حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430699728

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470132476/1444
رقم الحكم:4430699728
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470132476 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430699728 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٢٤٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مناديل بثمن إجمالي قدره (١٩,٦٣٥) تسعة عشر ألفًا وستمئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره بمبلغ قدره(٥,٤٠١.٨٠) خمسة آلاف وأربعمئة وواحد ريال و ثمانون هللة، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نـظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية.. وفي هذه الجلسة أرفقت وكيل المدعية عن طريق محادثة التيمز ما يلي: تتخلص دعوى موكلتي في مطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدرة (٥٤٠١.٨٠) ريال خمسة ألاف وأربعمئة وواحد ريال وثمانون هلله وذلك قيمة بضاعة عبارة عن مناديل استلمتها المدعى عليها ولم تسلم قيمتها حتى الآن حيث تقدمت المدعى عليها بطلب تسهيلات بيع بالآجل لموكلتي وقد تم تعبئة نموذج الطلب والمطبوع على مطبوعات شركة اتحاد كنان والموافقة على الشروط و تذييله بختم وتوقيع المدعى عليها وبناء على هذا الطلب تم فتح حساب للمدعى عليها لدى موكلتي وبلغ إجمالي مبلغ التعاملات بين موكلتي والمدعى عليها ١٩٦٣٥ ريال سددت منها ٩٠٠٠ ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدرة ٥٤٠١.٨٠ وذلك بموجب خطاب المصادقة على صحة الرصيد المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠ بمبلغ وقدرة (٧٢٨٧) ريال سددت منه (٢٠٠٠) ريال وتبقى في ذمتها ٥٤٠١.٨٠ ريال لذا اطلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدرة (٥٤٠١.٨٠) ريال خمسة ألاف وأربعمئة وواحد ريال وثمانون هللة) فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق مستند الدعوى، وعلاقته بمبلغ المطالبة بالتفصيل، ومن الذي قام بالتوقيع والختم على مطابقة الرصيد، وترفق ذلك في مذكرة عن طريق النظام خلال مدة (١٠) عشرة أيام من تاريخ الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وطلبت مهلة لتقديم فواتير تثبت مبلغ المطالبة فأجيبت لطلبها ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعية بمذكرة تضمنتن عدد ٢ من الفواتير وبالاطلاع عليها تبين أن احدها مختمة والأخرى لا، وبسؤالها هل لديك مزيد بينه فأجابت بقولها لا، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونه بياناتها أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بجلسة سابقة من جلسات الدعوى كما يتبين من نموذج الإبلاغ، بسؤال وكيلة المدعية عما ترغب في إضافته قررت الاكتفاء بما قدم سابقاً، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية قد حصر طلبها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٠١) خمسة ألاف وأربعمئة وواحد ريال وثمانون هللة والذي يمثل قيمة بضاعة عبارة عن مناديل قامت المدعية ببيعها للمدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة رقم S١٠٣٠٠٠٤١٦٨ وتاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (١١,٠٢٥) احد عشر ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً مذيلة بختم المدعى عليها.٢ – فاتورة رقم S١٠٣٠٠٠٤٨٣٦ وتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٨,٦١٠) مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية وكالة قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية و تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥,٤٠١.٨٠) خمسة ألاف وأربعمائة وريال واحد وثمانون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن محمد عبدالله عواف

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث