حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430670899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470717014/1444
رقم الحكم:4430670899
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717014 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430670899 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٧٠١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجاري بالدمام برقم (٤٣٩٠٠٨٤٠٢) وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـقيمة تنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة الزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (٨٥,٢٠٣) خمسة وثمانون الفا ومئتان وثلاثة ريال لقاء أعمال مقاولة) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٨٧١٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٧,٠٤٠.٦٠) سبعة عشر ألفًا وأربعون ريال سعودي وستون هلله. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وفي ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ تقدم المدعي بمذكرة عبر النظام تضمنت: إشارة إلى ما سلف بعاليه أتقدم لفضيلتكم برفع دعوى تعويض عن أضرار التقاضي المستحقة لي تأسيساً على صك الحكم الصادر لصالحي برقم (٤٣٣٦٨٧١٤٨) المؤرخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٠٨٤٠٢) المؤرخة ٠٤/٠٣/١٤٤٣هـ وذلك تأسيساً على أولاً: بخصوص طلب التعويض المادي عن إجراءات التقاضي: ١ - فإنني قد تكبدت الكثير من نفقات المطالبة بحقي من شركة (...) للمقاولات من إجراءات التبليغ ومتابعة سير الدعوى وأتعاب استشارات قانونية إلى غير ذلك من الأضرار المادية التي لحقت بي بسبب الفعل الضار عن الشركة المذكورة الثابتة بموجب الحكم القضائي أنف البيان المرفق بملف الدعوى وزاد من عبء الخسارة مماطلة المدعى عليه في إعطائي حقي. - أنه من المقرر شرعًا أن من ألحق ضرراً بالآخرين فهو ضامن لذلك، لأن الضرر سبب من أسباب الضمان وذلك من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم، ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع أيضاً من أجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها إضافة إلى زجر المعتدى عليها ٣- أن التعويض عن إجراءات التقاضي والمصاريف التي تكبدتها مقرر بموجب أحكام نظام المرافعات الشرعية والذي تضمن بين ثنايا بنص المادة (٨٤) فقرة ب، وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ كتعويض مادي عن الأضرار المادية التي لحقت بي ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ معنوي جراء الأضرار المعنوية وإجراءات التقاضي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار اليه بعاليه وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته ثم سألته الدائرة عن سداد موكله لأتعاب المحاماة فذكر بأنه استلم كامل أتعابه وقرر اكتفائه بذلك وباطلاع الدائرة على اوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٧.٠٤٠.٦٠) ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة للقضية رقم (٤٣٩٠٠٨٤٠٢) وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة)، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فإنه لما كان المدعى عليه قد أحوج المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال), يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت المدعية اتفاقيه بينها وبين وكيلها نصت على أن أتعاب التقاضي تكون باستحقاق الوكيل لنسبة (٢٠%), وبالتالي يتعين مراعاة ذلك في تقدير أتعاب التقاضي بما ينسجم وقاعدة الملاءمة المبنية على حديث (لا ضرر ولا ضرار), وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدرة ٨.٥٢٠.٣٠ ريال ثمان الاف وخمسمائة وعشرون ريال وثلاثون هللة، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث