حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430670138
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704918/1444
رقم الحكم:4430670138
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704918 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430670138 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470704918 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ 01/03/2021م، تم إبرام عقد توريد وتركيب بالرقم: (C-910) بين موكلتها: (شركة (...) الكهربائية) و(شركة (...)) على أن تلتزم موكلتها بتوريد وتركيب عدد: (2) للمصاعد، على أن تستحق لقاء عملها مبلغ اجمالي: (241,500) مئتا وواحد وأربعون ألفاُ وخمسمائة ريال. ووفقًا لما نصت عليه الفقرة (8) من البند (9 الشروط القانونية) عند الانتهاء من أعمال التركيب سيتم اشعار الطرف الثاني على البريد الإلكتروني المسجل بالانتهاء وفي حال لم يتم استلام المصاعد خلال (5) أيام من تاريخ الإشعار تعتبر المصاعد مستلمة استلام نهائي لا رجعة فيه دون أي ملاحظات وإخلاء طرف شركة (...) من أي أضرار، رغم التزام موكلتها بإنجاز العمل المحدد وإرسال بريد إلكتروني للمدعى عليها ومرور المدة النظامية المحددة بالعقد (5) الأمر الذي يعد موكلتها مستحقة لكامل قيمة العقد. ولمّا كانت شركة التقنيات والموارد الذكية قد امتنعت حتى تاريخه عن سداد قيمة المطالبة بإجمالي وقدره: (72,457) اثنان وسبعون ألفاً وأربعمئة وسبعة وخمسون ريالا وهو مخالف للعقد المبرم بين الطرفين من التزام المدعى عليها بالوفاء بالدفعات المالية المتفق وطالبت بـإلزام المدعى عليها: بسداد مبلغ وقدره (72,457) اثنان وسبعون ألفا وأربعمئة وسبعة وخمسون ريالا. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1/3/2021م، ومبين فيه التزامات الأطراف، ومبلغ التوريد والتركيب، ومذيل بتوقيع الطرفين، 2- بريد إلكتروني بتاريخ: 25/8/2022م، بالإشعار بتنفيذ العمل وتسليمه، وقيدت قضية بالرقم المشار إليه في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/08/1444هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها،وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجابت وكيلة المدعية بالنفي، ثم أفهمتها أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكلية المدعية عن دعواها وطلبها، فأحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1/3/2021م، ومبين فيه التزامات الأطراف، ومبلغ التوريد والتركيب، ومذيل بتوقيع الطرفين، 2- بريد إلكتروني بتاريخ: 25/8/2022م، بالإشعار بتنفيذ العمل وتسليمه، هكذا قالت، وبسؤالها عن مزيد إضافة فأجابت بالنفي وقررت اكتفائها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، أما عن الموضوع: فقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (72,457) اثنان وسبعون ألفاً وأربعمئة وسبعة وخمسون ريالا، قيمة توريد وتركيب عدد: (2) للمصاعد، بناء على عقد مبرم بين الطرفين، وكما هو مفصل في الوقائع، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل اثبات صحة دعواها: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1/3/2021م، ومبين فيه التزامات الأطراف، ومبلغ التوريد والتركيب، ومذيل بتوقيع الطرفين، 2- بريد إلكتروني بتاريخ: 25/8/2022م، بالإشعار بتنفيذ العمل وتسليمه، وبناء على المادة: (29) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبناء على المادة: (59) من نظام الاثبات: ...... للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام وبما أن وكيلة المدعية قدمت العقد المبرم بين الطرفين وهو محرر عادي له حجية على الطرفين كما في نظام الاثبات، وقدمت أيضا البريد الالكتروني الذي يدل على إتمام العمل وهو دليل رقمي له حجية المحرر العادي، ولقرينة تغيب المدعى عليها، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها أو من ينوب عنها للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعية في دعواها، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) المحدودة) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) المحدودة) سجل رقم: (...) مبلغاً قدره: (72,457) اثنان وسبعون ألفاً وأربعمئة وسبعة وخمسون ريالا سعوديا، وبالله التوفيق.