فقها وقضاء أن الرد بالعيب يجب على الفور بحسب العادة ـ على فرض صحة الدفع بالعيب ـ ، فالأصل استصحاب صحة المبيع ولو أمكن للمدعي التراجع عما استلمه من بضاعة بعد أكثر من خمسة أعوام لأي سبب كان ، لما استقام أمر التجارة ، ولما استقرت الحقوق ، ولأمكن التنصل منها بعد استلامها ، لاسيما وأنه يطالب بإعادة كامل الثمن المسلم للمدعى عليها وذلك بسبب أن البضاعة الموردة معيبة وهذا أمر لا يمكن الاستجابة له لما ذكر بعاليه ، وما يخص مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة ، رأي الخبير عند الاقتضاء"، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له ، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 4470280937 ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.