حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430670637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470709111/1444
رقم الحكم:4430670637
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470709111 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430670637 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٩١١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٢هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال من الباطن لصالح المدعى عليها، وتتمثل تلك الأعمال في الأعمال الكهربائية، والميكانيكية، والمدنية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وقد التزمت للمدعى عليها بموجب العقد أن تسدد مستحقات المدعية حسب الأسعار المتفق عليها وذلك خلال ثلاثون يوم من تاريخ استلام المدعى عليها الفاتورة. وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها واستحقت بموجبة مبلغ (٢٠٢.٨٣٨.٩٥) مائتان واثنان ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ: (٢٠٢.٨٣٨.٩٥) مائتان واثنان ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صورة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٢١هـ، مطبوع على أوراق شركة (...) للخدمات البترولية، ممهور بختم الغرفة التجارية، وتوقيع ممثلها، وختم الطرفين وخمسة تواقيع. ٢- مجموعة فواتير من تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣ إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٩ م، مطبوعة على أوراق مؤسسة (...) للمقاولات، ممهورة بختمين، وتوقيعين ٣- مصادقة رصيد بتاريخ١٨/يوليو/٢٠٢١، ممهورة بثلاثة أختام وتوقيعين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعى وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفياً بها، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٢.٨٣٨.٩٥) مائتان واثنان ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسة وتسعون هللة.وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن محل الدعوى عقد مقاولات، قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم مطابقة الرصيد، والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها التي تثبت استحقاق موكلته بمبلغ المطالبة، ووفقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولإقرار المدعى عليها وذلك بتوقيعها على مطابقة الرصيد، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ٢٠٢.٨٣٨.٩٥ مائتان واثنان ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال، وخمسة وتسعون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث