حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430664557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470696441/1444
رقم الحكم:4430664557
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470696441 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430664557 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٩٦٤٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للعقارات المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(إدارة العقار محل العقد وتسويق العقارات بشكل احترافي ومتابعة المستأجرين بشان الإيجارات والواردات) خلال (٢) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (٥٤٧,٠٦٠.٤٢) خمس مئة وسبعة وأربعون ألفًا وستون ريال سعودي و اثنان وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤٧,٠٦٠.٤٢) خمس مئة وسبعة وأربعون ألفًا وستون ريال سعودي واثنان وأربعون هلله. عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية هل سبق لها بالتقدم في محكمة أخرى إجابة بالنفي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى وكيل المدعية بمبلغ قدره (٥٤٧,٠٦٠.٤٢) خمس مئة وسبعة وأربعون ألفًا وستون ريال سعودي واثنان وأربعون هلله تتمثل بـ(إدارة العقار محل العقد وتسويق العقارات بشكل احترافي ومتابعة المستأجرين بشان الإيجارات والواردات). ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية، ولا يأخذ وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وإنما من قبيل المطالبات المالية المدنية، التي تختص المحاكم العامة بنظــره واستناداً لما نصت عليه المادة (٣١) من ذات النظام والتي نصت على " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك"؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب والله الموفق.