حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430673450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711730/1444
رقم الحكم:4430673450
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711730 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430673450 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١١٧٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٧م، تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تشطيبات وذلك بالمربع (٥,٤) في مركز (...) بـ(...)، لمدة (٢) سنتين، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٤٢,١٣١.٠٠) سبع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤٢,١٣١.٠٠) سبع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي. وأرفق العقد ومطابقة الرصيد. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ ملخصها: حضر طرفي الدعوى، (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال تشطيبات وذلك في بالمربع ٥,٤ في مركز (...) بـ(...)، لمدة (٢) سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٤٢,١٣١.٠٠) سبع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٥٦,٨٤٣.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٤٢,١٣١.٠٠) سبع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٤٠٥٣) في ١٤٣٧/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (٥٥٦,٨٤٣.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٤٦٩٤٢٢) في ١٤٣٧/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٤م بمبلغ قدره (١٠٥,٧٠٩.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٤٦٩٤٢٢) في ١٤٣٧/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٥م بمبلغ قدره (٧٩,٥٧٩.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي) وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بتقديم جوابها الالكتروني المتضمن بعدم الاختصاص المكاني وبطلب الجواب منها موضوعيا على الدعوى طلب ملهة لتقديم جوابها كما حصر وكيل المدعية مطالبتة بالزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٤٢.١٣١) ريال واتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩٥.٠٠٠) ريال وباطلاع الدائرة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى متعلقة بعقد مقاولة، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أن وكيل المدعي حصر طلب في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٤٢.١٣١) ريال وأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور للجلسة الأولى وحضرت وكيلة المدعى عليها جلسة النطق بالحكم ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وبما أنه سبق نظر الدعوى والحكم بعدم قبولها لعدم ارفاق المستندات، مما تعده الدائرة نكول المدعى عليها عن الجواب، وبما أن وكيل المدعي ارفق بينته على الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٤م كما ارفق مصادقة الرصيد بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٦م بمبلغ (٥٥٦,٨٤٣,٣٥) ريال كما أرفق شهادة احتجاز مبلغ قدره (١٠٥,٧٠٩) ريال، والمستخلص رقم (٤٦٩٤٢٢) في ١٤٣٧/٠٥/١٥هـ بمبلغ قدره (١٠٥,٧٠٩.) ريال والمستخلص رقم (٤٦٩٤٢٢) في ١٤٣٧/٠٥/١٦هـ بمبلغ (٧٩,٥٧٩) ريال، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن طلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة (٩٥.٠٠٠) ريال، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذلك فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي عن أتعاب المحاماة -بعد مراعاتها ما ورد في المادة الرابعة والستون بعد المائة آنفة الذكر- بمبلغ قدره (٧٠٠٠٠) ريال، سبعون ألفاً ريال، تمثل ما يقارب (٧%) من المبلغ المحكوم به، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا / إلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٧٤٢.١٣١) ريال، سبع مئة واثنين وأربعين ألف ومئة وواحد وثلاثين ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال سبعون ألف ريال أتعاب محاماة، والله الموفق.