حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430847048
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554892/1443
رقم الحكم:4430847048
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554892 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847048 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439554892 لعام 1443ه المدعي: مؤسسة صابر عبدالفتاح صابر بخاري للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة غيد نجد للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة الأعمال الخرسانية سكريت وذلك في الأعمال الخرسانية سكريت، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٣م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٩,٤٧٠.٥٤) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريال وأربع وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٩,٤٧٠.٥٤) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريال و أربع وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١٨٤,٤٣٦) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال، والمتبقي (٥٥,٠٣٤.٥٤) خمسة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال وأربع وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,٥١٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ حوالات بنكية. 2/ مخالصة نهائية. 3/ محادثات واتساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/16هـ ملخصها: حضرت المدعية ومدير المؤسسة فؤاد بخاري، ولم تحضر المدعى عليها ولا وكيلا عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن الدعوى طلبت مهلة لتحرير الدعوى وإضافة الطلبات حيث أنها توجهت لمكتب ناجز ولم تستطع إضافة كل الطلبات، وأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرة لتحرير الدعوى، وإضافة الطلبات وشرح مبلغ (5%) ما مقدار المشروع كاملاً وكيف تم احتسابه وتقديم كل بينات القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/10هـ ملخصها: حضرت المدعية ومديرها فؤاد بخاري، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن طلب الدائرة المسبق؟ أجابت: بمثل ماجاء في لائحة الدعوى، ثم طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٥,٠٣٤) خمسة وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال. وأيضاً رسوم خدمات ناجز والتأخير وأيضاً الغرامات التي لحقت بنا مبلغ (68,209) ثمانية وستون ألف ومئتان وتسعة ريالات. وذكرت المدعية أنها أرسلت المرفقات إلى بريد الدائرة وأفهمت الدائرة المدعية بإرسال الدعوى والمرفقات إلى وكيل المدعى عليها وعلى المدعى عليها الإجابة تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/20هـ حضر صاحب المؤسسة صابر عبدالفتاح صابر بخاري كما حضر مدير مؤسسة المدعيه فواد فتاح بخاري هويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها علي محمد سالم القرنيوأفاد وكيل المدعى عليه باستلام الدعوى والمرفقات قبل أسبوع وسالته الدائرة عن إجابته إشارةً إلى الموضوع أعلاه وحيث تقدمت المدعية بالدعوى الماثلة تدعي بأنها تعاقدت مع موكلتي على القيام بالأعمال الواردة بلائحة الدعوى، وأنه تبقى لها في ذمتها مبلغ قدره (55,034) ريال، وحيث أن دعوى المدعية قد تضمنت ادعاءات لا أساس لها من الصحة فإننا نستسمح فضيلتكم في الرد على ما جاء فيها كالآتي:أولاً: صحة التعاقد والمبالغ المدفوعة: أما ما ذكرته المدعية من العقد وتاريخه والأعمال فصحيح، وأما قيمة العقد فغير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق في المادة الثالثة من العقد على أن تكون قيمة الأعمال (4.75) أربع ريالات وخمسة وسبعون هللة للمتر المربع، وأن السعر شامل جميع المصاريف والتكاليف.وأما ما يخص المبالغ المدفوعة من قبل موكلتي فصحيح، حيث دفعت موكلتي للمدعية مبلغ (184,436) مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال، وذلك مقابل الأعمال التي أُنجزت من قبل المدعية، وتم استلامها من قبل مهندس المشروع وموكلتي وفقًا للبند الرابع من العقد.ثانيًا: مبلغ المطالبة:وأما ما ذكرت المدعية من أنه تبقى في ذمة موكلتي مبلغ قدره (43,513) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر ريال فذلك غير صحيح، وأما ما استندت إليه من مخالصة نهائية تدعي بأنها تثبت أنها قامت بتسليم كامل الأعمال فغير صحيحة، ولا يوجد أي توقيع أو ختم أو ما يفيد استلام موكلتي لها وموافقتها عليها، وإنما مستند من صناعة المدعية لا أساس له من الصحة، كما أن الفاتورة المقدمة بالمبلغ المذكور أعلاه أيضًا لا يحمل أي توقيع أو ختم من قبل موكلتي أو ما يفيد الاستلام والموافقة، وهي أيضًا لا أساس لها من الصحة ومن صناعة المدعية، فلو كانت صحيحة لكانت مذيلة بتوقيع مهندس المشروع وموكلتي. بالإضافة إلى أن المادة الرابعة من العقد المقدم من قبل المدعي بعنوان (طريقة الدفع) ينص على "1- يتم صرف الدفعات نصف شهرية وفقًا لمستخلصات صادرة من المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال من واقع الكميات المنفذة والمستلمة من المالك والاستشاري على أن تصرف في مدة أقصاها 15 يوم من اعتماد المستخلص وتحتسب كافة الكميات من تاريخ استلام وقبول الاستشاري واستلام الدفعة من المقاول الرئيسي. 2-يتم عمل محضر رسمي بتوقيع الاستشاري ومهندس غيد نجد بالكميات المنفذة ويعتبر هذا المحضر من مستندات المستخلص الدوري ولا تصرف الدفعة إلا بعد عمل هذا المحضر الرسمي." وبالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية نجدها لا تتضمن ثمة مستخلص صادر عن موكلتي أو أي محضر أو مستند يثبت تنفيذ الأعمال وفقًا للبند المتفق عليه، وإنما فاتورة ومستخلص صادر عن المدعية لا يحمل ثمة توقيع أو ختم، الأمر الذي يثبت عدم صحة المطالبة محل الدعوى، واستنادًا إلى المادة (3) من نظام الاثبات ونصها "1- البينة على من ادعى" وطالما أن الدعوى لا أساس لها من الصحة ولا بينة عليها فإنها تكون حرية بالرفض، لا سيما في ظل عدم وجود المستندات المتفق عليها في البند السابق والتي على أساسها يصرف المستخلص. ثالثًا: تأمين الأعمال: ادعت المدعية بأنها تستحق مبلغ قدره (11,975) أحد عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وذلك مقابل تأمين الأعمال وقدره (5%) من قيمة المستخلصات، وهذا لا أساس له من الصحة، فالمستخلصات المصروفة للمدعية حسب ما تم تنفيذه مبلغ قدره (184,436) مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال، وبالتالي فإن تأمين الأعمال مبلغ قدره (9,221.80) تسعة آلاف ومائتين وواحد وعشرون ريال وثمانون هللة فقط وليس كما ذكرت المدعية، وقد سبق أن عرضت موكلتي المبلغ على المدعية ولكنها رفضت وطالبت بقيمة الفاتورة المرفق بالدعوى والتي لم يتم تنفيذها كما سبق إثباته، ولا زالت موكلتي غير ممتنع عن دفع تأمين الأعمال (5%) من قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (9,221.80) تسعة آلاف ومائتين وواحد وعشرون ريال وثمانون هللة، وأما ما زاد عن ذلك فإن المدعية لا تستحقه.رابعًا: طلبات المدعية: طالبت المدعية برسوم ناجز مبلغ قدره (1000) ريال، ورسوم التبليغ عن طريق البريد مبلغ قدره (65) ريال، وحيث أن المدعية غير مستحقة لمبلغ المطالبة فإنها بذلك لا تستحق رسوم التقاضي أو رسوم البريد، كونها تطالب بشيء لا تستحقه، وأما غرامة التأخير (10%) مبلغ قدره (23,947) ريال، فإن مطالبة المدعية من الأساس غير صحيحة، كونها عن أعمال لم يتم تنفيذها، وبالتالي فإن المطالبة بغرامة تأخير قائمة على غير أساس صحيح، بالإضافة إلى أنه لا يوجد في العقد المرفق ما يعطي الحق للمدعية لفرض غرامات تأخير، فضلاً عن أن ذلك مخالف للنصوص الشرعية. بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية للأسباب المذكورة آنفا.وفقكم الله لإحقاق الحق، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليه أجاب ان المدعى عليه استلم كافة المشروع ولا يوجد أي مشكلة في أي بند وانا شخصيا المدعي اصالة قابلته شخصيا في المكتب حقه وطلب مني 3 اشهر مهلة لاعطائي كافة المبلغ وتواصلت معه بالواتسب وطلب مني مهلة، كما افاد مدير المدعي ان المدعى عليها طلب مني ان اعمل مستخلص ختامي من الغرفة التجارية واجيبا له وسالت الدائرة مدير المدعي من قال له يعمل مستخلص أجاب انه الذي قال له ذلك هو المدعى عليه اصالة والمهندس رفعت والمهندس حمزة، وأجاب وكيل المدعى عليه انه يطلب من المدعي ورقة تسليم المشروع لانها ليس لدي فافهمت الدائرة المدعي ومديره بتقديم صورة ورقة تسليم المشروع الكترونيا عن طريق النظام وعلى وكيل المدعى عليها الإجابة على جواب المدعي ومديره وعلى ورقة تسليم المشروع الكترونيا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/02هـ ملخصها: حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليها إجابته وجاء فيها: (أولاً: عدم صحة الاحتجاج بالمخالصة النهائية التي أعدتها المدعية في مواجهة المدعى عليها، حيث أن ورقة مخالصة النهائية المُعدة من المدعية لا يوجد عليها أي توقيع أو ختم يخص موكلتي المدعى عليها ولم تقدم المدعية ما يفيد استلام موكلتي لهذه المخالصة أو ما يُفيد موافقتها على ما ورد فيها من بيانات ومعلومات، لهذا لا يجوز الاحتجاج بهذه المخالصة في مواجهة موكلتي المدعى عليها وذلك لأنها مُجرد مستند من صناعة المدعية وليس لها أي أساس من الصحة، ولا سيما أن هذه الورقة التي تستند إليها المدعية لم تُحدد فيها أي مبالغ سواء عن قيمة الأعمال المنفذة أو عن قيمة الأعمال التي لم يتم تنفيذها ولا حتى قيمة تأمين الأعمال نسبة الـ (5%). ثانياً: إعمال الاتفاق المبرم بين الطرفين والعادة المعمول بها بينهما بموجب الفقرة رقم (1) والفقرة رقم (4) من المادة الرابعة من العقد المقدم من قبل المدعية بعنوان (طريقة الدفع)، لم تلتزم المدعية بما نص عليه العقد، حيث أن المستندات المقدمة من المدعية لا تتضمن ثمة مستخلص أو مستند عليه توقيع أو ختم يخص المدعى عليها يثبت استلامها للأعمال وفقًا للبند المتفق عليه وما جرى عليه العرف التجاري بينهما، لهذا في حال رأت المحكمة بأن المستندات المقدمة من المدعية تستحق التدقيق والفحص، فيكون لفضيلتكم الرأي والفصل في انتداب خبير محاسبي للتحقق من ثبوت العادة بين الطرفين. ثالثاً: امتناع المدعية عن تقديم البيّنة على تسليمها كامل أعمال المشروع إلى المدعى عليها. رابعاً: تخبط المدعية في دعواها في الإخطار المؤرخ في 1443/11/14هـ وكذلك في صحيفة الدعوى الالكترونية المقدمة كانت المدعية تُطالب موكلتي المدعى عليها بمبلغ قدره (55,034.54) خمسة وخمسون ألف وأربعة وثلاثون ريالاً وأربع وخمسون هللة، وعندما وجدت الدائرة الموقرة أن دعوى المدعية مازالت غير محررة وطلبت منها إعادة تحرير دعواها، عدّلت مبلغ المطالبة وأصبحت تطالب موكلتي المدعى عليها بمبلغ قدره (67,008.50) ستة وسبعون ألف وثمانية ريال وخمسون هللة؛ وذلك دون أن يُـبرر سبب زيادة مبلغ المطالبة، والجدير بالذكر أن المدعية لم تقدم البينة القاطعة على صحة مبلغ المطالبة سواء الذي أوردته في صحيفة دعواها الالكترونية أو صحيفة دعواها التي أعادت تحريرها. خامساً: عدم توجيه المدعى عليها لمنسوبها بمراسلة المدعية بالإشارة إلى رسائل الواتساب التي أرفقتها المدعية كأسانيد لدعواها، فإن موكلتي تطعن في صحة هذه الرسائل ولاسيما أن المدعية تعمدت إخفاء تواريخ هذه المراسلات، فضلاً عن صور المراسلات لا يظهر فيها أي أرقام جوالات رسمية تخص المؤسسة المدعى عليها وأن الأسماء المدونة في تلك المراسلات تمت بمعرفة صاحب الجوال الذي تم استخراج تلك المراسلات منه، فمن المحتمل أن تكون قد تم إرسالها قبل استلام المدعية لقيمة المستخلصات المصروفة له حسب ما تم تنفيذه وهو مبلغ قدره (184,436) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال، ومن المُحتمل أيضاً أن تكون هذه الرسلات مرسلة من غير ذي صفة، لهذا فيجب طرح هذه المراسلات جانباً وعدم الالتفات لها وعدم الاحتجاج بها في مواجهة موكلتي المدعى عليها. سادساً: قدمت المدعية أصالة مقطع مرئي من تصويرها يظهر فيه أحد منسوبي المؤسسة المدعى عليها الذي لم يصدر منه أي لفظ يتعلق بمطالبة المدعي ؛ وبشأن هذا المقطع فإن موكلتي تدفع بعدم نظاميته لأن المدعية قامت بالتقاطه من داخل مقر المؤسسة المدعى عليها بدون موافقة موكلتي وبدون موافقة منسوبها الذي ظهر في المقطع، لهذا لا يجوز للمدعية الاحتجاج بهذا المقطع في مواجهة موكلتي المدعى عليها، كما تحتفظ موكلتي بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال هذا المقطع. الطلبات:1 الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع تأمين الأعمال (5%) - من قيمة الأعمال المنفذة فعلياً - وهي مبلغ قدره (9,221.80) تسعة آلاف ومائتين وواحد وعشرون ريال وثمانون هللة فقط لا غير، ورد طلب المدعية للمبالغ التي تزيد على هذا المبلغ وذلك للأسباب المذكورة في هذه المذكرة ولأي أسباب أخرى تراها مقام الدائرة الموقرة.2 إلزام المدعية بتحمل التكاليف القضائية حتى صدور حكم نهائي في هذه الدعوى). وقرر وكيل المدعية الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/23هـ ملخصها: حضر طرفا الدعوى واستفسرت الدائرة من وكيل المدعية ما هو مبلغ المطالبة بالضبط أجاب أنه (67,008.50) سبعة وستون ألف وثمانية ريالات وخمسون هللة حيث أن المبلغ المسلم لنا (184,436) مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وكان المبلغ المتفق عليه هو (251,444) مئتان وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وتبقى مبلغ المطالبة، وسألته الدائرة هل مبلغ المطالبة هو مبلغ متبقي الأعمال أجاب بنعم، وحيث أن الدائرة بعد دراستها للدعوى والدفوع وجدت أن بينات المدعية غير كافية ولها يمين المدعى عليها النافية على ما زاد على المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها (9,221.80) تسعة آلاف ومئتان وواحد وعشرون ريال وثمانون هللة، أجاب أنه يطلب يمين المدعى عليها النافية بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه واستمهل وكيل المدعى عليها للرجوع الى موكلته لإبلاغها بأداء اليمين النافية على مازاد على المبلغ المقر به. وفي جلسة 2/7/1444هـ، حضر المدعى عليه اصالة ولم يحضر المدعي ولا وكيلا عنه رغم تبلغه وتبلغ وكيل المدعي، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/22هـ ملخصها: افتتحت الدائرة هذه الجلسة بعد قبول إعادة نظر القضية بعد شطبها وحضر المدعي اصالة ووكيله وحضر المدعى عليه اصالة وبسؤال المدعى عليه اصاله وتذكيره بعظم اليمين هل مستعد لأداء اليمين النافية أجاب باستعداده قائلا "والله العظيم الذي لا إله إلا هو ان ليس في ذمتي مبلغ 67008.50 سبعة وستون الفا وثمانية ريالات وخمسون هللة تجاه المدعي الا مبلغ قدره 9221.80 تسعة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريال وثمانون هللة والله العظيم " عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بعد تحرير المبلغ عدة مرات في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ المدعي اعمال مقاولة الاعمال الخرسانية سكريت بقيمة عقد قدرها (251,444) مئتان وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وتم استلام مبلغ (184,436) مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وتبقى مبلغ وقدره (67,008.50) سبعة وستون ألف وثمانية ريالات وخمسون هللة وقدم في سبيل اثبات الدعوى عدد من المستندات وهي العقد ومخالصة نهائية وفاتورة ومحادثات واتس اب، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن الدعوى تضمنت ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن المدعية لم تقدم البينة القاطعة على صحة مبلغ المطالبة سواء الذي أوردته في صحيفة دعواها الالكترونية أو صحيفة دعواها التي أعادت تحريرها.، ما ذكرته المدعية من العقد وتاريخه والأعمال فصحيح، وأما قيمة العقد فغير صحيح والصحيح أنه تم الاتفاق في المادة الثالثة من العقد على أن تكون قيمة الأعمال (4.75) أربع ريالات وخمسة وسبعون هللة للمتر المربع، وأن السعر شامل جميع المصاريف والتكاليف.وأما ما يخص المبالغ المدفوعة من قبل موكلتي فصحيح، حيث دفعت موكلتي للمدعية مبلغ (184,436) مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال، وذلك مقابل الأعمال التي أُنجزت من قبل المدعية، وتم استلامها من قبل مهندس المشروع وموكلتي وفقًا للبند الرابع من العقد، وأن المبلغ الذي في ذمة موكلته هو تأمين الأعمال (5%) - من قيمة الأعمال المنفذة فعلياً مبلغ قدره (9,221.80) تسعة آلاف ومائتين وواحد وعشرون ريال وثمانون هللة، وبما أن وكيل المدعية يطلب المبلغ المتبقي والرسوم والغرامات، وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث ان الدائرة بعد دراسة القضية ودفوع المدعى عليه ولانكار المدعى عليها للمبلغ و اقر فقط بمبلغ التأمين 9221.80ريال وحيث بعد تفحص مستندات المدعي فإن المخالصة النهائية هي صادرة من قبل المدعي وان كانت على مطبوعات غرفة جدة الا انها في اسفل الصفحة مكتوب بواسطة صابر عبدالفتاح صابر بخاري أي من المدعي ولم يختم عليه المدعى عليه ولم يقر بها المدعى عليه مما ترى الدائرة انها بينة ليست كافية في اثبات انتهاء المدعي من اعماله واستحقاقه مبلغ المطالبة، كما ان الفاتورة المرفقة رقم 7-2021 تاريخ 10/5/2021 على مبلغ (43513.80ريال وهو المبلغ الأول في صحيفة الدعوى) حيث ان هذه الفاتورة غير ممهورة بختم المدعى عليه وغير مستلمة مما ترى الدائرة انها بينة غير كافية في اثبات المبالغ وهي صادرة على مطبوعات المدعي فقط، واما محادثات الواتس اب فالدائرة لا يمكن ان تأخذ بها كبينة قاطعه خاصة ان المستندات السابقة لم تقبلها الدائرة بالتالي فقرينة على عدم ختم المدعى عليه وعدم استلامه لتلك المستندات فلا يمكن الأخذ برسائل الواتس اب وحدها بالإضافة الى ما تعتريه هذه الرسائل عدم الجزم يقينا انها صدرت من الشخص المرسل الصحيح او من الشخص المرسل اليه الصحيح فلا تأخذ به الدائرة، وبما وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ (9,221.80) تسعة آلاف ومئتان وواحد وعشرون ريال وثمانون هللة ونفى مازاد عنه، وبما أن بينات المدعي غير كافية وغير موصلة للحق المطالب به، وبما أن الدائرة أخبرت وكيل المدعي أن له يمين المدعى عليه النافية على ما زاد على المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه النافية بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين النافية على مازاد عن المبلغ الذي أقر به وكيله، وبناء على الفقرة 1 المادة 92 من نظام الاثبات مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/فهد يسلم مبروك الصيعري هوية وطنية رقم (...) مؤسسة غيد نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/صابر عبدالفتاح صابر بخاري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة صابر عبدالفتاح صابر بخاري للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره 9221.80 تسعة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريالا وثمانون هللة، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية محمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430847048 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439554892 لعام 1443ه المدعي: مؤسسة صابر عبدالفتاح صابر بخاري للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة غيد نجد للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي: بإلزام المدعى عليه/فهد يسلم مبروك الصيعري بصفته صاحب مؤسسة غيد نجد للمقاولات بأن يدفع للمدعي/صابر عبدالفتاح صابر بخاري بصفته صاحب مؤسسة صابر عبدالفتاح صابر بخاري للمقاولات العامة، مبلغا قدره (9221.80) تسعة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريالا وثمانون هللة، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- -إن المعترضة قد نفذت ما هو مطلوب منها وقد تسلمت المعترض ضدها المشروع كاملاً، وقدمت المعترضة مخالصة نهائية ثابت بها أنها أنهت كامل أعمال مشروع وتسلم المعترض ضدها الموقع وأنها لا تطالب المعترضة بأي أعمال أخرى، 2- أقر مدير المدعى عليها أنه استلم كافة المشروع ولا يوجد أي مشكلة في أي بند، وهذا إقرار صريح باستلام المعترض ضدها المشروع كاملاً، 3- اعتبرت الدائرة جميع الأدلة والقرائن المقدمة من قبل المعترضة غير كافية في إثبات الحق، بالرغم من تقديمها أمام المحكمة ووجود إقرار صادر عن مدير المعترض ضدها ومهندس المشروع، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم مجددا بمبلغ المطالبة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية افتتحت (عبر الاتصال المرئي) في هذا اليوم الاثنين الموافق 11/10/1444هـ وحضرها وكيل المدعية/ فهد بن عبدالله بن داخل المطيري بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (442389692) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ علي بن محمد بن سالم القرني بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (423646399)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، فإن هذه الدائرة ترى سلامة الأسباب التي أسست عليها الدائرة الابتدائية حكمها، إلا أنها ترى أن مثل هذه الأسباب مؤداها رفض ما زاد عن المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، حيث أغفلت الدائرة التصريح به في منطوقها، ولما كان الحكم لم ينته في منطوقه إلى هذه النتيجة؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 17/8/1444 في القضية رقم 439554892 لعام 1443، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليه/فهد يسلم مبروك الصيعري هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة غيد نجد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/صابر عبدالفتاح صابر بخاري هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة صابر عبدالفتاح صابر بخاري للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (9221.80) تسعة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريالا وثمانون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.