حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430673335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430673335
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698227لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430673335 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470698227لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١١م،اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدة نوع (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...)، بإيجار شهري يتجدد تلقائياً لمدة (١)شهر هجري بثمن إجمالي قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٠٥,١٦٥.٠٠) ثلاث مئة وخمسة ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١هـ،لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي(٣٠٥,١٦٥.٠٠) ثلاث مئة وخمسة ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م حتى ١٤٣٩/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٣٠٥,١٦٥.٠٠) ثلاث مئة وخمسة ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال، عن الفترة من ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى ١٤٣٩/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: كشف حساب صادر من المدعى عليها ومذيل بختمها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في28/07/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي،... وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٠٥,١٦٥) ثلاث مئة وخمسة ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى دفع بما سبق ذكره أعلاه، وبطلب العقد من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لإرفاقه، وباطلاع الدائرة على العقد المرفق المقدم من المدعي تبين عدم إرفاق كامل العقد، وبطلب العقد من وكيل المدعي طلب مهلة لإرفاقه، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في06/08/1444 هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها صورة العقد كاملًا، وبسؤال وكيل المدعي عن العقد؟ ذكر: بفقد موكله للصفحات المطلوبة. وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي حصر طلباته في ـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٣٠٥,١٦٥.٠٠) ثلاث مئة وخمسة ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من المدعى عليه وكالة، وباطلاع الدائرة تبين صحة وجود هذا الشرط، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.