حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430610912
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470487809/1444
رقم الحكم:4430610912
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487809 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610912 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٧٨٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لأنظمة البناء المدعى عليه: شركة (...) للإنشاء والتعمير المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة الكترونية جاء فيها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب القطع الخرسانية وذلك في أعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب القطع الخرسانية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧,٣٣٧,٩٧٦.٣٢) سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالا سعوديا و اثنان وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٣٣٧,٩٧٦.٣٢) سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالا سعوديا و اثنان وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٦٩٣,٨٢٦.٠٠) ستة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وستة وعشرون ريالا سعوديا، والمتبقي (٦٤٤,١٥٠.٠٠) ستمائة وأربعة وأربعون ألفا ومائة وخمسون ريالا سعوديا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧,٣٣٧,٩٧٦.٣٢) سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالا سعوديا و اثنان وثلاثون هللة بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٦٤٤,١٥٠.٠٠) ستمائة وأربعة وأربعون ألفا ومائة وخمسون ريالا سعوديا؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٤,١٥٠.٠٠) ستمائة وأربعة وأربعون ألفا ومائة وخمسون ريالا سعوديا ، هذه دعواي" إ.هـ هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية حضرها وكيل المدعية ومديرُ المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب قائلا: إن المدعية عملت معنا في ثلاثة مواقع فقط وأطلب إمهالي للجواب تفصيلا على الدعوى. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما على النحو الموضح في المحضر وتم رفع الجلسة لذلك. ولاحقا قدمت المدعية طلبا على القضية بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٧هــ أرفقت معه اتفاقية جدولة مديونية مبرمة بين الطرفين تبين أنها صادرة على مطبوعات المدعى عليها وهذا نصها: "اتفاقية سداد مستحقات مالية: إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/١٨م تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: شركة (...) لأنظمة البناء. شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٧هـ ومقرها الرئيسي مدينة (...)ــ حي (...) وعنوانها (...) ويمثلها في هذه الاتفاقية المهندس/ (...) بصفته الممثل النظامي والعضو المنتدب ووفقا لصلاحياته في ذلك. ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الأول). الطرف الثاني: شركة (...) للإنشاء والتعمير بموجب السجل التجاري رقم (...) ومقرها الرئيسي مدينة (...)وعنوانها (...) ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد (...) بصفته الممثل النظامي ووفقا لصلاحياته في ذلك. ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني). التمهيد: حيث أبرم الطرفان بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢م عقدا في قيام الطرف الأول بتنفيذ أعمال الواجهات الخرسانية مسبقة الصب لمشروع لصالح الطرف الثاني في مشاريع مكاتب العمل بالمواقع (...)و(...) و(...) وحيث إن الطرف الأول قد قام بتنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد ووفقا للمواصفات والشروط المتفق عليها. وحيث إن الطرف الثاني لم يقم بسداد كامل الرصيد المالي المستحق عليه مقابل تلك الأعمال المنفذة من قبل الطرف الأول، وبما أبقى رصيدا ماليا في ذمة الطرف الثاني وكمستحقات للطرف الأول بواقع ما قدره ٦٤٤١٥٠ ريالا (ستمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً سعودياً). وحيث إن الطرف الأول قد أقام دعوى قضائية بحق الطرف الثاني نتاج عدم سداد الأخير لذلك الرصيد المالي المتحقق في ذمته لصالح الطرف الأول والتي قيدت بالرقم ٤٤٧٠٤٨٧٨٠٩ . والمنظورة لدى الدائرة القضائية الثالثة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض. وحيث إن الطرف الثاني قد عبر عن استعداده في سداد المبلغ المحدد أعلاه إلى الطرف الأول. ومن خلال أقساط دورية شهرية يتم الالتزام في أدائها من قبل الثاني إلى الطرف الأول ووفقا للمواعيد المحددة لها. وحيث إن الطرف الأول قد أبدى موافقته على استعداد الطرف الثاني في سداد ذلك المبلغ. ووفقا لشروط وأحكام محددة يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الاتفاقية. عليه فقد تلاقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية ووفقا للشروط والأحكام الآتية: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويعد متمما لبنودها وأحكامها يقرأ ويفسر معها، وله ما للاتفاقية من القوة والنفاذ. البند الثاني: ١ ـــ وافق الطرف الأول على منح الطرف الثاني خصما من إجمالي ما هو مستحق على الأخير وبمبلغ خصم وقدره ٨٢١٩١ ريالا "اثنان وثمانون ألفاً ومائة وواحد وتسعون ريالاً سعودياً" وبذلك يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما في أداء إجمالي مبلغ إلى الطرف الثاني وقدره ٥٦١٩٥٩ ريالا "خمسمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالاً سعودياً". ٢ــ بناء على ما ورد في الفقرة ١ أعلاه يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما في سداد مبلغ وقدره ٥٦١٩٥٩ ريالا سعوديا إلى الطرف الأول وذلك على خمس دفعات شهرية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٥م ــ وحتى ٢٠٢٠٣/٠٨/١٥م ووفقاً لما يبينه الجدول التالي أدناه: الدفعة: القسط الأول ــــ التاريخ المحدد لسداد الدفعة: ٢٠٢٣/٠٤/١٥م ــــ مبلغ الدفعة ٩٠.٠٠٠ ريال سعودي. الدفعة: القسط الثاني ــــ التاريخ المحدد لسداد الدفعة: ٢٠٢٣/٠٦/١٥م ــــ مبلغ الدفعة ٩٠.٠٠٠ ريال سعودي. الدفعة: القسط الثالث ــــ التاريخ المحدد لسداد الدفعة: ٢٠٢٣/٠٧/١٥م ــــ مبلغ الدفعة ٩٠.٠٠٠ ريال سعودي. الدفعة: القسط الرابع ــــ التاريخ المحدد لسداد الدفعة: ٢٠٢٣/٠٨/١٥م ــــ مبلغ الدفعة ٩٠.٠٠٠ ريال سعودي. الدفعة: القسط الخامس ــــ التاريخ المحدد لسداد الدفعة: ٢٠٢٣/٠٩/١٥م ــــ مبلغ الدفعة ٩٠.٠٠٠ ريال سعودي. الدفعة: القسط السادس ــــ التاريخ المحدد لسداد الدفعة: ٢٠٢٣/١٠/١٥م ــــ مبلغ الدفعة ١١١٩٥٩ ريال سعودي. الإجمالي ٥٦١٩٥٩ ريال سعودي. ٣ــ حال عدم التزام الطرف الثاني في أداء أو التأخير في أداء أي دفعة من الدفعات المذكورة ووفقا لموعد استحقاقها حينها يلغى الخصم المذكور أعلاه وتصبح كامل المديونية مستحقة في أدائها من قبل الطرف الثاني إلى الطرف الأول وعلى نحو حال وفوري وكامل ومباشر. البند الثالث: اتفق الطرفان على توثيق هذه الاتفاقية لدى المحكمة الناظرة في الدعوى المشار إليها بالتمهيد أعلاه. وإصدار حكم بواقع متضمناتها. البند الرابع: جميع المراسلات ما بين الطرفين تتم على العناوين المبينة ضمن الجدول التالي: الطرف الأول: البريد الالكتروني (...) الفاكس (...) الهاتف (...) عنوان المنشأة (...)ـــ حي (...). الطرف الثاني. البريد الالكتروني.... الفاكس.... الهاتف.... عنوان المنشأة .... البند الخامس حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين وأمهرت بتوقيع الطرفين بعد بموافقتهما وإقرارهما بصحة ما ورد فيها من شروط وأحكام وتعهدا في المصادقة عليها من الغرفة التجارية وحسب الأصول. وتسلم كل طرف نسخة منها وللعمل بموجبها. والله خير الشاهدين. الطرف الأول . شركة (...) لأنظمة البناء يمثلها المهندس/(...). الطرف الثاني. شركة (...) للإنشاء والتعمير يمثلها السيد/ (...) [توقيع] [ختم باسم شركة (...) للإنشاء والتعمير المحدودة س.ت (...)]" إ.هـ ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٧/١٧هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) ــ (...)الجنسية ــ (هوية رقم:(...)) بصفته مدير المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: لقد تم الاتفاق مع المدعى عليها على حل النزاع صلحا بموجب اتفاقية تم إيداعها عبر ملف القضية، وعليه أطلب الحكم بإثبات ذلك وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به. هكذا قرر، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها صادق على ذلك. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقية المذكورة، وحيث إن الاتفاقية ممهورة بختم المدعى عليها وقد صادق مديرها عليها أمام الدائرة أيضاً، وحيث إن وكيل المدعية مخول بحق الإقرار والصلح عنها، وحيث إن الاتفاقية لا تتضمن ما يوجب ردها شرعا ولا نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المرصود بصك الحكم وإلزام الطرفين بموجبه، واعتبار النزاع منتهيا بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.