حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430678301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003526/1444
رقم الحكم:4430678301
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003526 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678301 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٥٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت هذه الجلسة افتراضيًا للنظر في طلب الالتماس المقّدم من قبل المدعيين على الحكم الصادر من قبل الدائرة في هذه القضيَّة، وفيها حضر المدعي ((...)) بالوكالة رقم: ((...)) والمدعي ((...)) بالوكالة رقم ((...))، والمدعى عليه بالوكالة رقم: ((...)) وتبين عدم وجود حق الانكار بالوكالة التي لديه وبسؤال الملتمس عن طلبه أحال إلى لائحة جاء فيها: (نتقدم إلى فضيلتكم بهذا الالتماس على الحكم الملتمس ضده بناءً على الأسباب الآتية:من الناحية الشكلية:لكون الملتمسان استلما الحكم بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤هـ وتقدما بالالتماس على الحكم في المدة النظامية، لذا نلتمس من فضيلتكم قبول الالتماس من الناحية الشكلية.من الناحية الموضوعية: يؤسس الملتمسان التماس إعادة النظر بناءً على الأسباب الآتية:أولاً: إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً١. ذكرت الدائرة الابتدائية في حكمها رقم ٤٤٣٠١٠٤٨٢١ وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ ما يلي: ("وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد حدد على وجه الحصر اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن غاية ما يهدف له المدعيين هو: (إثبات ملكيتهم لكامل حصص شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) مناصفة بين المدعين وإلزام المدعى عليها بإكمال إجراءات تصحيح الوضع لمخالفي نظام التستر لدى وزارة التجارة، وذلك بالتنازل أمام وزارة التجارة عن كامل الحصص المسجلة باسمه في الشركة لصالح المدعيين)، الأمر الذي يثبت معه أن النزاع بين الطرفين ليس من اختصاص المحاكم التجارية بشيء، ويكون النزاع خارج عن اختصاصها، وتنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استناداً لما سبق بيانه").٢. ونجيب بأنه وإن كان الملتمسان يهدفان إلى إثبات كامل ملكية الشركة لهما، إلا أن الملتمس ضده يدفع بوجود شراكة، وقد أقر على نفسه كما هو مدون في الحكم الملتمس ضده ما يلي: ("تم تعديل عقد التأسيس بصورة نظامية من وزارة التجارة ووزارة الاستثمار وانتهى ترخيص المدعيين دون توثيق الشراكة"). والنظر في النزاع حول الشراكة من عدمها يدخل ضمن دعاوى اثبات الشراكة وهي من اختصاص المحاكم التجارية.٣. ولأن النزاع مرتبط بإثبات ملكية شركة (...) التجارية، ويستلزم ذلك النظر في عقد تأسيس الشركة والسجل التجاري وإجراءات تصحيح وضع التستر التجاري التي تمت بين الطرفين وكل ذلك مما تختص به المحاكم التجارية.٤. ولأن من لازم النظر في هذه الدعوى التحقق من صحة تقدم الأطراف بطلب تصحيح وضع مخالفة التستر التجاري، لأن هذا من الأدلة المقدمة من الملتمسان على صحة تملكهما في الشركة وصورية عقد التأسيس الحالي، وهذا مما يندرج ضمن الفقرة (٧) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى).٥. كما علمنا أن الملتمس ضده قد أدخل المدعو ((...)) شريكاً معه في الشركة بنسبة ٥% وتم تعديل عقد التأسيس وفقاً لذلك.الطلبات:نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:-١. قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً٢. إلغاء الحكم محل الالتماس لما شابه من أخطاء.٣. إعادة الدعوى إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها موضوعاً). ا.هـ وبعرض الطلب المذكور على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا ما جاء في دعوى المدعي من وجود تناقض في الحكم غير صحيح جملةً وتفصيلًا. هكذا أجاب؛ عليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الطلب للفصل فيه، وقرّرت رفعه للمداولة. الأسباب: لما كان المدعيان قد تقدما بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أن الالتماس المقدم من المدعيان، وحيث خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، وما استند وحيث إنَّ هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، وحيث إنَّ الدائرة لم يظهر لها تحقّق ما ذكره المدعي من أنَّ الحكم قد ناقض بعضه بعضًا، كما ظهر لها أنَّ حقيقة الالتماس المقدم من المدعى عليه أنه مجرد اعتراض بعد أن اكتسب الحكم القطعية بفوات مواعيد الطعن المقررة نظامًا، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب الالتماس.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث