حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430603125

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408010984/1440
رقم الحكم:4430603125
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408010984 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430603125 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 408010984 لعام 1440هـ المدعي: (...) للخرسانة مسبقة الصنع فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (74027) أربعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً متبقي قيمة أعمال نفذتها موكلته لها عبارة عن (توريد وتركيب قطع خرسانية لتنفيذ مشروع (...)). هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى، كما حضر وكيل المدعى عليها ودفع بصدور حكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته، وقدم صورة من الحكم الصادر في ذلك، فتبين أنه صادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجاري بجدة ويوافق ما ذكره؛ وبناء عليه واستناداً على المادة (46) من نظام الإفلاس أصدرت هذه الدائرة في تاريخ 1441/4/1هـ قراراً بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الإجراء المذكور. ولاحقاً قدم وكيل المدعية طلباً بمواصلة السير في الدعوى قُيد برقم (56106) وتاريخ 1442/1/12هـ فباشرت الدائرة نظره على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين وأوضح وكيل المدعية أن موجب طلبه المذكور هو أنه قد صدر بتاريخ 1441/6/25هـ حكم باعتماد قائمة المطالبات الماليَّة للمدعى عليها ولم تكن موكلته مدرجة في تلك القائمة، وأودع ملفَ القضية نسخة من الحكم المذكور تبين أنه صادر من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة وأنه موافق لما ذكره وكيل المدعية عنه. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه صدر لاحقاً من الدائرة المذكورة حكم بتمديد فترة تعليق المطالبات المالية على موكلته لمدة ستين يوماً اعتباراً من تاريخ 1442/2/17هـ، وأرفق صورة ضوئية لمحضر الجلسة الصادر فيها القرار المذكور تبين بها أن رقم المحضر (2141890294131) وأن نص القرار (قررت الدائرة تمديد فترة تعليق المطالبات تجاه المدين شركة بن سمار مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) أو أصولها أو الضامن لها مدة 60 يوماً اعتباراً من 1442/2/17هـ). هكذا تضمن المحضر. وعليه قررت الدائرة في تاريخ 1442/4/8هـ رفض طلب المدعية مواصلة السير في الدعوى وذلك بناء على قرار تمديد فترة تعليق المطالبات تجاه المدعى عليها المذكور وأصدرت الدائرة قراراً بذلك بالصك رقم (409189132). ولاحقاً قدم وكيل المدعية طلباً قُيد برقم (433936552) وتاريخ 1443/12/5هـ طلب فيه مواصلة السير في الدعوى عطفاً على زوال سبب وقف السير بانتهاء مدة تعليق المطالبات. وقد باشرت الدائرة نظر الطلب حيث حضر وكيلا الطرفين وقدمت وكيلة المدعية مذكرة رُصدت في الضبط جاء فيها: "موضوع الدعوى: بموجب عقد التوريد والتركيب المبرم بين المدعى عليها و موكلتي المدعية في تاريخ 28/04/2015م (مرفق (1) عقد توريد وتركيب) اتفق الطرفان على أن تقوم موكلتي المدعية/ شركة (...) للخرسانة مسبقة الصنع بتصنيع وتوريد وتركيب قطع خرسانية مسبقة الصنع (كامرات 15 متر) عددها (32) قطعة و (كامرات 8 متر) عددها (8) قطعة إلى المدعى عليها، أصدرت المدعية فاتورة برقم (1685/2015) وتاريخ 31/12/2015م بقيمة إجمالية قدرها (100,260) ريال (مرفق رقم (2) فاتورة)، وبعد مرور أكثر من سنة ونصف من تعثر المدعى عليها في السداد اتفق الطرفان على تخفيض قيمة الفاتورة، وبالفعل قامت المدعية في تاريخ 21/11/2016م بإصدار مستخلص نهائي بالأعمال بالمتبقية في ذمة المدعى عليها وهو مبلغ قدره (74,027.64) أربعة وسبعون ألف وسبعة وعشرون ريالا وأربعة وستون هللة إلى موكلتي المدعية (مرفق رقم (3) مستخلص نهائي)، وذلك كما يظهر من خلال ما هو مدون في كشف حساب بالرصيد حتى آخر تاريخ للتعامل التجاري بين الطرفين (مرفق رقم (4) كشف حساب)، و مع ذلك لم تسددها الشركة المدعى عليها متبقي قيمة الأعمال المنفذة لصالحها وما زالت ممتنعة عن السداد. الطلبات: 1) إلزام المدعى عليه بسداد متبقي قيمة وحدات خرسانية مسبقة الصنع وهي مبلغ قدره (74,027.64) أربعة وسبعون ألف وسبعة وعشرون ريال وأربعة وستون هللة إلى موكلتي المدعية. 2) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي وهي مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال في سبيل اقتضاء حقها الشرعي من المدعى عليها حيث أنها هي من ألجأت موكلتي للشكاية بسبب مماطلتها وامتناعها عن السداد. 3) تحميل كامل التكاليف القضائية حتى صدور الحكم النهائي لتكون على المدعى عليها. أسانيد الدعوى: 1) عقد توريد وتركيب في تاريخ 28/04/2015م. 2) فاتورة برقم (1685/2015) وتاريخ 31/12/2015م. 3) مستخلص نهائي في تاريخ 21/11/2016م. 4) كشف حساب بالرصيد للتعامل التجاري بين الطرفي" إ.هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن ذلك وعن مدى انتهاء تعليق المطالبات على موكلته وإمهاله لذلك، قدم مذكرة جاء فيها: " أولا: ما طلبت منا الدائرة بيانه على انتهاء تعليق المطالبات على موكلتي نفيد فضيلتكم بأنه تم التصديق على المقترح ونرفق حكم التصديق مؤيد من محكمة الاستئناف (مرفق ١) ثانياً: نفيد فضيلتكم أن ما تم ذكره من وجود التعاقد بين موكلتي والمدعي فهذا صحيح إلا أن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته الناشئة ولا الأعمال الموكلة إليه من العقد وبذلك لا يستحق ما يدعيه من مبالغ محل المطالبة. فقيام المدعي بإصدار فاتورة من قبله دون اعتمادها من موكلتي، حيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه فاتورة صادرة منه ومن صنعه، وحيث إن هذه البينات غير موصلة وغير كافية في إثبات الحق على المدعى عليها، حيث إن بيناته صور ضوئية ومن صنع يده ولا يتسنى القبول بصنع يد طالبها ؛ وفقا للقاعدة المقررة بـ(أن المرء لا يصنع دليلا لنفسه) لذا وجب رد ما تم تقديمه دون وجه حق. رابعاً: قدم المدعى عليه مستخلصاً يدعي صحته وأنه صادر من موكلتي وهذا غير صحيح وموكلتي لم تصدر مثل هذا المستخلص حيث إن المستخلص لم يذيل بختم موكلتي وهذا شرط لقبول وصحة المستخلص. وعليه ووفق ما تم ذكره؛ نطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: ١- رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ٢- الاحتفاظ بحق موكلتي في المطالبة بأتعاب المحاماة" إ.هـ وقد أرفق مع مذكرته صورة للحكم الصادر من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بتاريخ 1442/5/20هــ في القضية رقم 3674 لعام 1440هـ القاضي بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها. وقد ردَّ وكيل المدعية على ذلك بمذكرة تمسك فيها بدعواه وأكد أن المستخلص سند الدعوى المؤرخ بـ (2016/11/21م) مستخلص نهائي ممهور من منسوب المدعى عليها (المهندس/ (...)). هكذا تضمنت مذكرته، ثم عقَّب وكيل المدعى عليها على ذلك بمذكرة: أنكر فيها صحة المستخلص المذكور وأكد أن موكلته لا تصدر مستخلصات مثله، حيث إنه لم يذيل بختم موكلته وليس موقعا من صاحب الصفة، وذلك ما يعتبر شرطا لقبول وصحة المستخلص، ما يوجب عدم الاعتداد بذلك المستخلص؛ حيث إنه صدر من مدير مشروع (كما تذكر المدعية) لا يملك الصلاحية في اعتماده. ثم ردَّ وكيل المدعية على ذلك بمذكرة أضاف فيها: أن المدعى عليها أقرت بأن المستخلص سند الدعوى ممهور من منسوبها (المهندس/ (...)) ولا عبرة بما ذكرته من كونه ليس صاحب صفة في توقيع واعتماد المستخلصات؛ إذ المقرر شرعاً وفقهاً أن المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعيه، وانتسابُ المنسوب المذكور للمدعى عليها وتسليطها إياه على التعامل مع عملائها يجعلها مسؤولة عن تصرفاته، ولها الرجوع عليه في حال أخل بشيء من التزاماتها تجاهها، مقررا في هذا الصدد أنه يطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها تقديم منسوبها المذكور للإدلاء بأقواله عن المستخلص؛ مستندا في ذلك للمادة (2/38) من نظام الإثبات، ومتمسكاً كذلك بالفاتورة سند الدعوى وبالمادة (2/31) من نظام الإثبات المتعلقة بحجية دفاتر التجار، ومقرراً أنه يطلب في هذا الصدد تكليف المدعى عليها بتقديم ما يثبت عكس مضمون تلك الفاتورة. هكذا تضمنت مذكرته. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أكد فيها خلوَّ ذمة موكلته من أي مبالغ وأن مما يثبت ذلك صدور الحكم النهائي في التنظيم المالي لموكلته خالياً من أي مطالبة مما تدعي به المدعية في هذه الدعوى. هكذا أضاف، ثم اكتفى الطرفان بما قدماه، وفي هذا اليوم الاثنين 1444/7/15هــ عقدت الدائرة جلسة مرئية بحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة (...)، كما حضر الجلسة ــ بناء على طلب الدائرة ـــ: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعية، وبعد تأمل ما سبق وللأسباب الآتية؛ أفهمته الدائرة بأن عليه أداء اليمين على صحة الدعوى وفق هذه الصيغة: "والله العظيم أن ما جاء في هذه الدعوى وقدم فيها من مستندات صحيح وأن المدعية (شركة (...) للخرسانة مسبقة الصنع فرع شركة (...)) تستحق في ذمة المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) المبلغ محل المطالبة كاملا وقدره (74027.64) أربعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وأربعة وستون هللة وأن هذا المبلغ لا يزال مستحقا للمدعية في ذمة المدعى عليها ولم تبرأ منه بعد والله العظيم والله العظيم" فقرر استعداده بأداء اليمين على ذلك ثم حلف بعد الإذن له قائلا: "والله العظيم أن ما جاء في هذه الدعوى وقدم فيها من مستندات صحيح وأن المدعية (شركة (...) للخرسانة مسبقة الصنع فرع شركة (...)) تستحق في ذمة المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) المبلغ محل المطالبة كاملا وقدره (74027.64) أربعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وأربعة وستون هللة وأن هذا المبلغ لا يزال مستحقا للمدعية في ذمة المدعى عليها ولم تبرأ منه بعد والله العظيم والله العظيم". هكذا حلف وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وعطفا على صدور حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بتاريخ 1442/5/20هــ في القضية رقم 3674 لعام 1440هـ بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها؛ وبما أن ذلك يستلزم انتهاء تعليق المطالبات تجاه المدعى عليها ويجيز السير في هذه الدعوى، وحيث إن المدعية تطلب في طلبها الأصلي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (74027.64) أربعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وأربعة وستون هللة بوصفه متبقي قيمة أعمال نفذتها لصالح المدعى عليها تتمثل في توريد وتركيب قطع خرسانية مسبقة الصنع بموجب العقد المبرم بينهما المؤرخ بـ (2015/4/28م)، وحيث إن المدعى عليها تصادق على أصل العلاقة التعاقدية وتنكر تنفيذ المدعية شيئاً من التزاماتها، وحيث إن المدعية قد قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملة على صورة مستخلص مؤرخ بـ (2016/11/21م) معنون بـ (المستخلص النهائي لشركة (...) للخرسانة مسبقة الصنع) ويتضمن بيانات العقد محل الدعوى وأن صافي قيمة المستخلص هو المبلغ محل المطالبة، والمستخلصُ صادر وفق ظاهره من المدعى عليها حيث تضمن في أعلاه من الجهة اليسرى شعارا لـ (شركة (...) للمقاولات) وفي الجهة اليمنى ما نصه (مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات ــ المركز الرئيسي الرس ص. ب 143 س.ت (...) والمستخلصُ مذيل بخانتين للتوقيع، الأولى لشركة (...) للتجارة والمقاولات وموقع فيها، والأخرى للمدعية وموقع فيها، وأسفلُ ذلك توقيع منسوب لـ (م.(...)) بصفته (مدير عام قطاع المباني والمنشآت والسدود) وفق ما يظهر من العبارة المدونة فوق الاسم. وحيث إن وكيل المدعية قد تمسك بكون المهندس المذكور من منسوبي المدعى عليها، وحيث إن البين من دفوع المدعى عليها تجاه ذلك المستخلص هو أنها لم تصرح بإنكار نسبة المذكور لها، وإنما اكتفت بكونه لا يملك صلاحية التوقيع على مثل ذلك المستخلص، مع تمسكها بعدم صحة المستخلص لعدم وجود ختم لها عليه، ولأنها لا تصدر مستخلصات مثله، وحيث إن الأمر كذلك وأن الظاهر من الأوصاف الشكلية التي اشتمل عليها المستخلص هو صدوره من المدعى عليها، وحيث إن هذا الظاهر مع ما انضم إليه من ثبوت أصل العلاقة التعاقدية ــ بموجب العقد وإقرار المدعى عليها بذلك ــــ قد رجَّح صحةَ ذلك المستخلص وحجيَّةَ التوقيع الممهور به من حيث كونه عائدا لمنسوبٍ للمدعى عليها مخولٍ بذلك، وحيث إن ذلك كله قد قوَّى جانب المدعية ورجح صحة ما ادعته من تنفيذها الأعمال المقابلة للمبلغ محل المطالبة، وحيث إن المقرر فقهاً ونظاماً أن اليمين توجه على من قوي جانبه من طرفي النزاع، وحيث إن الدائرة بناء على ذلك واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات وجَّهت على مدير المدعية أداء اليمين المتممة على صحة الدعوى فأدَّاها وفق نصها المرصود في ختام الوقائع؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية للمبلغ الأصلي للمطالبة في ذمة المدعى عليها وتقضي لها به. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث إن المقرر كقاعدة عامة في التعويض أن الحق فيه يتوقف على ثبوت وتحقق الضرر، وحيث إن المدعية وقد طالبت بذلك فإنها لم تقدم أي مستند يتعلق بغرامتها أو تحملها للأتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض طلبها التعويض عن ذلك، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ (...) للخرسانة مسبقة الصنع فرع شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (74027.64) أربعة وسبعون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وأربعة وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث