حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430700427

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758985/1444
رقم الحكم:4430700427
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758985 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430700427 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٩٨٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم الثلاثاء ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ ؛ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي، وفيها حضرت/ (...) "سعودية الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض بالرقم (...) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ والمخول لها فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخصة بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٨هـ. في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها/ (...) بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٦٨٧١٣٦٠٢) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣م وإرسال رابط حضور الجلسة عبر بوابة ناجز إليه بموجب مهمة التبليغ رقم: (٦٨٧٣٠٦٥) بذات التاريخ الآنف, وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدمت بها وكيلة المدعية إلى هذه المحكمة والتي تضمنت أنه: بتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة تجارية عبارة عن (زيت زيتون) على دفعات متفرقة حسب الطلب بمبلغ وقدره ثلاث مئة وأربعة عشر ألفاً وخمس مئة وواحد وستون ريالاً وسبع عشرة (٣١٤,٥٦١.١٧) هللة وقد استلمت المدعى عليها كامل المورد وسددت من قيمته الآنفة مبلغاً وقدره ستة وتسعون ألفاً وثمان مئة وأربعة وستون ريالاً واثنتا عشرة (٩٦,٨٦٤.١٢) هللة ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغاً وقدره مئتان وسبعة عشر ألفاً وست مئة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس (٢١٧,٦٩٧.٠٥) هللات لم تقم بسداده. وطلبت في ختام صحيفة دعوى موكلتها: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والمشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابتها على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها وإكمال أوراق الدعوى ودراسة القضية.). وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن تحديد نطاق أدلة موكلتها؛ فذكرت بأن موكلتها تستند في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة إلى مصادقة المدعى عليها بختمها الرسمي وإمضاء المخول بالمراجعة والمطابقة على المديونية التي في ذمتها وهي مبلغ المطالبة الناشئة بتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠٢٢م . ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما إذا كان لدى موكلتها شهود فذكرت بأن العمل منظم بأوراق حسب العرف التجاري. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى استناداً إلى المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره مئتان وسبعة عشر ألفاً وست مئة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس (٢١٧,٦٩٧.٠٥) هللات يمثل المتبقي من قيمة بضاعة تجارية عبارة عن (زيت زيتون) وردته المدعية لصالح المدعى عليها وفقاً لما أشير إليه في الوقائع. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه المادة (١ / ١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعية على لسان وكيلتها قد استندت في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إلى مصادقة المدعى عليها بختمها الرسمي وإمضاء المخول بالمراجعة والمطابقة على المديونية التي في ذمتها والناشئة بتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠٢٢م والتي تمثل مبلغ المطالبة. وبما أن المدعى عليها قد تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة التحضيرية و تم إرسال رابطها إليه من خلال بوابة ناجز وفقاً للبيانات المرصودة في النظام الإلكتروني إلا أنه لم يحضر من يمثلها ولم تقدم للدائرة ما يبرر تخلفه، كما أنها لم تودع مذكرةً بجوابها عن الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة بيوم واحد على الأقل إعمالاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أن الأصل في المصادقة المقدمة من المدعية والمشار إليها آنفاً والمذيلة بإمضاءٍ وختمٍ يُنسب للمدعى عليها كبينةٍ لدعواها أنها صادرةٌ ممن نسبت إليه ما لم تنكر المدعى عليها صراحةً ما هو منسوب إليها من إمضاء أو ختم طبقاً لما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على أن: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ ولما كانت المدعى عليها قد مُكنت من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الإجابة؛ الأمر الذي معه تعدها الدائرة عاجزةً عن الإجابة وتقضي بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة تماشياً مع ما جاء في المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً) نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) –سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد -سجل تجاري رقم (...)- مبلغاً وقدره مئتان وسبعة عشر ألفاً وست مئة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس (٢١٧,٦٩٧.٠٥) هللات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث