حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430671852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470696919/1444
رقم الحكم:4430671852
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470696919 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430671852 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470696919 لعام 1444 هـ المدعي: مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (جوالات (...) و (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٣,٦٣٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٦٣٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 07/08/1444 هـوفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 67352326 وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: إقرار من المدعى عليه بمبلغ المطالبة مذيل بتوقيعه وبصمته هكذا أجاب وبسؤاله عن صفة المدعى عليه في التعامل أجاب قائلا: هو مالك المحل وصاحب المؤسسة وسأرفق الآن عبر المحادثة السجل التجاري هكذا أجاب وقد جرى إرفاق السجل التجاري في ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال (13.639) قيمة توريد جوالات، وقدم سندا لمطالبة خطاب المصادقة على الحساب بذات مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع وبصمة منسوبة للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن خطاب مطابقة الحساب هو في حقيقته إقرار من المدعى عليه بأن في ذمته للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة محل (...) لبيع الجوالات وصيانتها بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة مجموعة (...) (شركة مساهمة مقفلة) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ثلاثة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال (13.639)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث