حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430700765

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470414804/1444
رقم الحكم:4430700765
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470414804 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430700765 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٤٨٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) لتكييف الهواء الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) لتكييف الهواء) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٩٢٧٦٩٥٤)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه يقوم المدعي بتوريد عماله ماهره وغير ماهره للطرف الثاني المدعى عليه للعمل في المشروع التابع له وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٢٨,٦٩٨.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله سدد منه (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مائة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم تسليم العمالة بالمشروع ويكون الحساب بعدد الساعات بعد إنجاز الاعمال الموكلة للعمالة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد قيمة المطالبة مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع والتحصيل) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٥/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (١٦٨,٦٩٨.٠٠) مائة وثمانية وستون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠)عشرون ألفًا ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عدد من البينات إلا أنه لم يُظهِر للدائرة أسم المدعى عليها فأفاد المدعي وكالة بأن الاسم الوارد في العقد فرعي للمدعى عليها وأطلب المهلة لإحضار ما يثبت ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلـه بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجلـه طلب مهلـة لإحضار البينة التي وعـد بإحضارها حيث افاد بانه جرى التقديم على وزارة التجارة طلباً للإفادة ولم تصل حتى الأن ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجلـه أجاب قائلاً لم تتمكن موكلتي من إحضار الإفادة المبينـة بان الشركة الوارد أسمها في البينات هي من فروع المدعى عليها وقد طلب المدعي الحكم بعدم إكمال هذه الدعوى ليقيم دعواه على ذات الشركة الوارد اسمها في البينات وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". ا. هـ وحيث إن المدعي وكالة لم يثبت نسبة المدعى عليها للشركة الوارد اسمها في البينات المقدمة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعية / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) السعودية لتكييف الهواء سجل تجاري رقم (...) لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث