حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430637581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646122/1444
رقم الحكم:4430637581
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646122 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430637581 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470646122 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (19481) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً مصادق عليها من قبلها مستحق لموكلته بصفته ثمن أدوية باعتها موكلته عليها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ 1440/4/25هـ ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته بالإضافة لمبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/7/24هـ حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم ((...)) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (67531353)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأوضح أن نشاط المدعى عليها التجارة في الأدوية والمستحضرات الطبية. هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ اكتفى بما أرفقه مع صحيفة الدعوى. وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث إن البين بعد الاستعلام عن نشاط المدعى عليها في نظام (ناجز التجاري) أن نشاطها يتمثل في (أنشطة مستودعات الأدوية)؛ ما تكون معه هذه الدعوى مشمولة بالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية؛ طبقاً لنص المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم تبليغها بها؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها طبقا للمادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها مع عدم حضورها لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وحيث إن ذلك يعتبر نكولاً منها عن الجواب وقرينةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى ومستنداتها، وحيث إن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وحيث إن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفت المدعى عليها حقها في ذلك بتبليغها بجلسة هذا اليوم وعدم حضورها، وحيث إن المدعية قدمت بينتها على الدعوى مشتملة على صورة خطاب المصادقة سند الدعوى، وقد تبين أنه عبارة عن كشف حساب صادر على مطبوعاتها عن الفترة من تاريخ (2019/1/1م) حتى تاريخ (2020/12/31م) مقفلا برصيد مدين يزيد على المبلغ محل المطالبة، ومذيلا بعبارة (الرصيد مطابق حتى تاريخه) مذيلةً بتوقيع وختم باسم المدعى عليها ورقم سجلها. وحيث إن ظاهر هذا الختم أنه ختم المدعى عليها، وحيث إن هذا الظاهر قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليها حكماً عن الجواب، وحيث إن المادة (1/29) من نظام الإثبات نصَّت على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ الأمر الذي تكون مصادقةُ الرصيدِ معه ومع ما قبله بينةً كافية على إثبات أصل الدين محل الدعوى، وحيث ثبت ذلك وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي في ذمة المدعى عليها وتقضي لها به. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي: فحيث إن المقرر كقاعدة عامة في التعويض أن ثبوت الحق فيه يتوقف بشكل أولي على ثبوت الضرر المطالب بالتعويض عنه، وحيث إن المدعية وقد طالبت بذلك فإنها لم تقدم أي مستند يثبت الأضرار التي تطالب بالتعويض عنها أو يتعلق بها؛ عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض طلبها هذا، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (19481) تسعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وثماون ريالاً. ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث