حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430708426
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470666011/1444
رقم الحكم:4430708426
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470666011 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430708426 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470666011 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمقاولات وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (1،660،000) مليون وست مئة وستون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 24 / 05 / 1428هـ، الموافق 10 / 06 / 2007 م، وتنتهي في تاريخ 24 / 05 / 1445هـ، الموافق 08 / 12 / 2023 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 09 / 07 / 1441هـ، الموافق 04 / 03 / 2020 م، -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (موكلنا يطلب إما أن تباع حصته للمدعى عليه أو أن يقوم بشراء حصة المدعى عليه بعد أن يتم تقييمها) بسبب (أن المدعى عليه قام بتصرفات في الشركة تستحيل الشراكة وقد وجه موكلنا خطاب له بتصفية الشركة والتخارج منها)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (موكلنا يطلب إما أن تباع حصته للمدعى عليه أو أن يقوم بشراء حصة المدعى عليه بعد أن يتم تقييمها)"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 21 / 07 / 1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) المثبت بياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليها أصالة ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبالاطلاع عليها تبين أنها غير محررة فأفهمته الدائرة بأن عليه تحرير دعواه ببيان الشركة ونوعها والشركاء بها وعدد الحصص وتحديد الطلب وبيان الأسانيد فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ذلك عبر الطلبات على القضية خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يقدم المدعى عليه رده عبر الطلبات على القضية خلال (10) أيام، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 16 / 08 / 1444هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، والمدونة بياناتهما بأعلاه، هذا وتشير الدائرة إلى صدور قرار رئيس المحكمة رقم (75) بتاريخ 24 / 07 / 1444هـ، المتضمّن إعادة تشكيل قضاة هذه الدائرة، وبتلاوة ما سبق ضبطه على أطراف الدعوى صادقوا عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أجاب قائلًا: حررت دعواي وأرسلتها عبر طلبات القضية، وبالاطلاع على ملف الدعوى وجدت الطلب المقدم من وكيل المدعي برقم (4410872572) وتاريخ 23 / 07 / 1444هـ، والمتضمن: (المدعي والمدعي عليه شركاء في شركة (...) للمقاولات وهي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي ورأس مالها (1،660،000) ريال، وقد تأسست في تاريخ 24 / 05 / 1428هـ، وتنتهي في 24 / 05 / 1445هـ، نسبة الشراكة مقسمة بين المدعي والمدعى عليه نسبة (50%) لكل واحد منهما عدد الحصص (1000) حصة مقسمة (500) حصة لكل واحد منهما وحيث إن المدعى عليه هو مدير الشركة منذ عدة سنوات وقام بتصرفات يستحيل معها استمرار الشراكة حيث إنه يتصرف دون رقيب ودون علم موكلنا ولم يدعو موكلنا إلى عدد من اجتماعات الجمعية العمومية ولم يقم بتقسيم أي أرباح إلى موكلناـ حيث إن موكلنا مُغيب عن الشركة تماماً لذلك يطلب موكلنا من المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليه أما شراء حصة موكلنا أو التنازل عن حصته لموكلنا بعد أن تُقيم الشركة من جهة مختصة بعد مراجعتها) انتهى، وبعرضه على المدعى عليه أرفق مذكرة جوابية في خانة المحادثة عبر الاتصال المرئي ونصها: (وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإنني أرد على لائحة وكيل المدعي بالدفع بطلب رد الدعوى وفق المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والمادة السادسة والسبعون من نفس النظام فقره (1) و نصهما كالآتي: المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية فقره (1) التي تنص (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) للأسباب التالية: 1/ إن هذه القضية رفعت سابقا من قبل المدعي بكامل ما ورد بلائحة الدعوى وسجلت بقضية رقم (41808815) لعام1441هـ، في الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية في الرياض بصك رقم (419196241) وتاريخ الصك 09 / 08 / 1442هـ، (مرفق الصك)، 2/ ثم رفعها المدعي إلى محكمة الاستئناف برقم (4427) تاريخ 20 / 09 / 1442هـ، لدى دائرة الاستئناف الثانية وصدر صك (419222070) وتاريخ صك 19 / 12 / 1442هـ، (مرفق الصك) فتكون سبق نظرها لدى المحكمة دون أي تغير في الطلبات أو اللائحة (مرفق لائحة الدعوى السابقة) انتهى، وبسؤاله عن الصك المذكور أبرز لنا الصك الصادر من الدائرة الرابعة بالحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (8815) وتاريخ 09/ 07/ 1441هــ، والقاضي بــ(قررت الدائرة وقف السير في هذه الدعوى) وقد أُيّد هذا الحكم من محكمة الاستئناف برقم القضية (4427) وتاريخ 20/ 09/ 1442هـ، ثم أجاب المدعي وكالة بمذكرة مكتوبة في محادثة الاتصال المرئي ونصها: (الرد على ما ذكره المدعى عليه في لائحة الجواب على الدعوى بذكره أنه تم رفع هذه القضية لدى المحكمة التجارية مسبقا لدى الدائرة التجارية الرابعة على القضية رقم (41808815) لعام1441هـ، فإن ذلك صحيح وقد حكمت المحكمة بوقف السير في الدعوى ولم تفصل في الحق فبتالي يكون الحق قائم ولأحد من الخصوم إثارته مرة أخرى وقد سبق تقديم طلب السير في الدعوى لأن مبلغ الخبير أصبح جاهزاً وتم الرد على ذلك بأن حالة القضية لا تسمح بإنشاء الطلب لأن المدة انتهت وهذا لا يمنع بتقديم دعوى جديدة حيث أنه لم يفصل في هذا الحق) انتهى، وبسؤال أطراف الدعوى هل تم وقف السير بناء على طلبتكم أم بناء على قرار الدائرة؟ أجاب وكيل المدعي: أُوقف السير في القضية بناء على قرار الدائرة وليس طلبًا مني هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه أصالة: أُوقف السير في القضية بناء على قرار الدائرة وليس طلبًا مني هكذا أجاب، وبالاطلاع على الصك المذكور وجدته كما ذكرا، عليه قررت الدائرة بعد المداولة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطالب إلزام المدعى عليه بشراء حصته في شركة (...) للمقاولات - شركة غير سعودية ذات مسؤولية محدودة –سجل تجاري (...) أو يتنازل المدعى عليه عن حصته للمدعي، وبما أن المدعى عليه دفع بسبق الفصل في الدعوى، وباطلاع الدائرة على الصك المشار إليه بأعلاه تبين أن هذه الدعوى بين الطرفين سبق وأن نظرت لدى الدائرة التجارية الرابعة بهذه المحكمة برقم (41808815) لعام1441هـ وقررت الدائرة وقف السير في الدعوى، وذلك لامتناع أطراف الدعوى من دفع أتعاب الخبير، كما بُيّن ذلك في أسبابه، وبما أن المدعي وكالة في هذه الدعوى ذكر أنه طلب السير في الدعوى لأن مبلغ الخبير أصبح جاهزًا، واستنادًا للمادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصها: "إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى" اهــ، ولم يُعيّن المنظّم أمدًا محددًا لوقف السير فيها، بخلاف ما إذا اتفق الخصوم عدم السير في الدعوى فإن ذلك محدد بما لا يزيد على ستة أشهر كما نصت عليه المادة السادسة والثمانون من النظام المذكور آنفًا، لذا فإن المختص بنظر هذه القضية هي الدائرة مصدرة الحكم بوقف السير، وكان المتعيّن على أطراف الدعوى التقدم بطلب السير في القضية السابقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.