حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:38823963/1438
رقم الحكم:4430701060
سنة الحكم:1438
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38823963 لعام 1438هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701060 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 38823963 لعام 1438هـ المدعي: شركة التنمية للتجهيزات الصناعية المحدودة المدعى عليه: شركة الخليج العربية السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بطلب تصحيح الحكم أو تفسيره عبر نظام تقاضي برقم (38823963) وتاريخ 22/07/1444هـ والذي يطلب فيه تفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة الصادر بتاريخ 28/05/1442ه المتضمن بإلغاء حكم الدائرة المؤرخ في 1439/6/25هـ والحكم مجددًا برفض الدعوى. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في طلب التفسير والفصل فيه عدة جلسات ففي جلسة 08/08/1444هـ المنعقدة مرئيا للنظر في طلب تفسير الحكم الصادر عن المدعى عليها برقم 4410865963 وتاريخ 22 / 7 / 1444هـ، وفيها تبيَّن حضور المدعى عليه بالوكالة رقم: (444035787)؛ فيما تخلفت المدعية عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر وبسؤال وكيل المدعى عليها عن طلبه أجاب قائلًا: (مذكرة طلب تفسير حكم فضيلة رئيس الدائرة التجارية حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى طلبنا رقم 4410865963 وتاريخ 1444/7/22هـ المرفوع إلى الدائرة بشأن طلب تفسير الحكم النهائي المؤرخ في 1442/5/28هـ الصادر على القضية رقم 38823963 المتضمن بإلغاء حكم الدائرة المؤرخ في 1439/6/25هـ والحكم مجددًا برفض الدعوى. حيث انه تم تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ برقم الطلب 401024401001057 فتم رفض الطلب لأن محكمة التنفيذ تشترط لتنفيذ الحكم انه لابد من شمول منطوق الحكم على الالزام وليس برفض الدعوى. وحيث أن الحكم المؤرخ في 1439/6/25هـ والمتضمن الزام موكلتي شركة الخليج العربية السعودية لأصحابها سليم عايش القثامي وضيف الله مرداس القثامي سجل تجاري رقم (...)أن تدفع لشركة التنمية للتجهيزات الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم (...) الآتي:اولًا: مبلغ وقدره 195,570 مئة وخمسة وتسعون الفًا وخمس مئة وسبعون ريالًا. ثانيٍا: مبلغ وقدره 30,000 ثلاثون الف ريال عن أتعاب المحاماة. وقامت المدعية بتنفيذ الحكم واستلام المبلغ. - وعليه أطلب من فضيلتكم تفسير الحكم المشار إليه بحيث يكون بالصيغة التالية: حكمت الدائرة بإلغاء حكمها المؤرخ في 1439/6/25هـ والحكم مجددًا برفض الدعوة والزام شركة التنمية التجهيزات الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بإعادة المبلغ وقدره 225,570 ريال إلى المدعى عليها شركة الخليج العربية السعودية لما هو موضح بالأسباب والله يحفظكم ويرعاكم) هكذا أجاب؛ عليه فقد قررت الدائرة رفع الطلب للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين عدم حضور المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (444035787)، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان وكيل المدعى عليها يهدف من طلبه إلى ما تقدَّم في وقائعه؛ واستنادًا على ما نصَّت عليه الفقرة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433 من عدِّ "قرار نقض الحكم - الذي نُفذ بموجبه - بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة أو الجهة ناقضة الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص"؛ عليه فإنَّ الدائرة ترى طلب المدعي تفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة حريًا بالرفض، ولا ينال منه ما ذكره المدعي من أنَّ شرط التنفيذ المتقرّر هو تضّمن الحكم لإلزام أو التزام، ذلك أنَّ نصَّ اللائحة المذكورة أخرج قرارات النقض والإلغاء من مضمون هذا الأصل، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب تفسير الحكم. العضو الأول أحمد عبدالله عليان الصقر العضو الثاني سلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل الله رئيس الدائرة القضائية سلمان إبراهيم عبدالرحمن التركي