حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430685141

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470633280/1444
رقم الحكم:4430685141
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470633280 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430685141 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٣٢٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن لموكلها في ذمة (شركة (...) للمقاولات)، ورقم سجلها التجاري (...) مبلغ قدره (٦١,١٤٥.٥٠) واحد وستون ألفًا ومئة وخمسة وأربعون ريالاً وخمسون هللة -حالة-، لقاء استجار معدات، وقد أحالته الشركة المذكورة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣هـ على المدعى عليها، إذ للمحيل في ذمة المحال نفس المبلغ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلها ما أحيل به عليها. وقدمت سنداً لطلبها: اتفاق تسوية ومخالصة وإبراء ذمة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م، على ورقة عادية، والمبرم بين المدعى عليها ومؤسسة المدعي و(شركة (...) للمقاولات)، والممهور بتوقيع وختم جميع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن الدعوى فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بأن اتفاقية حوالة الدين صحيحة، وطلب مهلة للتحقق من الحسابات والسدادات، فأفهمته الدائرة بتقديم جواب ملاقٍ خلال أسبوعين وعلى المدعي الرد خلال الأسبوع التالي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وحصر المدعي أصالة طلبه بمبلغ (٦١,١٤٥.٥٠) واحد وستين ألفًا ومئة وخمسة وأربعين ريالاً وخمسين هللة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، بما أنّ أصل النزاع ناشئ عن عقد كفالة بين تاجرين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أنّ وكيلة المدعي حصرت طلب موكلها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١,١٤٥.٥٠)، وبما أنّ وكيل المدعى عليها أقر بصحة اتفاقية حوالة الدين وطلب مهلة لمراجعة الحساب والسداد، وبما أنّ وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات الدعوى اتفاقية حوالة الدين والمبرمة بين طرفي الدعوى و(شركة (...) للمقاولات) المؤرخة في ٢٠٢٢/١٠/١٩م، وبناءً على ما ورد في الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنّ وكيل المدعى عليها أقر بصحتها، وقد نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أنّ المدعى عليه وكالة طلب مهلة للتحقق من الحسابات والسدادات، وبما أنّه لم يقدم جوابه ولم يقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٦١,١٤٥.٥٠) ريال، واحد وستين ألف ومئة وخمسة وأربعين ريال وخمسين هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث