حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في تبوك رقم 4430852069
أحكام محكمة الاستئنافتجاريتبوك١٨ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470633592/1444
رقم الحكم:4430852069
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470633592 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4430852069 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470633592 لعام 1444ه المدعي: شركة ميار للابتكار المحدودة المدعى عليه: صيدلية دار أطلس الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية قد تقدمت بدعواها لهذه المحكمة، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 09-08- 1444هـ، وفيها حضر: سليمان خالد بن عوده الحربي يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (443203870) وتاريخها 17/ 06/ 1444هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (66004283)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بأن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها، وبالإذن لوكيل المدعي ادعى بما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتج حليب أطفال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٦١١.٢٨) ثمان وأربعون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المرفقة والممهورة بختم المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة).٢- أضرار تقاضي متمثلة بإلجأ المدعي للمطالبة عن طريق اللجوء للمحكمة مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع اتعاب محاماة) خلال المدة من ١٤٤٣/١٢/٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٨,٦١١.٢٨) ثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريالا و ثمانية وعشرون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وأخصر طلباتي بذلك، وأكتفي بما قدمت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضائع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. أما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بملغ قدره (٤٨,٦١١.٢٨) ثمان وأربعون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريالا، مقابل توريد البضائع محل الدعوى والتي استلمها المدعى عليه ولم يٌسدد من ثمنها شيء، مقدما في سبيل ذلك عددا من الفواتير الفواتير المرفقة والممهورة بختم منسوب للمدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة، الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به، ويتقرر به انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل صحة الفواتير وبقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغه، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، وهو ما يوجب إلزامه بدفعه للمدعية. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال، فبما أنه قد تقرر قضاء أن المطالب إذا مطل غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك فإنه يغرمه، قال الإمام المرداوي: و مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل.(الانصاف: 5/276)، ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليها، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، والدائرة بسلطتها التقديرية وفق ملابسات الدعوى رأت تعويض المدعية بما يوازي 10% من المبلغ المحكوم به، ورأت كفايته في رتق الضرر ورفعه، وانتهت إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (4861) أربعة آلاف وثمانمائة وواحد وستون ريالا عن أتعاب المحاماة، مضمومة إلى مبلغ المطالبة الأصلي وذلك وفق المنطوق أدناه. وبناء على أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: حماد بن سالم بن سلامه البلوي، رقم هويته الوطنية (...)، مالك صيدلية دار أطلس الطبية، رقم سجلها التجاري (...) بأن يدفع لـشركة ميار للابتكار المحدودة، رقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (53472) ثلاث وخمسون ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. العضو الأول عبدالله ماجد سليمان الغملاس العضو الثاني مرعي محمد عبدالله القرني رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن ناصر العقل أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430852069 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470633592لعام 1444ه المدعي: شركة ميار للابتكار المحدودة المدعى عليه: صيدلية دار أطلس الطبية الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بملغ قدره (٤٨,٦١١.٢٨) ثمان وأربعون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريالا، مقابل توريد البضائع محل الدعوى، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بتبوك بإلزام: حماد بن سالم بن سلامه البلوي، رقم هويته الوطنية (...)، مالك صيدلية دار أطلس الطبية، رقم سجلها التجاري (...) بأن يدفع لـشركة ميار للابتكار المحدودة، رقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (53472) ثلاث وخمسون ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثم قدم المستأنف (المدعى عليه أصالة) اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4411089187) وتاريخ 07 / 09 /1444 هـ. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 12 /10 /1444هـ حضر المستأنف أصالة كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (443203870) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص على أنه: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: ((لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين...)) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الاستئناف من محام, وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قدم من المستأنف (المدعى عليه أصالة) بالمخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون السالف ذكرها, فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف وبه تقضي وصيرورة الحكم المستأنف نهائياً , وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية من أنه: ((إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.