حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430653015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470658632/1444
رقم الحكم:4430653015
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658632 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430653015 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470658632 لعام 1444 هـ المدعي: مصاعد القمة للتجارة المدعى عليه: شركة تعزيز للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها انه يطلب الزام المدعى عليها مبلغ قدره (٥٥,٦٢٣) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال قيمة توريد وتركيب مصاعد، وتم تحديد جلسة 29/7/1444 هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية احالت على صحيفة الدعوى واستفسرت الدائرة من وكيل المدعى عليها هل تعزيز هي الزهراني للمقاولات؟ وأفاد وكيل المدعى عليها ان الدعوى مقامة على تعزيز والعقد مع الزهراني أفادت وكيلة المدعية انه في البداية رفعناها على الزهراني بموجب العقد ولكن النظام رفضها وحيث ان بمراجعه وزارة التجارة تبين ان الزهراني فرع عن تعزيز للاستثمار، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل السجلات مثل بعض أجاب وكيل المدعى عليها انها مختلفة افاد وكيل المدعى عليها انه يدفع بعدم الصفة عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في الزام المدعى عليها مبلغ قدره (٥٥,٦٢٣) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال قيمة توريد وتركيب مصاعد وحيث اجمل وكيل المدعى عليها دفعه ان الدعوى مقامة على تعزيز والعقد مع الزهراني، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ بأن: "الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث إن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى بموجب دفع المدعى عليها، وبموجب ما ذكرته وكيلة المدعية ونصه" أفادت وكيلة المدعية انه في البداية رفعناها على الزهراني بموجب العقد ولكن النظام رفضها وحيث ان بمراجعه وزارة التجارة تبين ان الزهراني فرع عن تعزيز للاستثمار " أي انه بموجب إجابة وكيلة المدعية فهي مقرة ضمنيا بأن التعامل بموجب العقد مع شركة الزهراني للتجارة والمقاولات وتريد اقامتها على شركة الزهراني، ولكون ان وكيل المدعي عليها أجاب " وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل السجلات مثل بعض أجاب وكيل المدعى عليها انها مختلفة افاد وكيل المدعى عليها انه يدفع بعدم الصفة " حيث تحققت الدائرة من سجلات الشركتين بموجب السجل المرفق في مرفقات المدعي فوجدت ان المدعى عليها وشركة الزهراني بأرقام سجلات تجارية مختلفة أي كل منهما له كيان مستقل مما ترى الدائرة عدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث