حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430674060

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470516725/1444
رقم الحكم:4430674060
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470516725 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430674060 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470516725 لعام 1444هـ المدعي: يوسف بن نجاء بن ناجي الصاعدي المدعى عليه: مؤسسة نهاد حسين المنيع للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كروت افراح) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٩٠٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (يتم الاتصال من المدعى عليه عن طريق الجوال وطلبه طباعة عدد معين من كروت الافراح)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد))(لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩٠٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريالات) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 17/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي وافهمته الدائرة بإضافة حق الإقرار، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها وفق ما يظهر من التبليغات وافهمته الدائرة بإرفاق السجل المدني لمالك المؤسسة لإضافته وابلاغه، وفي جلسة اليوم 8/8/1444 حضر وكيل المدعي ورقم وكالته المعدلة 444051426 ولم تتبلغ المدعى عليها ولم يرفق الوكيل المطلوب منه وقرر بأن المدعى عليها تبين له بأنها متوفيه وبسؤاله عن تاريخ الوفاة قرر بأنه لا يعلم ويغلب على ظنه أنها متوفاة قبل رفع الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما سبق ونظرا لعدم تبلغ المدعى عليها، وحيث نصت المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها على أنه:(يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أــ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة)، كما نصت المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية: ب ــ رقم الهوية للشخص الطبيعي...)، ولما كان وكيل المدعية قد قرر أن المدعى عليها متوفاة ولم يرفق سجلها المدني بناء على ذلك وأنها متوفاة قبل رفع الدعوى، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الـــــــدعوى في مواجهتها، وهذا لا يمنع المدعية من المطالبة في مواجهة ورثة المدعى عليها من تركة مورثتهم. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية عمر بن حسين الحربي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث