حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430685321

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4185130/1444
رقم الحكم:4430685321
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4185130 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430685321 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4185130 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار الحكم- في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي: (حيث إن المدعي عليه (...) تقدم بطلب تنفيذي ضد شركة (...) المحدودة وممثلها النظامي (...) لدى محكمة التنفيذ بخميس مشيط وذكر في متن طلبه بان الشيك عباره عن مشاركة برأس المال وقدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ونحن نطلب نفي هذي الشراكة وإلزامه بإبراز ما يثبت الشراكة وتسلمنا للمال وفقاً للنظام التجاري) وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أفاد بان المدعي عليه يدعي أنه شريك للشركة ويطلب إلزامه بما يثبت ذلك وقد تم تسلم المدعى عليه نسخه من صحيفة الدعوى للرد عليها وتحديد جلسة أخرى، وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة سلمت نسخة منها لوكيل المدعي الذي طلب إمهاله للرد عليها كما قدم وكيل المدعية طلب عاجل بطلب فيه ايقاف تنفيذ الشيك المقدم لدى محكمة التنفيذ بخميس مشيط. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 / 4 / 1442 اطلعت الدائرة بتشكيلها الجديد على لائحة المدعية وتبين أن طلباته غير محررة وعليه أفهمته الدائرة بتحرير دعواه وطلباته وتقديمها في مذكرة عبر البريد الالكتروني للدائرة وأن على المدعى عليه الاجابة عن الدعوى بمذكرة يقدمها عبر البريد الالكتروني للدائرة (...) كما أفهمت الدائرة كلا الطرفين عند تقديم المذكرات أن يتم ارفاق جميع المرفقات بالمذكرة فاستعدا بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 / 5 / 1442 تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وافهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم نسخة من لائحة الدعوى المحررة بالإضافة إلى كافة المرفقات عبر الرقم الإلكتروني لدائرة فأستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 / 6 / 1442 عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة والمدعي أصالة ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تقدم بلائحة الدعوى المحررة كما ذكر وكيل المدعى عليه بأنه لديه إجابة عنها فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الرقم الإلكتروني للدائرة وتزويد خصمه بنسخة منها ثم أفهمت الدائرة المدعي بالإجابة عن المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليه وذلك بعد استلامها وتقديمها عبر الإلكتروني للدائرة وتزويد خصمه بنسخة منها، وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 / 8 / 1442 حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى. فألغي الحكم من دائرة الاستئناف وعادت القضية للدائرة وحددت لها جلسة بتاريخ 23 / 10 / 1443 عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته فيما لم يحضر المدعى عليه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته فقدم المذكرة التالية: (سبق للمدعى عليه وأن قام بالاستيلاء على الشيك رقم (3) الصادر باسم شركة (...) والمسحوب على البنك (...) بتاريخ 4/5/1437هـ بمبلغ (5,500,000) خمسة مليون وخمسمائة الف ريال (المرفق صورته) بغير وجه حق وبدون أي مقابل وقام بتزويره، حيث زعم المدعى عليه بان هذا الشيك كان مقابل شراكة، علماً بأنه لا يوجد بين موكلنا والمدعى عليه أي سابق معرفة كما أنه لا توجد بينهما أي علاقة تجارية أو صناعية، حيث عمد المدعى عليه إلى كتابة المبلغ الوارد فيه بعد الاستيلاء عليه وتزويره بتضمينه توقيعا غير صحيح وبتضمينه لمقابل الشيك كتابة، وخير إثبات على أن الشيك غير صحيح ولا يوجد مقابل له لعدم وجود أي علاقة تجارية بين الطرفين ما يلي: 1- أن الشيك موضوع الدعوى صادر باسم (شركة (...)) بتاريخ 4/5/1437هـ في حين أن الشركة تم تحويل اسمها الي شركة ((...) المحدودة) بتاريخ / / 1436هـ الامر الذي يثبت معه أن الشيك صدر بعد تغيير الكيان القانوني للشركة الأمر الذي يتضح معه لفضيلتكم أن نموذج الشيكات الخاص بشركة (...) أصبح غير صالح للاستخدام نظاما، مما يدل على أن المدعى تحصل على نموذج الشيكات بطريقة غير مشروعة وهذا أمر جوهري يتعين التنبه له. (مرفق لفضيلتكم صورة من عقد تأسيس شركة (...) وملاحق التعديلات التي تمت عليها). (مستند رقم 1- 5) 2-ان المدعى عليه ليس شريكا لموكلنا في شركة (...) التي صدر باسمها الشيك محل الدعوى كما أنه ليس شريكا في شركة ((...) المحدودة) بعد تحويل اسمها من الأولى، وخير إثبات على ذلك ما تضمنه عقد التأسيس للشركة. 3- لا يوجد أي شراكة بين المدعى عليه وموكلنا وقد نص نظام الشركات على الشكل النظامي للشركات بالمملكة العربية السعودية وذلك وفق ما ورد بالمادة (الثانية) و(الثالثة) على التوالي من نظام الشركات والتي نصت على: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة.) (1 - يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية:أ - شركة التضامن. ب - شركة التوصية البسيطة. ج - شركة المحاصَّة. د - شركة المساهمة. هـ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة). 4-مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة من هذا التعاقد. 5-لا تنطبق أحكام النظام على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وحيث ان الامر كذلك فإننا نطلب من فضيلتكم اعمال المقتضي الشرعي في موضوع هذه الشراكة والزام المدعى عليه بتقديم ما يثبت شراكته لموكلنا ونوع هذه الشراكة، كما نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بتقديم ما يثبت قيامه بوفائه بمقابل هذه الشراكة وطريقة الوفاء سواء عن طريق التحويل او شيك او نقدا. أن الاعتراض على الشيك محل الدعوى الصادر عن البنك المسحوب عليه صادر باسم شركة ((...) المحدودة) بينما الشيك نفسه صادر باسم شركة (...) وهذا اختلاف واضح في الكيان القانوني لكل شركة.(مستند رقم 6) صاحب الفضيلة حفظه الله مما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعى عليه لا تربطه أي علاقة تجارية بموكلنا، وحيث ان ما اقدم عليه المدعى عليه سبب لموكلنا بالغ الضرر وذلك بحصوله على الشيك بطريقة غير مشروعة رغم انتهاء صلاحية نموذج الشيكات الخاص بالشركة وذلك بتضمينه بيانات على الشيك المذكور (اسمه والمبلغ وسبب التحرير) مما يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام معا، وحيث نصت المادة الاولى من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الاسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولى الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة). لذلك: وتأسيساً على ما تقدم واستنادا لقوله تعالي: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) وقوله صلى الله على وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم , إلا بطيب نفس منه) نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1) إلزام المدعى عليه باسترجاع الشيك محل الدعوى لموكلتنا لعدم استحقاقه لمقابله لما تقدم من أسباب. 2) وقف إجراءات تنفيذ الشيك محل الدعوى ضد موكلتنا الى حين الفصل في هذه الدعوى المرفوعة امام فضيلتكم) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لتقديم الجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب مكتوبا ومحررا عبر خانة الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 17 / 11 / 1443 عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية اجاب بقوله تقدمت بالجواب عن الدعوى عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليه وجدت الدائرة مذكرة مرفق بها صورة الصك الصادر من محكمة التنفيذ في خميس مشيط وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم المذكرة التالية: (شارة الى الموضوع اعلاه نوجز لفضيلتكم ردنا على ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه المقدمة عبر النظام وفقا لما يلي: اولا: فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (أولا) من مذكرة وكيل المدعى عليه بقوله: (ان ما جاء في مذكرة المدعى وكالة من قيام موكلي المدعى عليه بالاستيلاء على الشيك محل الدعوى وانه قام بتزوير توقيع المالك فهذا مردود عليه…الخ)، فنؤكد لفضيلتكم بأن جواب وكيل المدعى عليه غير ملاقي لدعوى موكلنا والمقتصرة على نفي الشراكة مقابل الشك –محل النزاع- وأن جوهر دعوانا يتمثل في اثبات ان المدعى عليه لا تربطه أي علاقة تجارية بموكلنا ومطالبتنا بالزام المدعى عليه بإثبات قيامه بسداد رأس مال الشراكة المضمن في الشيك محل الدعوى. ثانيا: أما فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (ثانيا) من مذكرة وكيل المدعى عليه بقوله: (ردا على دفع المدعى وكالة بأن الشيك الصادر (شركة (...)) بتاريخ 4/5/1437هـ في حين ان الشركة تحول اسمها الى شركة (...) المحدودة في عام 1436هـ..بأن سواء كان الشيك محرر باسم شركة (...) او شركة (...) فهو صادر من دفتر الشيكات الخاص بالمدعية اصالة…الخ) فنوضح لفضيلتكم بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه لا تعدو كونها مغالطات لا جدوى منها ومخالفة لواقع الحال، وقد سبق وأن اثبتنا لفضيلتكم أن المدعى عليه ليس شريكا في شركة (...) التي صدر باسمها الشيك والتي تم تحويلها الى شركة ((...) المحدودة) منذ تاريخ 22/6/1436هـ في حين أن الشيك صدر بتاريخ لاحق لتحويل الشركة (...) وفقا لعقد التأسيس، كما أن الثابت أن المدعى عليه ليس شريكا لموكلنا بشركة ((...) المحدودة) بعد تحويلها بموجب قرار الشركاء (المرفق صورته)، وبالتالي وطالما خلا عقد تأسيس الشركة من وجود المدعى عليه من ضمن الشركاء فإننا نتساءل كيف يكون المدعى عليه شريكا لموكلنا !!؟؟ (مستند رقم 1) ثالثا: وفيما يتعلق بما ورد بالفقرة (ثالثا) من مذكرة وكيل المدعى عليه بقوله: (أما فيما دفع به المدعى وكالة من ان المدعى عليه ليس شريكا للمدعى فهذا مردود عليه بانه سبق وأن تم الدفع به أمام فضيلتكم فيما سبق بهذا الدفع وثبت عدم صحته..الخ) فنؤكد لفضيلتكم بأنه قول مردود عليه وماهي إلا أقوال مرسلة لا سند لها، حيث لم يقدم وكيل المدعى عليه أي بينة على صحة زعمه بثبوت عدم صحة ما دفعنا به، وحيث أننا في غاية الاستغراب والتعجب ونتساءل من أين أتى بعدم ثبوت ما دفعنا به من أن موكله ليس شريكا لموكلنا !!؟؟ ونطلب منه البينة على هذا الثبوت. أما فيما يتعلق بما ذكره في ذات الفقرة بقوله: (بالإضافة إلى أن المدعى عليه لديه بينة جيدة لم يتم الدفع بها فيما سبق وهي صورة ضوئية من محرر من قبل ممثل المدعية اصالة المدعو / (...) بصفته المالك والذي نصه: ((انه في يوم 4/2/1437هـ تم تصفية الشراكة بين (...) وشركة (...) المحدودة وممثلها المالي (...)..الخ) فنؤكد لفضيلتكم بأنه زعم غير صحيح جملة وتفصيلا وأن المستند المقدم من قبل وكيل المدعى عليه غير صحيح ونطعن في صحة مضمونه من عدة أوجه نفصلها فيما يلي: 1) أقر وكيل المدعى عليه صراحة في الفقرة (رابعا) من مذكرته أعلاه بأن طبيعة العلاقة والشراكة بين الطرفين هي تعتبر شركة محاصة وذلك بقوله: (هذا بالإضافة إلى أن الشركة بين كل من المدعى والمدعى عليه تعتبر شركة محاصة…الخ)، وفي هذا دليل واضح على عدم صحة المستند المقدم من المدعى وذلك لأن المستند المقدم والمتضمن التصفية المزعومة مطبوع على مطبوعات شركة ((...) المحدودة) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لعقد تأسيسها والمقيد رسميا لدى وزارة التجارة والجهات الرسمية الاخرى وليست شركة محاصة، الأمر الذي يتنافى تماما مع طبيعة الشراكة التي زعمها وكيل المدعى عليه حيث انه من المعلوم لدى فضيلتكم ان (شركة المحاصة) لا يجوز قيدها نظاما وفقا لما نصت عليه المادة (الثالثة والاربعون) من نظام الشركات والتي نصت صراحة على: (شركة المحاصَّة شركة تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، ولا تخضع لإجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري)، في حين أن شركة شروق الناهضة هي شركة تتمتع بشخصية اعتبارية ومقيدة في السجل التجاري وتخضع لإجراءات الشهر، مما يثبت معه لفضيلتكم مخالفة مضمون المستند المقدم لظاهر الحال والواقع. 2) ان شركة (...) التي استند وكيل المدعى عليه على المستند المقدم على مطبوعاتها سبق وأن اثبتنا لفضيلتكم أنه تم تحويل إسمها الى شركة ((...) المحدودة) منذ تاريخ 22/6/1436هـ في حين ان المستند المقدم صدر بتاريخ 4/2/1437هـ أي بتاريخ لاحق لتحويل إسم الشركة التجاري، فكيف يتم تصفية الشركة وهي في الاساس تم تحويل إسمها التجاري الى شركة اخرى بناء على قرار الشركاء المشار اليه اعلاه، فلو ان وكيل المدعى زعم ان التصفية كانت لشركة ((...) المحدودة) في ذلك التاريخ لكان زعمه امرا معقولا وممكنا من الناحية الاجرائية والنظرية، مما تنتفي معه صحة مضمون المستند المقدم كدليل على تصفية الشركة. 3) بعد التأكيد على ان شركة ((...) المحدودة) تم تحويل إسمها الى (شركة (...) المحدودة) وان المدعى عليه ليس شريكا لموكلنا سواء في (شركة (...)) قبل تحويل اسمها التجاري او (شركة (...)) وفقا لقرار الشركاء نؤكد لفضيلتكم مجددا ان (شركة (...) المحدودة) لا زالت قائمة ولم يتم تصفيتها حتى الان، مما تنتفي معه مزاعم المدعى عليه. وعليه واستنادا لأحكام المادة (الرابعة والخمسون بعد المائة) والتي نصت على: (يجوز للمحكمة - ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير - أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك)، نطلب من فضيلتكم استبعاد المستند المقدم من قبل وكيل المدعى عليه لما تقدم من أسباب. رابعا: فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (رابعا) من مذكرة وكيل المدعى عليه بقوله: (بأن المدعى عليه دفع للمدعى نسبة من راس مال الشركة (...) ولم يقم المدعى بتعديل عقد الشركة واضافة المدعى عليه في عقد التأسيس الجديد…الخ) فنؤكد لفضيلتكم ان وكيل المدعى عليه لازال يتخبط في جوابه على الدعوى ويناقض نفسه بنفسه مما يدل على عجزه في اثبات شراكة موكله (المدعى عليه) لموكلنا، كما عجز عن تقديم البينة على قيامه بسداد رأس مال الشراكة المنصوص عليه بالشيك محل الدعوى، حيث زعم وكيل المدعى عليه بقوله ابتداءا (بأن المدعى عليه دفع للمدعى نسبة من راس مال الشركة (...)، ثم عاد وأقر صراحة أن الشراكة بين الطرفين تعتبر شركة محاصة وشتان مابين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وقد اوضحنا لفضيلكم ذلك جليا من فروقات بالفقرة (ثالثا) أعلاه من هذه المذكرة. كما ان استناد وكيل المدعى عليه على ما ورد بالمادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركات لإثبات مسؤولية موكلنا في تقصيره عن إضافة موكله (المدعى عليه) في عقد التأسيس فهو استناد في غير محله، وعلى وكيل المدعى عليه إثبات شراكة موكله لموكلنا إبتداءً ومن ثم تحميل موكلنا مسؤولية عدم اضافته على عقد التأسيس. خامسا: أما فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (خامسا) من مذكرة وكيل المدعى عليه، فليس فيها ما يستحق الرد عليه سوى الاشارة الى العبارات التى وردت فيها من وصفي كوكيل للمدعى (بالجهل) ووصفه بصفات الغش والتلاعب دون مراعاة لحق الزمالة أو مراعاة لحرمة القضاء الذي نقف أمامه، عليه واستنادا لنص الفقرة (65/2) من المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية والتى نصت على: [للدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب من أي ورقة من أوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع] نطلب من فضيلتكم الامر بشطب العبارات الواردة في حقي كوكيل بالفقرة (خامسا) من مذكرة وكيل المدعى عليه. سادسا: صاحب الفضيلة حفظه الله، نؤكد لفضيلتكم تمسك موكلنا بطلبه المتمثل في الزام المدعى عليه بتقديم ما يثبت شراكته لموكلنا وسداده لرأس مال الشراكة المزعومة، بالإضافة لإلزامه بتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع، والتي فشل المدعى عليه حتى الان في تقديمها. حيث أنه وعلى الرغم من أنه سبق للدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ يوم الاثنين 26/ 6/1442هـ وان طلبت من المدعى عليه تقديم ما يثبت الشراكة بالإضافة لتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك، حيث ورد بمضمون ضبط الجلسة ما نصه: (..ثم افهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم ما يثبت شراكته بالإضافة الى تقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك…الخ)، كما كررت الدائرة الموقرة طلبها للمدعى عليه مرة أخرى في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/ 08/1442هـ والمتضمن ما نصه: (وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل قام بتقديم ما طلبت منه الدائرة.. ثم أفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت سداده لرأس المال بالإضافة الى تقديم العقد المبرم للطرفين بالإضافة الى تقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك…الخ) وقد فشل المدعى عليه حتى الان في تقديم ما يثبت الشراكة او سدادة لرأس المال أو تقديم الاتفاق المنصوص عليه في الشيك – محل النزاع- حتى تاريخه. لذلك وتأسيساً على ما تقدم واستنادا لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) وقوله صلى الله على وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم , إلا بطيب نفس منه ") نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1) إلزام المدعى عليه بيان أوجه هذه الشراكة بتقديم ما يثبت سداده لرأس المال وتقديم العقد المبرم بين الطرفين وتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع. 2) نلتمس من فضيلتكم وقف تنفيذ الشيك –محل الدعوى- ووقف جميع القرارات التنفيذية المترتبة عليه الى حين انتهاء النظر في الدعوى على الوجه الشرعي والنظامي وذلك احقاقا للحق ورفعا للضرر. وفقكم الله لإحقاق الحق وسدد خطاكم) وعقب بأنه سبق وأرفق عقد التأسيس ويستدل به على أنه كان اسم الشركة التي يدعي المدعى عليه أنه شريك فيها كان اسمها (...) بالاضافة إلى ارفاق قرار الشركاء بتغيير الاسم الى (...) المحدودة وهذا يدل على أنه الشيك غير صحيح لأنه كتب في الشيك باسم (...) وتأريخ الشيك بعد قرار الشركاء بتعديل الاسم وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد في الجلسة القادمة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الرد قبل تاريخ 23/11/1443 وأن على المدعي ارفاق رده قبل تأريخ 28/11/1443 فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 / 11 / 1443 عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤاله عما طلب منه في الجلسة الماضية ؟ أجاب بقوله: تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر الطلبات في تأريخ 22/11/1443 وتقدمت أنا مذكرة رد بتأريخ 28/11/143هـ وباطلاع الدائرة على الطلبات وجدت مذكرة للمدعى عليه بتأريخ 22/11/1443 ونصها ما يلي: (أولا – محاولة المدعى من التنصل والتهرب على الجواب على ما تم الدفع به في المذكرة الجوابية المقدمة من قبل موكلي والتي دفع فيها بتزوير الشيك محل تلك الدعوى وهو أساس تلك الدعوى المنظورة امام فضيلتكم. حيث انه من الثابت في دعوى المدعى دفعه بقيام موكلي بتزوير الشيك محل تلك الدعوى والذي سبق وان اثبتنا لفضيلتكم بموجب صك الحكم الصادر من قبل محكمة التنفيذ عائدية التوقيع للمدعي وهذا يثبت ان المدعى يحاول الاستيلاء على أموال موكلنا بغير وجه حق ووفقا لمبداء حجية الأوراق التجارية لا سيما بعد ثبوت عائدية التوقيع للمدعى اصالة لا يمكن ان يدفع المدعى مرة اخري بطلب اثبات الشراكة ووفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الاثبات ونص الحاجة منها ((الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.)) فان الثابت هنا الشراكة، وعلى المدعى تقديم ما يثبت عدم وجود شراكة بين المدعى والمدعى عليه حيث ان الشيك محل تلك الدعوى ظاهر فيه صراحة على ان الشيك مقابل حصة موكلي في الشركة ووفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الاثبات في فقرتها الأولى والثانية والثالثة ونص الحاجة منها ((البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.))، كما نصت المادة السادسة والثمانون من ذات النظام على التالي ((الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.)) فان اقر المدعى اصالة والمدعى وكالة بصحة الشيك محل تلك الدعوى فهو إقرار صريح على ما احتواه الشيك من استلام المدعى اصالة لمقابل الشراكة بينه وبين موكلي لا يقبل التاويل عليه باي طريقة كانت وفي الرجوع عما سبق وان دفع به بان موضوع الدعوى هو اثبات شراكة فما هو ألا محالة منه من التنصل من الدفع بالتزوير لعلمه التام بصحة الشيك محل تلك الدعوى وصحة الشراكة وتحول الى طلب اثبات الشراكة واستحقاق الشيك محل تلك الدعوى، وعلى المدعى تقديم ما يثبت عكس ذلك. ثانيا – اما فيما يتعلق بدفع المدعى وكالة من أن الشركة تم تحويها قبل تحرير المدعى للشيك محل تلك الدعوى فقد سبق وان تم الرد عليه في المذكرة الجوابية السابقة وعدم جواز الاعتداد بالمستند المقدم فهذا مردود عليه. بان هذا وان سلمنا جدلا بينة المدعى في تلك الدعوى والتي لا يمكن الاخذ بها كبينة لاقامة تلك الدعوى لانها لا يمكن ان تثبت أي شي سوى سوء نية المدعى وقيامة بالنصب والاحتيال على موكلي للاستيلاء على امواله بغير وجه حق وسوف أتقدم بدعوى لدي (...) بخصوص الشق الجنائي في تلك الدعوى المنظورة امام فضيلتكم وقال تعالي ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)) بالإضافة الى اننا سبق وان قدمنا مستند صادر من قبل المدعى اصالة ولم يتم الدفع عليه بالتزوير من قبل المدعى وكالة وانما دفع بعدم صحته دون تقديم ما يثبت ذلك الدفع وطلب من فضيلتكم عدم الاعتداد بالمستند المقدم دون وجه حق محاولة منه من التهرب والتنصل من المستند سالف الذكر وكما لا يخفي على شريف علم فضيلتكم أن الدفع على أي مستند يكون بالتزوير وليس بعدم الصحة ووفقا لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات في فقرتها الاولي ونص الحاجة منها ((يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة….)) وبالنظر في دفع المدعى وكالة نجد انه لم يدفع بالتزوير على المستند المقدم من قبل موكلي وانما ذكر مجرد كلام مرسل لا أساس له من الصحة حيث ذكر وجود تناقض في المستند ولم ينفي ابدا صحة التوقيع للمدعى اصالة هذا بالإضافة إلى أن المدعى وكالة يستند في الدفع بعدم صحة المستند على افتراضات ليس لها أي أساس من الصحة حيث انه لم يصدر مطلقا من موكلي او مني أي إقرار بان الشركة شركة محاصة وانما ذكر بالنص الواحد انها (تعتبر، تعتبر) نظرا لعدم قيام المدعى اصالة بإضافة موكلي للشركاء في عقد التاسيس، كما ان ما دفع به المدعى بان المرفق مطبوع على مطبوعات شركة شروق النهضة وليست شركة سكت هذا ينطبق عليه ما تم الدفع به سابقا من انه محاولة من المدعى اصالة لادخال الغش على موكلي للاستيلاء على امواله بغير وجه حق ومن قبيل النصب والاحتيال. ثالثا – ردا على ما دفع به وكليل المدعى من قيامي بالتخبط في الجواب ووجود تناقض واثبات الشراكة فهذا مردود عليه بالتالي:- ان التضارب والتخبط لا يوجد سوى في مخيلة المدعى وكالة فقط حيث ان الشراكة ثابتة بموجب الشيك محل تلك الدعوى وكذلك إقرار المدعى اصالة والذي سبق وان تم تقديمه في الجلسة السابقة والذي لم يقم المدعى أصالة على نفيه بالوجه الصحيح المنصوص عليه نظاما وشرعا ولم يقدم البنية مطلقا على صحة دعواه في أي مرحة من مراحل الدعوى منذ تاريخ التقدم بتلك الدعوى وحتي تاريخ تلك اللحظة التي هي امام فضيلتكم، وفيما يخص دفع المدعى وكالة من اثبات ان الشراكة بين طرفي التعاقد على شركة مقاصة فهذا سبق وان تم الرد عليه في البند السابق بانها تعتبر مقاصة ولا علاقة لها بالشركة الأساسية وانما هي بين طرفي الدعوى ولا يوجد أي تضارب في هذا مع ما قدمه وكيل المدعى في دعواه، اما فيما يخص ما دفع به المدعى وكالة من اثبات الشراكة أولا فسبق وان تم الرد عليه في البند الأول والثاني من تلك المذكرة والان تنعقد مسؤولية المدعى اصالة عن عدم إضافة موكلي في عقد التاسيس وفقا لما نصت عليه المادة الثانية والثاثون من نظام الشركات. رابعا – اما فيما يخص ما دفع به المدعى وكالة في البند خامسا من المذكرة الجوابية المقدمه منه فهذا مردود عليه. بان المدعى وكالة لم يقم بالرد على ما جاء الدفع به في هذا البند بان التغير في المسمي لا يعتبر تغير في الكيان القانوني كما يدعي المدعى وكالة وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات ونص الحاجة منها ((لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة للتحول المذكور.)) اما فيما يخص ما دفع به المدعى من قيامي بوصفه بالجهل فهذا مردود عليه وعدم مراعاه حقوق الزمالة او مراعاه لحرمة القضاء فهذا مردود عليه انني على اتم استعداد للاعتزار للمدعى وكالة فيما بدر مني من تجاوز تجاهة فيما لو سلمنا جدلا انني قمت بالتجاوز في حقه في ظل ان المدعى وكالة انتهج نفس النهج حينما ذكر انني متخبط في الرد على الدعوى وقال تعالي ((((أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ)) اما فيما يخص ما ذكر من وصف المدعى اصالة بالغش والتلاعب فانا ما زلت مصر على ان المدعى اصالة يحاول ادخال الغش على الدائرة ناظرة الدعوى وهذا المصطلح مذكور بالحرف في نص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وان كان لديه أي اعتراض في النص فعليه التقدم بدعوى مستقله بخصوص تلك الوقائع ان شاء ولكن عليه أولا الرد على ما جاء في البند خامسا من المذكرة الجوابية التي تنصل من الرد عليها. خامسا – راد على ما جاء في البند سادسا من رد المدعى وكالة. فانني أوضح لفضيلتكم انني لم اتنصل او اتهرب من تقديم الاثبات على ما طلب الدائرة ناظرة الدعوى وسبق وان قدمت الاثبات على ذلك لفضيلتكم إلا ان المدعى وكالة وللأسف يحاول قلب الحقائق وتغير الوقائع قبل ان يقدم الاثبات على صحة دعواه وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الاثبات في فقرتها الاولي وعن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما[1]: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ"؛ حديث حسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهقي وغيرُهُ هكذا، وبَعْضُهُ في الصحِيحَين. وانني ما زلت مصر على قيام المدعى باثبات دعواه لخلاف الظاهر وتقديم البنية على ذلك دون الاستشهاد بافتراضات وكلام مرسل لا أساس له من الصحة ونظرا لما سبق وان اوضحناه لفضيلتكم فانني اطلب من فضيلتكم التالي:- أولا – اثبات ان شركة (...) ما زالت قائمة حتي الان كون المدعى اصالة يماطل في تنفيذ الشيك محل الدعوى الى تاريخه. ثانيا – الاكتفاء بما تم تقديمه في تلك الدعوى وسرعة الفصل فيها نظرا لتكبد المدعى عليه للعديد من الخسائر المادية نتيجة لتلك الدعوى. ثالثا – الحكم برد دعوى المدعى لعدم تقديم البنية على صحة دعواه واثبات الشراكة بينه وبين موكلي والزام المدعى اصالة بتعويض المدعى عليه عن اضرار التقاضي والمتمثلة في اتعاب المحاماة). وقد تقدم وكيل المدعي بالرد عليها بتأريخ 28/1/1443هـ ونص مذكرته ما يلي: (اشارة الى الموضوع اعلاه نوجز لفضيلتكم ردنا على ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه المقدمة عبر النظام وفقاً لما يلي: اولا: فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (أولا) من مذكرة وكيل المدعى عليه بقوله: (محاولة المدعى من التنصل والتهرب على الجواب على ما تم الدفع به في المذكرة الجوابية المقدمة من قبل موكلي والتي دفع فيها بتزوير الشيك محل تلك الدعوى وهو اساس تلك الدعوى النظورة امام فضيلتكم..الخ)، فنؤكد مجددا لفضيلتكم تمسك موكلنا بأن جواب وكيل المدعى عليه غير ملاقي لدعوى موكلنا والمقتصرة على نفي الشراكة مقابل الشيك –محل النزاع- وأن جوهر دعوانا يتمثل في اثبات ان المدعى عليه لا تربطه أي علاقة تجارية بموكلنا ومطالبتنا بالزام المدعى عليه بإثبات قيامه بسداد رأس مال الشراكة المضمن في الشيك محل الدعوى. ثانيا: أما فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (ثانيا) من مذكرة وكيل المدعى عليه بقوله: (أما فيما يتعلق بدفع المدعى وكالة من ان الشركة تم تحويلها قبل تحرير المدعى للشيك محل تلك الدعوى فقد سبق وان تم الرد عليه في المذكرة الجوابية السابقة وعدم جواز الاعتداد بالمستند المقدم فهذا مردود عليه..الخ) نجدد تمسكنا بما قدمناه سابقا واثبتنا فيه بالبينة القاطعة بأن المدعى عليه ليس شريكا في شركة (...) التي صدر باسمها الشيك والتي تم تحويل اسمها الى شركة ((...) المحدودة) منذ تاريخ 22/6/1436هـ في حين ان الشيك صدر بتاريخ لاحق لتحويل الشركة (...) وفقا لعقد التأسيس، كما ان الثابت ان المدعى عليه ليس شريكا لموكلنا بشركة ((...) المحدودة) بعد تحويلها بموجب قرار الشركاء (المرفق صورته لفضيلتكم سابقا)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه واتهامه لموكلي بسوء النية وقيامه بالنصب والاحتيال كما زعم، وهو وصف عاجز وتبرير في غير محله، فلو ان كل شخص ادعى شراكته لشخص آخر ولم يقدم البينة على تلك الشراكة سوى وصفه للطرف الاخر بأنه سيئ النية فقط لمجرد عدم ثبوت هذه الشراكة على الاوراق الرسمية لكان لادعى رجال أموال قوم دون وجه حق ولكن القاعدة الشرعية هي (ان البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبالتالي وطالما خلا عقد تأسيس الشركة من وجود المدعى عليه من ضمن الشركاء فعلى المدعى عليه اثبت سوء نية موكلنا في عدم إضافة اسمه كشريك ضمن الشركاء في عقد التأسيس شركة (...) التي صدر باسمها الشيك أو في عقد التأسيس المعدل بموجب قرار الشركاء والذي تم بموجبه تحويل اسمها الى شركة ((...) المحدودة) منذ تاريخ 22/6/1436هـ. أما فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعى عليه بقوله: (..حيث أنه لم يصدر مطلقا من موكلي او مني أي إقرار بأن الشركة هي شركة محاصة..الخ) فهو إنكار مردود عليه حيث ان الثابت ان وكيل المدعى عليه أقر صراحة في الفقرة (رابعا) من مذكرته السابقة بأن طبيعة العلاقة والشراكة بين الطرفين هي تعتبر شركة محاصة وذلك بقوله: (هذا بالإضافة الى ان الشركة بين كل من المدعى والمدعى عليه تعتبر شركة محاصة وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة والاربعون من نظام الشركات السعودي…الخ) وبالتالي فلا مجال لإنكاره ما صدر منه بأن العلاقة بين الطرفين هي شركة محاصة وفقا لما هو مثبت بمذكرته السابقة، وحيث انه لا عبرة لإنكار وكيل المدعى عليه لمخالفته للقاعدة الشرعية (من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). ثالثا: وفيما يتعلق بما ورد بالفقرات (ثالثا) و (ورابع) من مذكرة وكيل المدعى عليه على التوالي ماهي الا مجرد اقوال مرسلة لا سند لها مكررة وقد سبق الرد عليها جميعا وأوضحنا لفضيلتكم بالدليل تناقض اقوال وكيل المدعى عليه وتضاربها وما شابها في عدم صحتها بناء على الظروف والقرائن التي بيناها بمذكرتنا السابقة، وبالتالي ليس فيها جديد يستحق الرد على، وحيث اننا متمسكون بكافة ما ورد بمذكراتنا السابقة ومنعا للإطالة والتكرار نحيل فضيلتكم لما ورد فيها. رابعا: أما فيما يتعلق بما ورد بالفقرة (خامسا) من مذكرة وكيل المدعى عليه بقوله: (فإنني اوضح لفضيلتكم انني لم اتنصل او اتهرب من تقديم الاثبات على ما طلب الدائرة ناظرة الدعوى وسبق وان قدمت الاثبات على ذلك…الخ) فنؤكد لفضيلتكم مجددا ان وكيل المدعى عليه لازال عاجزا في اثبات شراكة موكله (المدعى عليه) لموكلنا، حيث زعم انه قدم لفضيلتكم الاثبات على ذلك وهو في الحقيقة لم يقدم أي مما طلبته الدائرة وهو الدليل على (سداده لرأس مال الشراكة المزعومة) بالإضافة (لتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع). لذا فإننا نجدد لفضيلتكم تمسكنا بإلزام المدعى عليه بتقديم ما يثبت شراكته لموكلنا وسداده لرأس مال الشراكة المزعومة، بالإضافة لإلزامه بتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع، والتي فشل المدعى عليه حتى الان في تقديمها. لذلك: وتأسيساً على ما تقدم واستنادا لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) وقوله صلى الله على وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه ") نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1) إلزام المدعى عليه بيان أوجه هذه الشراكة بتقديم ما يثبت سداده لرأس المال وتقديم العقد المبرم بين الطرفين وتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع. 2) نلتمس من فضيلتكم وقف تنفيذ الشيك –محل الدعوى- ووقف جميع القرارات التنفيذية المترتبة عليه الي حين انتهاء النظر في الدعوى على الوجه الشرعي والنظامي وذلك احقاقا للحق ورفعا للضرر) وقد قررت الدائرة تحديد جلسة اخرى لدارسة ما قدمه الطرفان ثم اقفل المحضر. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 / 12 / 1443 عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم البينة على ما يدعي به من استيلاء المدعى عليه على الشيك وتزويره فطلب مهلة لذلك، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب استحقاق الشيك وطريقة الحصول عليه؟ فأجاب بقوله سبب الشيك مخالصة بين موكلي والمدعي وقد سلمه المدعي لموكلي فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك فطلب مهلة فقررت الدائرة تحديد موعد أخر ثم اقفل المحضر. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 / 12 / 1443 عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وسؤالهما عما طلب منهما في الجلسة الماضية؟ قدم وكيل المدعية ما يلي: (أولاً: إبتداءً نوضح لفضيلتكم أن خير دليل على استيلاء المدعى عليه على الشيك وعدم صحته بأنه سبق واوضحنا للدائرة الموقرة تغيير اسم الشركة التجاري من (شركة (...)) الى (شركة (...) المحدودة) منذ تاريخ 22/6/1436هـ في حين ان الشيك صدر بتاريخ لاحق لتحويل الشركة وفقا لعقد التأسيس ووفقا لقرار الشركاء التأسيس، وبالتالي فإن سجلات الشركة وحساباتها تتغير تبعياً ونظاميا تبعا للاوراق الرسمية المقيدة لدى الجهات الرسمية، كما وأن العرف والعادة محكمة في مثل هذه التعاملات التجارية تبعا لدفاتر التاجر.كما إن الملائة المالية للمدعى عليه غير موصلة له لإستحقاق هذا الشيك حيث انه لايوجد تعاقد من الاساس بين الطرفين ليستلم هذا الشيك ونرغب من الدائرة احضار المدعى عليه اصاله لتوجيه الاسئلة والاجابة عليها، حيث أن دعوى موكلنا مقتصرة على نفي الشراكة مقابل الشك –محل النزاع- وأن جوهر دعوانا يتمثل في اثبات ان المدعى عليه لا تربطه أي علاقة تجارية بموكلنا. ثانيا: نجدد لفضيلتكم تمسكنا بعدم شراكة المدعى عليه لموكلنا بما ورد نظاما او اتفاقا سواء في عقد التأسيس للشركة أو عقد التأسيس المعدل بقرار الشركاء،وخير إثبات على ذلك أن المدعى عليه ليس شريكا في شركة (...) التى صدر باسمها الشيك والتى تم تحويل إسمها الى شركة ((...)المحدودة) منذ تاريخ 22/6/1436هـ في حين ان الشيك صدر بتاريخ لاحق لتحويل الشركة (...) وفقا لعقد التأسيس، كما ان الثابت ان المدعى عليه ليس شريكا لموكلنا بشركة ((...) المحدودة) بعد تحويلها بموجب قرار الشركاء (المرفق صورتها فضيلتكم سابقا)، وعدم ثبوت هذه الشراكة على الاوراق الرسمية، وبالتالي وطالما خلا عقد تأسيس الشركة من وجود المدعى عليه من ضمن الشركاء وطالما ان المدعى عليه يدعى خلاف ذلك فعلى المدعى عليه إثبات ذلك.ثالثاً:صاحب الفضيلة حفظه الله، إن براءة ذمة موكلنا وعدم شراكة المدعى عليه لموكلنا هو الاصل المتيقن بخلو عقد التأسيس من وجود المدعى عليه كأحد الشركاء كما اوضحنا لفضيلتكم ذلك، فضلا عن عدم وجود أي محرر رسمي أو عرفي يثبت الشراكة، وبالتالي فإن عدم الشراكة هو يقين وحيث ان هذا اليقين لا يزول بأي شك ولا يزول بأي صورة من صور التوهم، حيث أنه لا عبرة بالظن ولا عبرة بالوهم ولا عبرة بالشك في مقابل اليقين، لذا فإن عدم الشراكة وانتفاء مسؤولية موكلنا هي الأصل.وطالما ان المدعى عليه يدعى خلاف ذلك فعليه تقديم ما يثبت وجود الشراكة بدليل لا يتطرق اليه الاحتمال، لا سيما وأن المدعى عليه لم يقدم أي مما طلبته الدائرة وهو الدليل على (سداده لرأس مال الشراكة المزعومة) بالإضافة (لتقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع) حتى الآن). وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية؟ أجاب بقوله: (أكتفي بما سبق تقديمه من المخالصة في الجلسة قبل الماضية، وكذلك أصل الشيك تم تقديمه سابقا) وبالاطلاع على ملف القضية تبين وجود المخالصة ولم يتبين وجود أصل الشيك وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم أصل الشيك وحضور موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 / 12 / 1443 عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المشار إليهم أعلاه وقد قدم وكيل المدعية المذكرة التالية وطلب إضافتها في ضبط القضية: (أولاً: نجدد لفضيلتكم إن دعوى موكلنا مقتصرة على نفي الشراكة مقابل الشك –محل النزاع- وأن جوهر دعوانا يتمثل في اثبات ان المدعى ان المدعى عليه لا تربطه أي علاقة تجارية بموكلنا، حيث أن الأصل هو عدم شراكة المدعى عليه لموكلنا هو الأصل المتيقن بخلو عقد التأسيس من وجود المدعى عليه كأحد الشركاء كما اوضحنا لفضيلتكم ذلك، فضلا عن عدم وجود أي محرر رسمي أو عرفي يثبت الشراكة، لا سيما وأنه سبق للدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ يوم الاثنين 26/ 6/1442هـ وان طلبت من المدعى عليه تقديم ما يثبت الشراكة بالإضافة لتقديم الاتفاق المصوص عليه بالشيك، حيث ورد بمضمون ضبط الجلسه مانصه: (..ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم ما يثبت شراكته بالإضافة إلى تقديم الاتفاق المنصوص عليه بالشيك…إلخ)، كما كررت الدائرة الموقرة طلبها للمدعى عليه مرة أخرى في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/ 08/1442هـ والمتضمن ما نصه: (وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل قام بتقديم ما طلبت منه الدائرة.. ثم أفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت سداده لرأس المال بالإضافة الى تقديم العقد المبرم للطرفين بالإضافة إلى تقديم الاتفاق المصوص عليه بالشيك…إلخ) وقد فشل المدعى عليه حتى الآن في تقديم ما يثبت الشراكة أو سداده لرأس المال أو تقديم الاتفاق المنصوص عليه في الشيك – محل النزاع- حتى تاريخه.وطالما أن المدعى عليه يدعى خلاف ذلك فعليه تقديم ما يثبت وجود الشراكة بدليل لا يتطرق إليه الاحتمال، لا سيما وأن المدعى عليه لم يقدم أي مما طلبته الدائرة وهوالدليل على (سداده لرأس مال الشراكة المزعومة) بالإضافة (لعدم تقديمه الاتفاق المنصوص عليه بالشيك محل النزاع) حتى الآن. ثانيا: إستنادا لأحكام (المادة الثانية) الفقرة (1) من نظام الاثبات الصادر بالامر الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24/5/1443هـ والتي نصت على: (1- على المدعى أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، واستنادا على (المادة الثالثة) الفقرة (1) من ذات النظام والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) والفقرة (2) من ذات المادة والتي نصت على: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل). وحيث ان اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وفقا لما نصت عليه (المادة الثانية والتسعون) من نظام الاثبات، وحيث إن جانب موكلنا يتقوى بكون أن الأصل هو عدم شراكة المدعى عليه لموكلنا وهو الظاهر بخلو عقد التأسيس من وجود المدعى عليه كأحد الشركاء، فضلا عن عدم وجود أي محرر رسمي أو عرفي يثبت الشراكة، وحيث ان المدعى عليه يدعى خلاف الظاهر وعليه يقع عبء إثبات ذلك بتقديم ما يثبت وجود الشراكة بدليل لا يتطرق إليه الاحتمال استنادا لأحكام (المادة الثالثة) من نظام الإثبات أعلاه، وفي حال عجز عن تقديم البينة فإنه يتعين على الدائرة الموقرة توجيه اليمين لموكلنا لكون جانبه هو جانب أقوى المتداعيين، ولكون الأصل معه وهو عدم وجود أي شراكة فيما بينه والمدعى عليه). وطلب وكيل المدعية توجيه الأسئلة التالية للمدعى عليه أصالة. كيف تم استلام الشيك؟ومن من؟ ومتى ؟ أجاب المدعى عليه بقوله: استلمت الشيك عام 1437 ولا أذكر في أي شهر ولا أذكر من سلمني الشيك لأن هذا الموضوع قبل سبع سنوات. ماهو نشاط الشركة ؟ أجاب المدعى عليه بقوله: استيراد وتصدير وهذا ما أذكره من ضمن كلام طارق محمد سعد آل جزاع وهو المدير وصاحب الشركة المدعية. ماهو المشروع الذي دخلت فيه ؟ أجاب المدعى عليه بقوله: أخبرني (...) أنه لديه عدة مشاريع في الاستيراد والتصدير وطلب مني الدخول معه شريك للاستفادة من رأس المال. كيف سلمت رأس المال ؟ أجاب المدعى عليه بقوله: حوالات ونقد، فسألته الدائرة عن مقدار مبلغ المشاركة؟ أجاب بقوله خمسة ملايين وخمسائة ألف ريال. وأين الاتفاق أوعقد التأسيس؟ أجاب المدعى عليه بقوله: الاتفاق شفهي ومبني على الثقة ولا يوجد اتفاق مكتوب. متى تم تحويل المبالغ وعلى أي حساب بنكي؟ أجاب المدعى عليه بقوله: عام 1434 كنت بعيد في جده فاضطررت لتحويلها على حساب (...) مدير وصاحب الشركة. متى كان الاتفاق على الشراكة ؟ أجاب المدعى عليه بقوله تقريبا عام 1433هـ. وقد سألته الدائرة عن سبب استحقاق الشيك؟ أجاب بقوله مخالصة للخروج من الشراكة. فسألته هل أنت مستعد لأداء اليمن على ذلك؟ فأجاب بقوله:نعم. فأفهمته الدائرة بأن صيغة اليمين ستكون على النحو التالي: (والله العظيم أن هذا الشيك محل الدعوى مستحق لي، وأنني لم أستول عليه بشكل غير نظامي، وأنني قد حصلت عليه بالطرق النظامية بسبب مشروع وهو مخالصة من شركة (...) والله العظيم والله العظيم) فرفض وكيل المدعية توجيه اليمن للمدعى عليه وذكر بأنه لا يقبل يمينه، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ثم أقفل المحضر. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان وكيل المدعي يطلب الحكم بنفي الشراكة وإلزام المدعى عليه ببيان أوجه الشراكة واسترجاع الشيك محل الدعوى، ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت دعواه، من عدم استحقاق المدعى عليه للشيك وأنه استولى عليه، فجل ما قدمه لم يوصله لما يدعي به على المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه قد قدم ما يثبت وجود علاقة بينه وبين مالك الشركة المدعية وهي ورقة مخالصة موقعة من طارق محمد سعد القحطاني كما قدم ما يثبت كون التوقيع على الشيك يعود لمالك الشركة المدعية حيث ثبت لدى الأدلة الجنائية و تم إثباته قضائيا في صك صادر من محكمة التنفيذ في خميس مشيط ذكرت فيه المحكمة بناء على إفادة الأدلة الجنائية: (أن التوقيع الثابت في الشيك يتفق مع تواقيع المدعو طارق محمد سعد القحطاني) وعليه فإن الأصل في الشيك الصحة، ولأن المدعي لم يقدم ما ينال من ذلك،ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم بينة المدعي على ما يدعيه. ولما كانت الدائرة أفهمت وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما رفضها كما هو مبين في الوقائع؛ ولا ينال من ذلك ما طلبه وكيل المدعية من توجيه اليمين لموكله، كون اليمين إنما تكون على من تغلب جانبه وصار معه الأصل أو الظاهر، وبما أن الأمر كذلك فالمدعية لم يتغلب جانبها، وعليه فلا توجه له اليمين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت دعوى المدعية، وانتهت إلى المنطوق الوارد في حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430685321 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4185130 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَ المدعي عليه (...) تقدم بطلب تنفيذي ضد شركة (...) المحدودة ومثلها النظامي (...) لدى محكمة التنفيذ بخميس مشيط وذكر في متن طلبه بان الشيك عباره عن مشاركة برأس المال وقدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال واختتم صحيفته بطلب نفي هذي الشراكة وإلزامه بإبراز ما يثبت الشراكة وتسلمنا للمال وفقاً للنظام التجاري، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برفض هذه الدعوى، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و التصدي بالنظر في الدعوى مرافعة أمام محكمة الاستئناف و الحكم في طلبات موكلتي في الدعوى بإثبات عدم وجود شراكة بين الطرفين و إلزام المستأنف ضده بتسليم موكلتي أصل الشيك و المخالصة التي بحوزته، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 10/04/1440هـ، كما حضر وكيل المستأنف ضده / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 22/9/1443هـ، وبالاطلاع على جواب وكيل المستأنف ضده لم تستطع الدائرة فتح المرفق، وبسؤال وكيل المستأنف ضده عن جوابه أرفق لنا الآتي نصه ((أولا – مخالفة دعوى المدعى اصالة ووكالة لنص المادة (2/1) من نظام الاثبات:- ونص الحاجة منها: ((على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)) فعلى المدعى اصالة ووكالة في بادئ دعواه تقديم البنية على صحة دعواه من الأساس حتي لا يضيع أوقات فضيلتكم في مثل تلك الترهات التي لا اسا لها من الصحة مطلقا إلا في رأس المدعى اصالة دون سواه وفقا لنص المادة سالف الذكر وأيضا وفقا لقوله صلى الله عليه وسلم (("لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ")) وهذا أيضا ما نصت عليه المادة (3/1) من ذات النظام ونص الحاجة منها ((البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)) فدعوى المدعى تفتقر تماما من اي بينات او ادلة لإقامة تلك الدعوى من الأساس وانما بنيت خالية من اي بينات او اثباتات لأثبات صحة دعواهم. ثانيا – عدم صحة ما دفع به المدعى وكالة في دعواه من ان عدم صحة الشيك محل تلك الدعوى ومخالفة ذلك لنص المادة (86) من نظام الاثبات:- ونص الحاجة منها ((الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.)) فهناك سابقة فصل صادرة من قبل محكمة التنفيذ بمحافظة خميس مشيط بموجب الصك رقم (4155365) وتاريخ (22/3/1441ه) والذي انتهى الي ثبوت توقيع المدعى اصالة على الشيك محل تلك الدعوى وفي دفع المدعى وكالة بعدم صحة التوقيع على الشيك محل تلك الدعوى دفع مخالف لنص المادة سالف الذكر ولا يمكن بأي حال من الأحوال الطعن في صحة ما انتهى اليه الحكم سالف الذكر بناء على كلام مرسل من قبل المدعى وكالة لا أساس له من الصحة ويخلو تماما من اي مصوغ نظامي او شرعي، في ظل ان الحكم السابق سالف الذكر مبني على تقرير الأدلة الجنائية كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية، وفي دفع المدعى وكالة من ان كعب الشيك خالي وغير مبين فيه اي سبب لتحرير الشيك فهو امر عائد الى المدعى اصالة وحده ولا علاقة لموكلي به جملة وتفصيلا، حيث وان دفتر الشيكات تحت حيازة المدعى اصالة ولله الحمد لم يذكر بانه تم فقدانه كمثيل ما سبقه من دفوع لا اسا لها من الصحة اطلاقا. ثالثا – عدم صحة ما دفع به المدعى وكالة من عدم جواز الاستناد على المخالصة الموقع من قبل المدعى اصالة بحجة انها تم الاستيلاء عليها بدون علم المدعى اصالة خفيه كما يدعي في المذكرة الاعتراضية المقدمة منه.حيث ان ما جاء في إقرار المدعى وكالة بصحة المستند وما احتوى عليه من توقيع وختم وعلى مطبوعاتها الرسمية وكما لا يخفي على شريف علم فضيلتكم ان الطعن على اي مستند وفقا لما نصت عليه المادة (19) من نظام الاثبات لابد من الدفع على المحرر بالتزوير وهذا لا وجود له مطلقا في تلك الدعوى وإنما كان دفع المدعى وكالة كما هو ثابت امام فضيلتكم بتفاجئ المدعى اصالة بوجود تلك المخالصة وان موكلي تحصل عليها بطريقة غير مشروعة (الاستيلاء) بدون علمه اي سرقه دون ان يقوم بأثبات اي من تلك الادعاءات المزعومة التي لا أساس لها من الصحة مطلقا حالها حال جميع ما سبق وان ما دفع به في كل من تلك الدعوى التي هي امام فضيلتكم والدعوى السابقة التي كانت منظورة لدى محكمة التنفيذ بخميس مشيط والتي دفع فيها المدعى اصالة بتزوير الشيك من الاصل والذي انتهى في تلك الدعوى الى الدفع بان موكلي تحصل على الشيك بدون علمه وبطريقة غير مشروعة وان ما احتواه الشيك دون التوقيع هو المزور فقط ؟! رابعا – عدم صحة ما دفع به المدعى وكالة في دعواه من عدم تقديم البنية على الشراكة. حيث انه وكما لا يخفي على شريف علم فضيلتكم ان للورقة التجارية حجية في الاثبات في حد ذاتها لا سيما وان نوع الورقة التجارية محل تلك الدعوى هو شيك مصرفي وفقا لمبدأ حجية الاوراق التجارية بل ومدعوما بمخالصة موقعة ومحرر من قبل المدعى اصالة ولا علم لي ما الذي يطالب به المدعى وكالة اكثر من ذلك رغما ان من عليه تقديم الاثبات هو المدعى اصالة في ظل تقدم موكلي بأكثر من بينة لأثبات صحة الشيك ولم يقم المدعي والذي هو المنوط منه تقديم البينة بتقديم اي بينة لاثبات صحة دعواه. وبناء عليه فأنني اطلب من فضيلتكم عدم الاعتداد بما جاء في المذكرة الاعتراضية المقدمة من قبل المدعى اصالة والمدعى وكالة كونها كلام مرسل لا أساس له من الصحة ولم يقم على تقديم البنية عليه منذ تاريخ إقامة تلك الدعوى وحتى تاريخ تلك اللحظة)) هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المستأنفة فأجاب بأنه يطلب مهلة للرد عليها وأجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسة و في جلسة اخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 10/04/1440هـ، كما حضر وكيل المستأنف ضده / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 22/9/1443هـ، وبسؤال وكيل المستانفه عن الرد على م اجاب به فأجاب ((أولاً: في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من المستأنف ضده أن يقدم لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف حفظهم الله ورعاهم البينة التي تثبت وجود شراكة كانت قائمة بينه وبين موكلتي والتي أقر بوجودها!!، وتقديم البينة التي تثبت سداده لنصيبه من رأس مال الشراكة التي يزعمها إلى موكلتي!!!، وتقديم البينة التي تثبت تحويله لرأس ماله في الشراكة التي يزعمها إلى موكلتي أو حتى تقديم أصل الاتفاق الذي أشار إليه في متن الشيك الذي بحوزته!! أو حتى تقديم ما يثبت الكيفية التي تم بها تصفية هذه الشراكة، على الرغم من مطالبة موكلتي للمستأنف ضده أكثر من مرة بذلك، وكذلك مطالبته من قبل الدائرة ناظرة الدعوى ومطالبته بذلك أمام فضيلتكم، إلا أن المستأنف ضده مازال عاجزاً تماماً عن تقديم البينات المطلوبة منه إلى فضيلتكم على النحو التالي: حيث أنه عجز تماماً عن تقديم البينة التي تثبت وجود شراكة كانت قائمة بينه وبين موكلتي حتى يثبت صحة ما يدعيه من وجود شراكة ودفعه لرأس مال الشراكة!!. حيث أنه عجز تماماً عن تقديم البينة التي تثبت سداده أو تحويله لمبلغ وقدره (5,500,000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال إلى موكلتي الذي يمثل نصيبه في رأس ماله في الشراكة التي يزعمها!!. حيث أنه عجز تماماً عن تقديم أصل الاتفاق الذي أشار إليه في متن الشيك الذي بحوزته!!. حيث أنه عجز تماماً عن تقديم ما يثبت الكيفية التي تم بها تصفية هذه الشراكة إذا إفترضنا جدلاً وجود شراكة كانت قائمة بين الطرفين!!!. حيث أنه عجز تماماً عن تقديم ما يثبت أن الشيك المحرر باسمه والذي بحوزته هو صادر من موكلتي وأنه هو مقابل رأس ماله في الشراكة الذي دفعه لموكلتي!!. لا سيما وأن في عجز المستأنف ضده عن تقديم ما يثبت وجود شراكة كانت قائمة بينه وبين موكلتي طيلة فترة المرافعة والمدفعة في هذه القضية أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ناظرت الدعوى وأمام محكمة الإستئناف الموقرة أي على مدى أكثر من ثلاث سنوات وحتى تاريخه، وفي عجزه عن تقديم ما يثبت دفع رأس ماله في الشراكة لموكلتي، فيه إظهار للحقيقة التي أكدنا عليها مراراً وتكراراً وهي عدم صحة مزاعمه بوجود شراكة كانت قائمة بينه وبين موكلتي، وفيه إثبات لحقيقة أن حصوله على الشيك والمخالصة تم بطريقة غير مشروعة، وفيه إظهار لحقيقة أن تقديمه للشيك للمطالبة بقيمته أمام محكمة التنفيذ يعتبر من باب أكل الناس بالباطل المنهي عنه في الشرع، فيه إظهار للحقيقة في غاية الأهمية أيضاً وهي هل كان لدى المستأنف ضده الملائة المالية فعلاً لدفع رأس مال بحجم المبلغ الذي يزعمه هو مبلغ وقدره (5,500,000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال !!!، حتى يبرر صحة زعمه بأنه دفع هذا المبلغ لموكلتي مقابل نصيبه في رأس مال الشراكة التي يزعمها من عدمه !!!، ولأنه في عجز المستأنف ضده عن تقديم البينات المطلوبة منه على النحو الموضح أعلاه، يؤكد ويثبت لفضيلتكم بعدم وجود شراكة كانت قائمه بينه وبين موكلتي وصحة مطالبة موكلتي بإلزام المستأنف ضده بتسليمها لأصل الشيك والمخالصة التي بحوزته، وذلك إحقاقاً للحق وإرساءً لقواعد العدل المنشودة من قضاة محكمة الإستئناف حفظهم الله ورعاهم ولرفع الضرر الذي لحق بموكلتي من جراء ذلك. ثانياً: جميع ما جاء في البنود (أولاً٫ ثانياً٫ ثالثاً٫ رابعاً) من مذكرة المستأنف ضده المشار إليها أعلاه ما هو إلا تكرار لمزاعمه غير الصحيحة جملةً وتفصيلاً التي سبق وأن أثارها أمام أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى بذلك وأمام خلف فضيلتهم، وأقوال مرسلة وغير موصلة لدعوى موكلتي أو مطالبها في الدعوى، وتأكيداً وإثباتاً لذلك نوضح لفضيلتكم الحقائق التالية: المستأنف ضده لم يقدّم لفضيلتكم رداً موضوعياً ملاقياً لما جاء في مذكرة موكلتي الاستئنافية من دفوع وحقائق. المستأنف ضده لم يوضح لفضيلتكم كيفية نشؤ الشراكة التي كانت بينه وبين موكلتي!!!. المستأنف ضده لم يوضح لفضيلتكم هل يوجد لديه ما يثبت هذه الشراكة من اتفاق وعقد شراكة موقع بين الطرفين؟!!. المستأنف ضده لم يوضح لفضيلتكم نوع الشراكة التي يزعمها والنشاط الذي كان يتم ممارسته في الشراكة التي يزعمها والتي دخل على أساسها مع موكلتي!!!. المستأنف ضده لم يوضح لفضيلتكم بيان رأس مال الشراكة الذي يدعي بدفع نصيبه منه لموكلتي!!!. المستأنف ضده لم يوضح لفضيلتكم كيفية تم الاتفاق على توزيع رأس مال الشراكة بينه وبين موكلتي!!. المستأنف ضده لم يوضح لفضيلتكم كم كانت مدة الشراكة المتفق عليها بين الطرفين التي يزعمه؟!!، وكم من الوقت استمرت هذه الشراكة بين الطرفين؟!!، وعلى أي أساس تم فضها وتصفيتها؟!!!. هذا بجانب عجزه عن تقديم ما أشرنا إليه أعلاه، رغم مطالبتنا لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى بذلك ومطالبة خلف فضيلتهم للمستأنف ضده بذلك ومطالبتنا له أيضاً أمام فضيلتكم بتقديم وتوضيح ذلك، إلا أنه دون جدوى ومُصر على تكرار مزاعم غير الصحيحة والمرسلة وغير الموصلة لدعوى موكلتي ومطالبها!!. لـــــذلــك وتأسيساً على ما تقدم أطلب مجدداً من محكمة الإستئناف الموقرة وبعد التحقق والتأكد من الحقائق المشار إليها في مذكرتنا الإستئنافية، وبعد أن عجز المستأنف ضده تماماً عن تقديم البينات المطلوبة منه إلى فضيلتكم، وبعد إصراره على مزاعمه غير الصحيحة وأقواله المرسلة وغير الموصلة لدعوى موكلتي أو مطالبها في الدعوى، وإصدار حكمكم العادل بمطالب موكلتي التالية: نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها بالصك رقم (433979611) وتاريخ 09/02/1444ه في القضية رقم (4185130) وتاريخ 20/03/1441ه المتضمن رفض دعوى موكلتي، ولما شاب هذا الحكم من اجتهادات وتبريرات في غير محلها للأسباب والمبررات المشار إليها أعلاه، وللأسباب والمبررات المشار إليها في مذكرتنا الإستئنافية.)) وللتأمل ما تم إيراده من الطرفين عليه رفعت الجلسة و في جلسة اخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 10/04/1440هـ، كما حضر وكيل المستأنف ضده / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 22/9/1443هـ، وباطلاع الدائرة على ما تم إيراده من الأطراف مرافعة خلال الجلسات السابقة وبعد دراسة الدائرة لذلك ولاطلاع على الحكم واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم 4185130 لعام 1441هـ، والمؤرخ في 09/02/1444هـ فيما انتهى إليه الحكم من برفض هذه الدعوى؛ ؛ لما هو مبين بالأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث