حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430660411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470711502/1444
رقم الحكم:4430660411
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711502 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430660411 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470711502 لعام 1444ه المدعي: احمد محمد ملبس الشهري المدعى عليه: ناديه ناصر عبدالرحمن الشهري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (بناءً على التعامل مع المدعى عليه المتمثل في (حيث كان المدعي موظفاً حكومياً الأمر الذي منعه من تسجيل السجل التجاري محل الدعوي باسمه في وقتها، قام المدعي بتسجيل السجل التجاري باسم المدعى عليها صورياً والتي كانت وقتها زوجة المدعي)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (امتناع المدعى عليها من نقل ملكية السجل التجاري باسم المدعي والقيام بإلغاء وكالة المدعي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ، مما تسبب بـ(تراجع في دخل المؤسسة وتأخر في المؤسسة في دفع التزاماتها لموظفيها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (صعوبة قدرة المدعي في إدارة المؤسسة محل السجل التجاري) ومقدار التعويض المطلوب (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (قيام المدعى عليها السيطرة على حسابات المؤسسة البنكية وقيامها بسحب المبالغ المالية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ، مما تسبب بـ(تراجع في دخل المؤسسة وتأخر في المؤسسة في دفع التزاماتها لموظفيها وتوسيع نشاطها وعجزها عن تقديم خدمات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (منعي من الوصول للحسابات البنكية والاستفادة من الأموال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعمئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى المقدمة عبر النظام الالكتروني. وبإحالة القضية إلى الدائرة وفي هذا اليوم افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وفيها حضر عن المدعي موكلته المثبتة بياناتها، وبسؤالها عن الدعوى قدمت مذكرة جاء فيها ما يلي: (أتقدم لفضيلتكم أنا المحامية سماهر بنت علي حكمي—سعودية الجنسية—بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب رخصة المحاماة رقم (44830) بهذه المذكرة والتي أحرر بها دعوى موكلي أحمد بن محمد الشهري—سعودي الجنسية—بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها نادية بنت الشهري—سعودية الجنسية—بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبها أفيد فضيلتكم ما يلي: أولاً: موضوع الدعوى: دعوى نقل ملكية مؤسسة تجارية تم قيدها سجلها التجاري صورياً باسم المدعى عليها. ثانياً: الاختصاص:الاختصاص المكاني:بالرغم من أن المؤسسة محل الدعوى تقع في مدينة تبوك، وسجلها التجاري صادر من فرع وزارة التجارة بمدينة تبوك، إلا أن المدعى عليها تقيم في مدينة خميس مشيط؛ لذلك فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بأبها بناءً على المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. الاختصاص الولائي: لكون أن محل الدعوى هو مؤسسة تجارية، وحيث أن موضوع الدعوى ملكية السجل التجاري محل الدعوى؛ لذا ينعقد الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية بناءً على الفقرات (٧،٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية.ثالثاً: الوقائع: في عام 1424 هـ تزوج موكلي بالمدعى عليها، وقد دخل بها الدخول الشرعي وأنجبت له كل من نادر، أحمد، وميلا، وفي ذات الوقت كان موكلي يعمل عسكري في وزارة الدفاع. أراد موكلي إنشاء مؤسسة تجارية لبيع الزهور وتجهيز الحفلات، وحيث أنه لم يستطع تسجيل المؤسسة باسمه بسبب عمله الحكومي حينها، اتفق مع المدعى عليها (والتي كانت زوجته حينها) بأن يقوم بإصدار السجل التجاري الخاص بالمؤسسة على اسمها صورياً، ووافقت المدعى عليها على ذلك. بناءً على ذلك تم إصدار السجل التجاري برقم (...) وتاريخ 1439/11/6 هـ. بالإضافة لذلك، فقد تم فتح ٤ حسابات بنكية للقيام بأعمال المؤسسة. الحساب الأول تم فتحه في بنك الرياض، والحساب الثاني والثالث و الرابع في بنك الإنماء. موكلي هو المالك الفعلي للمنشأة التجارية، مالاً وعملاً، وكان هو المسؤول بشكل كامل عن العمل، والموظفين، التواصل مع العملاء، حل المشاكل التي تواجه العملاء، توفير المال للمشروع، . . . إلخ. وكان موكلي لديه الصلاحيات الكاملة الخاصة بالمؤسسة والحسابات البنكية، بل أن المدعى عليها أصدرت لموكلي الوكالة بالرقم (391701120) بتاريخ 1439/11/16ه، والوكالة رقم (391701179) بتاريخ 1439/11/16ه، للتصرف بالمؤسسة والتصرف بجميع حساباتها البنكية. وكانت هذه الحسابات البنكية والمؤسسة تحت تصرف موكلي بشكل كامل، منذ تاريخ إنشاء المؤسسة، ولم يكن للمدعى عليها أي صلاحيات على المبالغ المالية، لأن جميع البطاقات البنكية كانت تحت تصرف موكلي طيلة هذه الفترة. في تاريخ 28/4/ 1444هـ، طلق موكلي المدعى عليها بناء على طلبها، وطلب موكلي من المدعى عليها نقل السجل التجاري الخاص بالمؤسسة محل الدعوى على اسمه فرفضت ذلك. بل أن المدعى عليها، وبعد الطلاق بثلاثة أيام، وذلك بتاريخ 1444/5/2 هـ، قامت بفسخ الوكالات (مرفق صك فسخ الوكالات)، ومنعت موكلي من الدخول إلى حسابات المؤسسة البنكية أو استعمالها للمؤسسة. بل أنها بدأت أيضاً بالتلاعب بالحسابات البنكية للمؤسسة، وذلك بسحب مبالغ مالية من الحسابات البنكية، بدون وجه حق، على الرغم من علمها التام بأن تلك الحسابات هي حسابات المؤسسة وعلمها بأنها لا تملك المؤسسة، ولازالت تستحوذ عليها حتى تاريخه. وحيث أنه تم كف يد موكلي عن الحسابات البنكية، فإنه لا يعلم بالتحديد إجمالي المبالغ التي قامت المدعى عليها بسحبها، ولكن موكلي يقدر بأن السحوبات تقدر بحوالي 20,000 عشرون ألف ريال. على الرغم من أن موكلي مستمر في إدارة المؤسسة بشكل كامل، ومستمر في متابعة أعمالها، حتى تاريخه، إلا أن كف يد موكلي عن المؤسسة وعن الحسابات البنكية، والتصرف بأموال موكلي التي في حسابات المؤسسة قد أثرت على المؤسسة بشكل كبير جداً وما زال التأثير السلبي على المؤسسة مستمر حتى هذه اللحظة. وإن الخسائر الفائتة تقدر بمبلغ وقدره 400,000 أربعمائة ألف ريال. ولأن الأموال التي تم سلبها بغير وجه حق من المؤسسة تمثل فرصاً ضائعة لموكلي في استثمار هذه الأموال سواء كان الاستثمار في زيادة نشاط المؤسسة أو استثمارها في مشاريع أخرى. وفي ذلك ضرر كبير وظلم حرمه الله في شرعه وجاءت بتجريمه الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه. وقيام المدعى عليها بهذه التصرفات بسبب الخلافات التي حصلت بين المدعى عليها وموكلي والطلاق الذي حصل بينهم مؤخراً. قد أقرت المدعى عليها بأن المالك الحقيقي للمؤسسة هو موكلي، وذلك بإقرارها في دعوى أخرى بتاريخ 9/6/1444 هـ والمقيدة في محكمة الأحوال الشخصية بخميس مشيط بالرقم (4470521402)، بين ذات الطرفين، بقولها: حيث كان بيننا اتفاق على أن يقوم المدعي بفتح مؤسسة تجارية باسمي لكونه موظف حكومي ويستخرج قرض بحوالي مليون ريال. قد أقرت المدعية سابقاً، في مراسلات بينها وبين موكلي بأن موكلي هو المالك للمؤسسة التجارية، وأن اسمها مجرد شكل صوري في هذه المؤسسة. رابعاً: الأسانيد: ضبط الجلسة القضائية التي أقرت فيها المدعى عليها بملكية موكلي للمؤسسة، وأن المؤسسة صورياً باسمها. مراسلات عبر تطبيق الواتساب بين موكلي والمدعى عليها والتي أقرت بموجبها المدعى عليها بملكية موكلي للمؤسسة محل الدعوى. واقع الحال بأن موكلي هو القائم بأعمال المؤسسة منذ إصدار سجلها وحتى تاريخه. خامساً: الأسباب: وحيث أن الشريعة الإسلامية قد حرمت أكل أموال الناس بالباطل، قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، ولقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).سادساً: الطلبات:لذا وبناءً على جميع ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: الحكم بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السجل التجاري رقم (...) الصادر بتاريخ 6/11/ 1439هـ إلى اسم موكلي. الحكم بإلزام المدعى عليها بنقل جميع الحسابات البنكية الأربعة والموضحة أعلاه إلى اسم موكلي. الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة جميع الأموال التي استولت عليها من حسابات المؤسسة البنكية، وذلك بإلزامها بتقديم كشف حساب للحسابات العائدة للمؤسسة، من تاريخ 28/4/ 1444هـ، وهو تاريخ الانفصال ومغادرة المدعى عليها منزل موكلي، وبداية تصرفها بالمبالغ بغير وجه حق، والتي يقدرها موكلي بمبلغ وقدرة (20,000) عشرون ألف ريال. الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن الخسائر الأضرار الذي تكبدتها المؤسسة والناتجة عن تصرفات المدعى عليها بكف يد موكلي وامتناعها عن إعادة المؤسسة له، وذلك بمبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال. الحكم إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال). وبسؤالها هل تتمسك بجميع الطلبات: فأجابت بقولها: نعم أتمسك بجميع الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبسؤالها لماذا تم تغيير الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى رغم بناء التكاليف القضائية على ما يتم طلبه في صحيفة الدعوى؟ أجابت بقولها: تم اختيار نوع الطلب من القوائم المنسدلة. وبسؤالها لماذا لم تقم بكتابة بقية الطبات تحريرا؟ فأجابت: لم أكن أعلم بأنه يجب ذكر جميع الطلبات في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. كما أكدت على أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. وبما أن هذه الدعوى الماثلة قد اختلفت فيها الطلبات الوارد في صحيفة الدعوى عن الطلبات المقدمة في الجلسة التحضيرية اختلافا بينا، وبما أن على المدعي أن يحصر طلباته في صحيفة الدعوى وفقا لمنطوق المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعي لم تلتزم بذلك، لا سيما بعد سريان نظام التكاليف القضائية، والتي تبنى التكاليف على ما يقدمه المدعي من طلبات عبر النظام الالكتروني، وقد تم التأكيد على ذلك من قبل وكالة الشؤون القضائية بوزارة العدل، وحيث أُشير فيه إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. كما أشير إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث