حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430673233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430673233

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4470722432 رقم لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430673233 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية ٤٤٧٠٧٢٢٤٣٢ رقم لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (بيع مواد بناء / مواد اسمنتية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٠٦٢.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وتم تحرير عدد ٢ شيك وعند توجه موكلته إلى صرف الشيكات تبين عدم وجود رصيد في حساب المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٣,٠٦٢.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: شيكين على مطبوعات بنك (...) متضمنة مبلغ المطالبة لأمر المدعي بتاريخ ٠٦/٢/٢٠١٩م وتاريخ ٢١/٢/٢٠١٩م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٦‏/٠٨‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨.٤٠٠) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة ريال تمثل قيمة توريد مواد بناء اسمنتية وبسؤاله عن البينة على الدعوى ذكر بأنها مرفقة في ملف الدعوى الالكتروني وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى متعلقة بعقد توريد مواد بناء، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أن وكيل المدعي حصر طلب في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٨,٤٠٠) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة ريال، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ... ؛ وبما أنّ وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي: أصل الشيكين الصادرة من المدعية برقم ((...)) وتاريخ ٦/٢/٢٠١٩م وشيك رقم ((...)) وتاريخ ٢١/٢/٢٠١٩م المسحوب على بنك (...)، ويحملان مبلغا وقدره (٥٨,٤٠٠) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة ريال، بالإضافة إلى ورقتا الاعتراض عليه اعتراض بعدم كفاية الرصيد الصادرة من البنك، كما قدم الفواتير ، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بملغ المطالبة وفق لما يرد في منطوقها أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨,٤٠٠) ثمانية وخمسون ألف وأربعمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث