حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430939044

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460806/1443
رقم الحكم:4430939044
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460806 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430939044 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٨٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي تمور بثمن مؤجل بسقف شراء لا يتجاوز مبلغ و قدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعة ملايين ريال، ثم استلمت موكلتي كامل المبيع و قامت بسداد قيمته كاملاً والذي فاق سقف الشراء، و بتاريخ ٤/١/١٤٣٧هـ وبعد المراجعة ومطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها اتضح أن قيمة البضاعة والمبيع والتي استلمتها موكلتي كانت بقيمة (١٠.١٢٣.٦٣٥) عشرة ملايين ومئة وثلاث وعشرون الف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال، وبعد التاريخ أعلاه قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدرة (١٢.١٧٣.٦٣٥) ريال اثنا عشر مليون ومئة وثلاثة وسبعون الف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال، وذلك بحسب السدادات الموضحة في المرفقات كما نؤكد لفضيلتكم وجود صور لجميع الشيكات والحوالات البنكية في حال طلب فضيلتكم. ومما سبق يتضح لفضيلتكم تحويل مبلغ إضافي غير مستحق للمدعى عليها بقيمة (٢.٠٥٠.٠٠٠) ريال اثنان مليون وخمسون ألف ريال، وتم إشعار المدعى عليها ولم تتجاوب بالسداد. ، وختم صحيفة الدعوى بطلب ما يلي: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم له وقدره: (٢.٠٥٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسون ألفًا ريال. ٢- اتعاب محاماه تمثل ٢٠٪ من قيمة الدعوى بمبلغ وقدره: (٤١٠.٠٠٠) ريال أربعمائة وعشرة الاف ريال ، وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية: (١- صورة العقد. ٢- صورة مطابقة الرصيد. ٣-صور الشيكات والحوالات)، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها طرفا الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه فقدم صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: بعد الاطلاع على دعوى المدعية أجيب الدائرة عما يتعلق بالدفع الشكلي من خلال ما يلي: أولا أن الدعوى تم إقامتها على المؤسسة خلاف مانص عليه التعميم رقم ١٣/ت/٧٥٩٨، ثانيا أن موكلي لم يتلقى إخطار من المدعية فيما يتعلق بهذه الدعوى ، ثم وجهته الدائرة بالرد على موضوع الدعوى فقرر قائلا: أطلب أجلا لذلك فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه إجابته على الدعوى والتي تضمنت أن ما جاء في دعوى المدعية وكالة غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن موكله ليست طرفا في العقد محل الدعوى ولم تستلم من المدعية المال المشار إليه في الدعوى ولما تقدم ولعدم صفة موكلتي في هذه الدعوى أطلب من الدائرة صرف النظر عن الدعوى، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه للمرة الثانية الرد الموضوعي على الدعوى حيث أن ذمة المؤسسة لا تنفصل عن ذمة صاحبها وعليه فإنه سوف يتم إضافة صاحب المؤسسة بصفته الشخصية في الدعوى وعليه طلب المدعى عليه نسخة من المرفقات التي ذكرها وكيل المدعية في الدعوى، كما طلبت الدائرة من المدعية وكالة نسخة من الشيكات المذكورة في البيان المرفق. وبتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١٠٠٦٣٤٤٣) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: أجيب الدائرة عن دعوى المدعية من خلال ما يلي: - أولا / إن المدعية لم تقم بتحويل أي مبالغ مالية لحساب موكلي أو لحساب مؤسسته التجارية سدادا عن المصادقة المشار إليها في الدعوى وإن كانت تدعي ذلك فعليها إحضار البينة عليه. ثانيا / فيما يتعلق بالحوالات المالية التي أشار إليها وكيل المدعية الصادرة من حساب مؤسسة (...) لحساب مؤسسة موكلي فنرد عن ذلك حسب الآتي:١- إن مؤسسة (...) كيان بسجل تجاري مستقل عن الشركة المدعية ولا يسوغ إقحام معاملاتها المالية ضمن التعامل المالي الخاص بالشركة المدعية مع الغير.(مرفق صورة من السجل التجاري)٢- إن الحوالات المالية المشار إليها قد صدرت بموجب فواتير نقدية لمبيعات تمور صادرة بفواتير من مؤسسة موكلي لمؤسسة (...) وقد استلمتها المؤسسة بموجب سندات مذيلة بختمها وتوقيعها، ثالثا / نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية على عدم سماع الدعوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ونشوء حق المدعية (حسب دعواها) كان بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٧هـ ولم تتقدم دعوى إلا بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ لا سيما وأن موكلي قد تقدم بدعوى ضد المدعية يطالبها بالسداد وقيدت لدى المحكمة العامة بعنيزة برقم ٣٨٧٨٣٦٣ وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٣٨هـ، وتقدم بدعوى أخرى ضد كفيل المدعية قيدت لدى المحكمة العامة بعنيزة برقم ٣٨٢٥٥٣٤٠ وتاريخ ١٦/٠٣/١٤٣٨هـ وتم الفصل فيها بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ وقد ادعى وكيل المدعية والكفيل معًا أثناء الترافع بالزيادة المذكورة في هذه الدعوى وعدم تقديم المدعية دعوى ضد موكلي برد الزيادة طوال هذه الفترة دليل على عدم صحة ما تدعيه. رابعا / إنه بتأمل دعوى المدعية (مع تأكيدنا للدائرة على عدم الإقرار بصحتها) يتبين للناظر عدم واقعيتها، إذ لا يتصور أن يصدر خطأ محاسبي بحوالات مالية زائدة لحساب مؤسسة موكلي لم تصدر من حساب المدعية بمبلغ كبير كما ورد في الدعوى من شركة تضم أقسام مالية وإدارية وقانونية على مدى أحد عشر شهرا ولم تنتبه المدعية لذلك إلا بعد أكثر من ست سنوات. ، ثم تقدم المدعي بالطلب رقم (٤٤١٠١١١٥٧٦) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: نقدم رداً على ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليه بالآتي:- أولا: ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلتي لم تقم بتحويل أي مبالغ لحساب موكلته وهذا غير صحيح، والصحيح هو أن جميع المبالغ التي استلمها المدعي عليه هي من حساب/ مؤسسة (...) (وهو شريك موكلتي في ذلك الوقت ماعدا مبلغ وقدر: (۲۰۰۰۰۰) مئتان ألف ريال وذلك بموجب شيك عن طريق البنك (...) بتاريخ ١٩/۱۱/۲۰۱٥م الموافق: ٧/٢/١٤٣٧هـ وتم صرف الشيك بنفس التاريخ من حساب موكلتي، ثانياً: - ما جاء في الفقرة ١ في ثانياً من مذكرة وكيل المدعى عليها بشأن عدم إقحام مؤسسة (...) وأنها كيان مستقل، فتنفيد فضيلكم بأن وكيل المدعى عليه تجاهل الرد على هذه المبالغ التي قامت المؤسسة بدفعها عن موكلتي، وفي النهاية هو العبرة بهذه المبالغ، وإلا: فلماذا يقوم المدعى عليه باستلام المبالغ المالية من المؤسسة وخصمها من موكلتي، حيث سبق وأن أقر المدعى عليه باستلام مبلغ وقدره: (٩١٢٣٦٣٥) ريال في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ في الدعوى المشار لها أعلاه، و أما جاء في الفقرة ٢ في ثانياً من مذكرة وكيل المدعى عليها، بشأن تحويل المبالغ من حساب مؤسسة / (...) وليس من حساب موكلتي و هو أنه قد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه والمدعو/ (...) هو أن موكلتي راغبة في استخراج تمويل بنكي ورغبا بإصدار فواتير صورية وقد قبل المدعى عليه بذلك، وما يؤكد صحة ما ذكرناه هو إقرار المدعى عليه أصاله في الدعوى (٣٨٢٥٥٣٤٠) والمقيدة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة العامة بعنيزة وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/١٩/ ١٤٣٩هـ، فأما ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن هناك فواتير لصالح المؤسسة فهذه حيلة من موكله، حيث يعلم أن هذه الفواتير كان مجرد فواتير صورية من أجل التقديم على التمويل البنكي لمؤسسة/ (...)، وسبب عدم تقديم التمويل باسم موكلتي هو أن الشركة بها شريك أجنبي و أنظمة البنوك لا تقوم بتمويل الشركات الأجنبية أو من بها شريك أجنبي، كما ونذكر أن موكلتي مستعدة بآداء اليمين النافية على ما ذكره وكيل المدعي عليه. دفع وكيل المدعى عليها برد الدعوى لمضي المدة، حيث نصت المادة الرابعة والعشرون على أنه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة)، وفيه نقدم عذراً كان قد ذكره وكيل المدعى عليه وهو أن وكيل المدعى عليه كان قد أقام دعوى (و أشار لها في مذكرته والتي تم الفصل فيها بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٥هـ، وكما يعلم فضيلتكم ومنعاً لازدواجية الأحكام فلم يتم رفع الدعوى إلا حين اقتراب موعد الفصل فيها، وتم إقامة هذه الدعوى بعد تحايل المدعى عليه في نفس القضايا والتي تم رفعها بالرقم (۳۸۷۸۳٦٣) والقضية رقم (٣٨٢٥٥٣٤٠) والتي أقام فيها هذه القضيتان يطالب فيها موكلتي بالسداد ويطالب فيها الكفيل بنفس الدين وقبل ثبوته !! والتي انتهت برد دعوى المدعية بذلك لعدم الاستحقاق، وأنه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ تم الطلب من فضيلة ناظر الدعوى بإرجاع المبالغ الزائدة التي استلمها المدعى عليه ولم يتم النظر في هذا الطلب، وبناء على ذلك تم رفع هذه الدعوى. ، ثم تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١٠١٦٧٣٨٠) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: أقدم جوابي على ما جاء في مذكرة المدعي حسب ما يلي: -١- نتمسك بعدم صفة الشركة المدعية في مطالبة موكلي بهذه الدعوى، وذلك كونها تطالب باسترجاع مبالغ مالية لم تصدر من حسابها أساسًا وإنما وصلت لحساب موكلي من كيان آخر بسجل تجاري مستقل.٢- انتفاء وجود مصلحة المدعية من دعواها ضد موكلي لعدم صفتها استنادا للمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية.٣- افتقرت دعوى المدعية إلى تعيين الحوالة محل الزيادة المدعى بها واكتفت بسرد مجموعة من الحوالات المالية وهذا نقص في تحرير الدعوى يتعذر معه قبولها. ٤- نتمسك بنص المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، ونرد عما جاء في مذكرة وكيل المدعية في البند الثالث من وجود عذر يمنع من إقامة دعوى من خلال ما يلي:أ‌- لا صحة لما يدعيه وكيل المدعية من أن المطالبة بهذه الدعوى خلال المدة النظامية يحدث ازدواجية في الأحكام، وذلك لكون الدعوى المنظورة التي أشار لها وكيل المدعية موضوعها مختلف عن هذه الدعوى ولا يمكن تصور الازدواجية المزعومة. ب‌- إنه بالنظر إلى تاريخ هذه الدعوى نجد أنها قيدت أثناء نظر الدعوى المشار إليها، وفي ذلك دلالة قاطعة على عدم صحة الدفع بأن المطالبة تحدث التعارض أو الازدواجية، وقد تم نظر كلتا الدعويين معًا لدى المحاكم ولم ترد إحداهما لوجود الأخرى. ٥- فيما يتعلق بالحوالات المالية فإن لدى موكلي الجواب الملاقي عنها وسيتم الدفع به إذا أقيمت الدعوى من صاحب الصفة الذي أودع المال. وبناء على ما تقدم ولكون المدعية أقامت هذه الدعوى من غير صفة ولا مصلحة مشروعة وإنما تهربًا مما في ذمتها لموكلي وعليه فإنني أطلب من الدائرة رد دعوى المدعية، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أجاب على مذكرة المدعية بأن وكيل المدعية أقر أن المال محل الدعوى صدر من كيان آخر سداد لمستحقات مالية لموكلي وبذلك يتأكد عدم صفة المدعية في تقديم هذه الدعوى أما ما ذكره وكيل المدعية من أن الكيان الآخر شريك للمدعية فغير صحيح ولا بينة عليه كما أنه بالرجوع للوكالة المرفقة نجد أنها لم تتضمن حق الإقرار وعليه فإننا نتمسك بما جاء في ما تم تقديمه في المذكرات السابقة ونطلب صرف النظر عن الدعوى، وأجاب عليه وكيل المدعية: نرفق الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ الصادرة من (...) وبها حق الإقرار، أما بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليه أن المال محل الدعوى من كيان آخر فتم الرد عليه في الفقره ١ من مذكرتنا التي بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤، وأما بشأن أن (...) ليس له علاقه وأنكر وكيل المدعى عليه ذلك، فتم الرد على هذه النقطة في الفقرة ٣ من نفس مذكرتنا أعلاه، والدليل على ذلك هو إقرار المدعى عليه والموجود في المصادقة والصادرة منه، وأجاب وكيل المدعى عليه تعقيبا على إحالة رد وكيل المدعية للفقرة الثالثة نقول أن الفقرة المشار لها ناقضت إقرار وكيل المدعية بأن المبالغ محل الدعوى تم تسليمها لمؤسسة موكلي عن طريق مؤسسة (...) و(موكلته) وهذا غير صحيح فقد جاء في نص دعواه أن جميع المبالغ تم تحويلها من حساب المؤسسة المذكورة وليس لموكلته أي دفع، أما قوله أن المصادقة جاء فيها (الطرف الثاني: مصنع (...) لصاحبها (...)) فغير صحيح وفيه زيادة كلمة (صاحبها) وهذا تدليس مخالف للواقع، وبسؤال عن سبب عدم تحويل الأموال من مؤسسة موكلته إلى حساب المدعى عليه فأجاب بأنه حساب موكلته في وقتها كان موقف ولا يستطيع التحويل، وعقب عليه وكيل المدعى عليه بأن هذا غير صحيح ويطلب البينة على ذلك، وعقب وكيل المدعية بأن العقد تم توقيعه من قبل صاحب المصنع هو (...) وأن المبالغ تم تحويلها من (...)، فعقب على ذلك وكيل المدعى عليه بأن التحويل من قبل مؤسسة (...) وليس من (...) شخصياً، وعليه فإن (...) بصفته الشخصية ليس له علاقة بالمبالغ المحولة، وبسؤاله عن المبالغ المسلمة للمدعى عليه فأجاب بأنه مرفقة في الدعوى ومجموعها ١٢.١٧٣.٦٣٥ ريال وبالاطلاع على المستندات المرفقة من المدعية تبين أن المرفقات هي ١٠٥٧٣.٦٣٥ ريال، فطلب مهلة للإجابة على ذلك وتوضيحها كما طلبت من الدائرة إرفاق المصادقة المذكورة في هذه الجلسة، وعلاقة بمؤسسة (...) التي سلمت المبالغ للمدعى عليه كما طلبت منه البينة على إيقاف الحسابات لموكلته، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه حضور موكله أصالة في الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) الذي تعذر إضافته بالنظام، وقدم وكيل المدعى عليه جوابا مجملاً في أن المبلغ محل الدعوى المطالب باسترجاعه قد استلمته مؤسسة (...) التجارية كاملاً في حينه وذلك بعد قيام المودع بطلب إرجاع الغير حالّ من المبالغ فتم إعادتها في حينه وذلك عبر الشيك الصادر من موكلي والمسحوب على بنك (...) برقم ١٧ وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومائتين وخمسون ألف ريال، وشيك آخر صادر من موكلي ومسحوب على بنك (...) برقم ٢٣ وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ٨٠٠.٠٠٠ريال ثمانمائة ألف ريال، وبذلك يصبح مجموع ما استلمته المؤسسة المذكورة مبلغ ٢.٠٥٠.٠٠٠ مليونان وخمسون ألف ريال وهو المبلغ المدعى به كما أن موكلي قام بتحرير شيك مسحوب على بنك (...) برقم ١٩ وتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال للمدعية تم صرفه بتاريخه ويحتفظ موكلي بحقة في إقامة دعوى للمطالبة بها بعد انتهاء الدعوى المقامة على الكفيل بحكم تضمن رد الدعوى لحين ثبوت الدين في ذمة الأصيل (المدعية). ونؤكد للدائرة أن هذه الدعوى لا تعدوا كونها محاولة من المدعية للتهرب مما في ذمتها لموكلي فنطلب من الدائرة رد الدعوى، وأجاب وكيل المدعية بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح و الصحيح أن هذه المبالغ هي قيمه تصنيع تمور، ولا علاقه لها بهذه الدعوى، حيث ناقض المدعى عليه نفسه ويدعي بأنه تم السداد بكامل المبلغ، فكيف يطلب كفيل موكلي بمبلغ مليون ريال؟ وطلب وكيل المدعى عليه إثبات ما دفع به وكيل المدعية من أن المبالغ التي ذكرتها وتم تحويلها لمؤسسة (...) هي ثمن تصنيع تمور من (المصنع)، وكما طلب مهلة للإجابة على ما ورد في صكوك الأحكام المرفقة من قبل المدعية والحوالات، فأجيب لطلبه على أن يكون ذلك في الطلبات على القضية، ثم تقدم المدعي بالطلب رقم (٤٤١٠٤٦٢٧٢٠) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: أولاً: نذكر بأن هناك خطأ في ضبط الجلسة السابقة والمنعقدة بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤هـ، حيث تم ذكر في ضبط الجلسة بأن (المبالغ التي ذكرتها وتم تحويلها لمؤسسة (...) هي ثمن تصنيع تمور من المصنع) والصحيح هو أن هذه المبالغ هي قيمة شراء تمور مصنعه من المصنع، حيث أن الفرق بينهما هو أن تصنيع التمور يعني أن المصنع يقوم بفرز وتصفيف وكنز التمور التي يقدمها العميل، وأما شراء تمور مصنعه فيعني أن مالك هذه التمور هو المصنع وهو من يقوم بكنزها وبيعها على العميل، وعلى ذلك جرى التوضيح لفضيلتكم. ثانياً: نقدم لفضيلتكم تفصيل لشيكات تم استلامها من المدعى عليها بعد المصادقة وعددها (٥ شيكات) وهي:- ١- شيك رقم (١٧) بتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٧هـ باسم/ (...) بمبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألف ريال من مصرف (...) من حساب مؤسسة (...). ٢- شيك رقم (١٩) بتاريخ ٦/٦/١٤٣٧هـ باسم/شركة (...) بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال من مصرف (...) من حساب مؤسسة (...). ٣- شيك رقم (٢٣) بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٧هـ باسم/(...) بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال من مصرف (...) من حساب مؤسسة (...). ٤- شيك رقم (٤١) بتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٧هـ باسم/شركة (...) بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال من مصرف (...) من حساب مؤسسة (...). ٥- شيك رقم (٤٣) بتاريخ ٢٤/٩/١٤٣٧هـ باسم/شركة (...) بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال من مصرف (...) من حساب مؤسسة (...)، وتم ارفاقها، وحيث أن جميع الشيكات أعلاه تمثل قيمة شراء تمور مصنعة من موكلتي، ثم تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١٠٥١٤٦٥٠) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: أولا/ إنه بعد الاطلاع على مرفق كشف الحوالات المالية الذي قدمه المدعي وكالة بعدما طلبت منه الدائرة إرفاق البينة على تحويل كامل المبلغ محل الدعوى وُجد أنه لا يتضمن إثبات الحوالة المشار إليها في الفقرة رقم ٨ من الكشف المرفق والتي جاء في دعواه أنها تمت بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٧هـ بمبلغ ١.٦٠٠.٠٠٠ريال مليون وستمائة ألف ريال، رغم استمهال وكيل المدعية من الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ بأن يقدم المرفقات كاملةً حسب ما ورد في دعواه، أما المرفق الذي يزعم وكيل المدعية أنه حوالة هو عبارة عن نسخة من ملحق عقد بيع بالمرابحة ووكالة بالبيع بين مؤسسة (...) وبنك (...) وليس فيه ما يفيد الحوالة لمؤسسة موكلي كما ادعى. ثانيا/ فيما يخص طلب الدائرة من وكيل المدعية احضار البينة على إيقاف حسابات موكلته فقد اطلعت على ما أرفقه كبينة على ذلك في طلب تبادل المذكرات المقيد بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٤هـ وقد تضمن صورة من القرار رقم ٣٤ في طلب تنفيذ لعام ١٤٣٥هـ، والناظر في ذلك يدرك حقيقة استخفاف المدعية بمقام الدائرة ومخالفة للآداب المهنية للمحامي حيث أنه من المعلوم بالضرورة والذي لا يسع المدعي جهلة أن القرار ٣٤ لا يتضمن أي إيقاف على المنفذ ضده، إضافةً إلى أن طلب التنفيذ وصدور القرار كانا سابقين للنزاع محل الدعوى، ومما يؤكد عدم صحة جواب المدعية أن كشف الحوالات المالية الذي أرفقه وكيلها قد تضمن في الفقرة رقم ٥ أن موكلته قامت بتحويل مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ريال مائتي ألف ريال لحساب (...) بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٧هـ وأيضا أرفق في طلب تبادل المذكرات عدد ثلاث شيكات استلمتها موكلته وصرفتها خلال فترة التعاقد وفي ذلك تناقض يثبت كذب ما دفعت به المدعية، ثالثا/ دفع وكيل المدعية في الجلسة السابقة أن المبالغ التي قامت مؤسسة موكلي بتحويلها لحساب مؤسسة (...) وقدرها مليونان وخمسون ألف ريال ومبلغ مليون ريال تم تحويلها لحساب المدعية هي قيمة تصنيع تمور ولا علاقة لها بهذه الدعوى، وقد جرى مني أثناء انعقاد الجلسة سؤال وكيل المدعية الحاضر عن الذي صنّع هذه التمور حسب ادعائه وأجاب بأنها موكلته المدعية (المصنع)، ثم بعد ذلك تقدم وكيل المدعية بطلب عبر تبادل المذكرات قيد بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ جاء في مضمونه ما يناقض دفعه الأول عن سبب قيام مؤسسة موكلي بتحويل المبلغ محل الدعوى لحساب مؤسسة (...)، وذكر فيها وقوع خطأ في ضبط الجلسة والصحيح أنها قيمة تمور اشتراها موكلي من المدعية وليست مقابل تصنيع تمور وهذا كله غير صحيح ولا نقر به، فإن تمسك وكيل المدعية بدفعه الأول أن ما استلمته (مؤسسة (...)) كان مقابل ثمن تصنيع تمور من المدعية فيلزمه إحضار البينة على التعاقد واستلام المدعية للتمور وتسليمها لموكلي بعد التصنيع (حسب ما يدعي) وإن تمسك بدفعه الثاني بأن المبالغ المستلمة مقابل شراء تمور مصنعة من المدعية فعليه إحضار البينة على انعقاد البيع وتسليم المبيع، وعلى كلٍ فإنه لا يتصور أن يقوم موكلي بتحويل مبالغ مالية لمؤسسة (...) قدرها مليونان وخمسون ألف ريال مقابل ثمن شراء تمور أو تصنيعها من المدعية، ونؤكد للدائرة أن الصحيح هو ما أجبنا به في الجلسة الماضية بأن المبلغ محل الدعوى قد استلمته مؤسسة (...) في حينه ولأن دفع المال قد تم من جهة موكلي فالقول قوله حال اختلافه في صفة المقبوض مع القابض(انظر تصديق محكمة الاستئناف في المدينة المنورة برقم ٣٤١٧٩٦٨٨).ولما تقدم فإنني أطلب من الدائرة رد الدعوى. ، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وكتب المدعي وكالة ما يلي: أقدم للدائرة جوابي على ما قدمه وكيل المدعية في الجلسة الماضية حسب ما يلي: - أولا/ فيما يتعلق بصكوك الأحكام التي ارفقها المدعي وكالة فإنها كانت للدعوى التي أقامها موكلي على كفيل المدعية، وقد انتهت بصرف النظر لحين ثبوت المبلغ المدعى به على ذمة المكفول (الشركة المدعية). ثانيا/ إنه بعد الاطلاع على مرفق كشف الحوالات المالية الذي قدمه المدعي وكالة بعدما طلبت منه الدائرة إرفاق البينة على تحويل كامل المبلغ محل الدعوى وُجد أنه لا يتضمن إثبات الحوالة المشار إليها في الفقرة رقم ٨ من الكشف المرفق والتي جاء في دعواه أنها تمت بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٧هـ بمبلغ ١.٦٠٠.٠٠٠ريال مليون وستمائة ألف ريال، رغم استمهال وكيل المدعية من الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ بأن يقدم المرفقات كاملةً حسب ما ورد في دعواه، أما المرفق الذي يزعم وكيل المدعية أنه حوالة هو عبارة عن نسخة من ملحق عقد بيع بالمرابحة ووكالة بالبيع بين مؤسسة (...) وبنك (...) وليس فيه ما يفيد الحوالة لمؤسسة موكلي كما ادعى، وهذا مخالف لنص المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية. ثالثا/ فيما يخص طلب الدائرة من وكيل المدعية احضار البينة على إيقاف حسابات موكلته فقد اطلعت على ما أرفقه كبينة على ذلك في طلب تبادل المذكرات المقيد بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٤هـ وقد تضمن صورة من القرار رقم ٣٤ في طلب تنفيذ لعام ١٤٣٥هـ، والناظر في ذلك يدرك حقيقة استخفاف المدعية بمقام الدائرة والمخالفة للآداب المهنية للمحامي حيث أنه من المعلوم بالضرورة والذي لا يسع المدعي جهلة أن القرار ٣٤ لا يتضمن أي إيقاف على المنفذ ضده، إضافةً إلى أن طلب التنفيذ وصدور القرار كانا سابقين للنزاع محل الدعوى، ومما يؤكد عدم صحة جواب المدعية أن كشف الحوالات المالية الذي ارفقه وكيلها قد تضمن في الفقرة رقم ٥ أن موكلته قامت بتحويل مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ريال مائتي ألف ريال لحساب (...) بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٧هـ وأيضا أرفق في طلب تبادل المذكرات عدد ثلاث شيكات استلمتها موكلته وصرفتها خلال فترة التعاقد وفي ذلك تناقض يثبت كذب ما دفعت به المدعية. رابعا/ دفع وكيل المدعية في الجلسة السابقة أن المبالغ التي قامت مؤسسة موكلي بتحويلها لحساب مؤسسة (...) وقدرها مليونان وخمسون ألف ريال ومبلغ مليون ريال تم تحويلها لحساب المدعية هي قيمة تصنيع تمور ولا علاقة لها بهذه الدعوى، وقد جرى مني أثناء انعقاد الجلسة سؤال وكيل المدعية الحاضر عن الذي صنّع هذه التمور حسب ادعائه فأجاب بأنها موكلته المدعية (المصنع)، ثم بعد ذلك تقدم وكيل المدعية بطلب عبر تبادل المذكرات قيد بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ جاء في مضمونه ما يناقض دفعه الأول عن سبب قيام مؤسسة موكلي بتحويل المبلغ محل الدعوى لحساب مؤسسة (...)، وذكر فيها وقوع خطأ في ضبط الجلسة والصحيح أنها قيمة تمور اشتراها موكلي من المدعية وليست مقابل تصنيع تمور وهذا كله غير صحيح ولا نقر به، فإن تمسك وكيل المدعية بدفعه الأول أن ما استلمته (مؤسسة (...)) كان مقابل ثمن تصنيع تمور من المدعية فيلزمه إحضار البينة على التعاقد واستلام المدعية للتمور وتسليمها لموكلي بعد التصنيع (حسب ما يدعي) وإن تمسك بدفعه الثاني بأن المبالغ المستلمة مقابل شراء تمور مصنعة من المدعية فعليه إحضار البينة على انعقاد البيع وتسليم المبيع، وعلى كلٍ فإنه لا يتصور أن يقوم موكلي بتحويل مبالغ مالية لمؤسسة (...) قدرها ٢.٠٥٠.٠٠٠ريال مليونان وخمسون ألف ريال مقابل ثمن شراء تمور أو تصنيعها من المدعية، ونؤكد للدائرة أن الصحيح هو ما أجبنا به في الجلسة الماضية بأن المبلغ محل الدعوى قد استلمته مؤسسة (...) في حينه إضافة إلى مبالغ أخرى ولأن دفع المال قد تم من جهة موكلي فالقول قوله حال اختلافه في صفة المقبوض مع القابض(انظر تصديق محكمة الاستئناف في المدينة المنورة برقم ٣٤١٧٩٦٨٨). ولما تقدم فإني أطلب من الدائرة رد الدعوى. ،وطلب المدعي وكالة أجلا للرد، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى كما حضر الشاهد / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنه تم تقديم مذكرات من الأطراف وقدم وكيل المدعى عليه في جلسة هذا اليوم مذكرة جاء مضمونها: أنه وبالاطلاع على المذكرة تبين أنها لم تقدم جوابا كاملا على ما جاء في البند الرابع في مذكرتي المقدمة في الجلسة الماضية وتجاهلت أيضا الجواب على ما جاء في الفقرة الثالثة، كما أنها تضمنت مرفق (١) والذي لا يحتوي على اسم البنك ولا ختم ولا اسم المودع ومذيل بشرح باللغة الإنجليزية مضمونه أن الكشف غير رسمي فلا تستقيم الإجابة عن هذا المرفق وهو بهذا الحال. وعليه ولما تقدم فإني أطلب من الدائرة إلزام المدعي وكالة بتقديم مرفق الحوالة واضحا وكاملا وإمهالنا لتقديم الرد الملاقي في الجلسة القادمة بإذن الله، وذكر وكيل المدعية ماتم ذكره في مذكرة وكيل المدعى عليها في مذكرته السابقة في الفقرة رابعًا وهو سؤال الدائرة عن سبب عدم سداد موكلتي للمبالغ وهنا يتضمن الجواب لشقين: ١- صدور المادة ٣٤ من نظام التنفيذ والذي تم طلب الاقتراض من البنك من قبل موكلتي وتم رفضه شفهيًا من موظف البنك لسبب وجود مادة ٣٤ عليه. ٢- تم الاقتراض من البنك بسبب أن (...) هو شريك سابق ومدرج اسمه في العقد وفي مطابقة الرصيد. وتجاهلنا في الرد على البند الرابع لعدم أحقية طرحه من قبل وكيل المدعى عليها. وفي الفقره الثالثه تم إرفاق الحوالة لفضيلتكم وهي مليون وستمائة ألف ريال حولت لمؤسسة (...)، يمكن لفضيلتكم التأكد لحساب مؤسسة (...) عن طريق البنك المركزي والذي وصلته الحوالة في تاريخ ١٥/٣/٢٠١٦ م مع العلم بأنه في قضية سابقة -مرفق في ردنا صورة من الحكم- بإقرار المدعى عليها باستلامه مبلغ مليون وستمائة الف ريال، ثم تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١٠٦٨٦١٥٩) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: أولا/ نؤكد ما دفعنا به أمام الدائرة سابقاً بأن المبلغ محل الدعوى المطالب باسترجاعه قد استلمته مؤسسة (...) التجارية كاملاً في حينه عبر الشيك الصادر من موكلي والمسحوب على بنك (...) برقم ١٧ وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٧هـ مبلغ وقدره: مليون ومائتين وخمسون ألف ريال وشيك آخر صادر من موكلي ومسحوب على بنك (...) برقم ٢٣ وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ثمانمائة ألف ريال، وبذلك يصبح مجموع ما استلمته المؤسسة المذكورة مبلغ: مليونان وخمسون ألف ريال وهو المبلغ المدعى به، كما أن موكلي قام بتحرير شيك مسحوب على بنك (...) برقم ١٩ وتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٧هـ مبلغ وقدره: ١,٠٠٠,٠٠٠ريال مليون ريال للمدعية تم صرفه بتاريخه ويحتفظ موكلي بحقة في إقامة دعوى للمطالبة بها، ثانيا/ قام موكلي بإرجاع المبالغ المشار إليها والتي لم يحلّ موعد سدادها في حينه بطلب من المدعي، وقد تمت الإشارة لذلك في الدعاوى السابقة. ثالثا/ اجتزأ وكيل المدعية إقرار موكلي في القضايا السابقة واحتج به أمام الدائرة وهذا غير مقبول، إذ أنه من المعلوم أن الإقرار جزء لا يتجزأ على صاحبه بدعوى قبول ما كان بضرره دون ما كان بنفعه، حيث أن موكلي قد أقر باستلام الحوالات المالية وإرجاع الغير حالّ منها وقدم بينته على ذلك، ولما تقدم فإني أطلب من الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة منها. ، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم جوابه عما استمهل لإجله وبسؤال وكيل المدعية عن رده ذكر بأنه تم الاجابة على ما أورده وكيل المدعى عليه في مذكرة سابقة ويقرر اكتفاءه كما قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء، عليه تقرر الدائرة إقفال باب المرافعة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وتقرر الدائرة فتح باب المرافعة من جديد وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه صورة الشيكات المذكورة في رد السابق، فقدم كعب الشيك رقم (١٧) بمبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) وصورة شيك رقم (٢٣) بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنها مسلمة للمدعو (...) وليست موكلته، وعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أولا / أتمسك بإقرار وكيل المدعية باستلام مؤسسة (...) للمبلغ محل الدعوى ثانيا / عند سؤال الدائرة لوكيل المدعية عن الشيكات التي حررها موكلي بالمبلغ محل الدعوى أجاب بقوله أنه تم استلامها من مؤسسة (...) ولا علاقة لها بموكلتي نقول إن في ذلك تناقض من الوكيل الحاضر حيث أن إقراره في هذه الجلسة مخالف لأصل دعواه وما تقدم به هو في جميع الجلسات السابقة من أن موكلته والمؤسسة كيان واحد وأن جميع المبالغ المتداولة تلك الفترة بين موكلته ومؤسسة (...) وموكلي كانت لحساب العقد محل الدعوى. وتم طلب دخول (...) في الجلسة من قبل الدائرة (...)، وسألت الدائرة المدعو (...) عن المبلغ المحول له من المدعى عليه أجاب بأن المبلغ يتعلق بشراء وتصنيع تمور خارجة عن العقد محل هذه الدعوى، ثم سألته عن البينة على ذلك فأجاب بأن لديه فواتير تتعلق بهذا المبلغ وليس لديه عقد، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه لا يوجد أي تعامل مع المدعو (...) وجميع التعاملات مع مصنع (...)،وعليه تقرر الدائرة إدخال المدعو (...) طرفا في الدعوى، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وحضر وكيل المدخل (...)، وسألت الدائرة وكيل المدخل (...) عن البينة عن حقيقة التعامل المستقل الذي يدعي موكله مع المدعى عليه فأجاب بأنه تم البحث ولم نجد البينة لأقدمية التعامل وقدم مذكرة وهي:- ١- بعد الرجوع إلى المُدخل (...) / لم نجد الفواتير المذكورة في الجلسة السابقة، وذلك بحكم التعامل قديم تعذر العثور عليها. ٢- ما ذكره وكيل المدعى عليها بتمسكه بأن إقرارنا باستلام المبالغ المذكورة في الجلسة السابقة بأن ما استلام المبالغ هي مؤسسة (...) هذا غير صحيح، والصحيح هو إقرارنا بأن من استلم المبالغ هو (...) بشخصه وهو المستفيد من هذا الشيك كما ذكر في الشيك رقم ١٧ والصادر من مصرف (...) والشيك رقم ٢٣ والصادر من مصرف (...)، وهذا للتصحيح كما تم ذكره سابقاً.٣- من بداية هذه الدعوى ونحن نقر بان مؤسسة (...) هي من دفعت جميع المبالغ بعد المصادقة باستثناء مئتين ألف ريال تم دفعها من قبل شركة مصنع (...)، ولم ننكر ذلك.٤- نذكر لفضيلتكم بأن إقرار وكيل المدعي عليها في الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ ٨/٣/١٤٤٤هـ ونصها (فعقب على ذلك وكيل المدعى عليه بأن التحويل من قبل مؤسسة (...) وليس من (...) شخصياً، وعليه فإن (...) بصفته الشخصية ليس له علاقة بالمبالغ المحولة) وهنا يدل على أن (...) بشخصه ليس له علاقة بهذه الدعوى، وهذا يدل على تناقض وكيل المدعى عليه في الرد على الدعوى.٥- إقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤هـ من مذكرته ونصها(وقدم وكيل المدعى عليه جوابا مجملاً في أن المبلغ محل الدعوى المطالب باسترجاعه قد استلمته مؤسسة (...) التجارية كاملاً في حينه وذلك بعد قيام المودع بطلب إرجاع الغير حالّ من المبالغ فتم إعادتها في حينه وذلك عبر الشيك الصادر من موكلي والمسحوب على بنك (...) برقم ١٧ وتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٧هـ وقدره مبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألف ريال وشيك آخر صادر من موكلي ومسحوب على بنك (...) برقم ٢٣ وتاريخ ١٨/٧/١٤٣٧هـ وقدره مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وبذلك يصبح مجموع ما استلمته المؤسسة المذكورة مبلغ (٢.٠٥٠.٠٠٠) مليونان وخمسون ألف ريال وهو المبلغ المدعى به، هنا يوضح لفضيلتكم تدليس وكيل المدعى عليها وتضليل الدائرة بأن من استلم المبالغ هي مؤسسة (...) وإنما الصحيح ان من استلمها هو (...) بشخصه وهذه الدعوى تجارية وتقتصر على ماتم سداده بعد المصادقة.٦- مما يدل أن المبالغ التي دفعنا بها أنه عن قيمة شراء تمور مصنعة هو، لماذا قام المدعى عليه برفع دعوى يطالب فيها الكفيل (...) بالمبالغ المتبقية ؟! وهذا يدل على هذه المبالغ لاعلاقة لها بهذه الدعوى، وأن كان يدعي غير ذلك فيقيم دعوى مستقلة بذلك، بالإضافة إلى أن المدعى عليه كان يطالب الكفيل لموكلتي بمبلغ مليون ريال ولم يطالبه بمبلغ مليونان وخمسون ألف ريال إضافة بالدعوى السابقة.وأيضاً قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة مليونان لشركة مصنع (...) ولم يقوم بمطالبتها وإنما طالب في المبلغ التابع ل(...) وهو بغير محل هذه الدعوى. ومما سبق يتبين لفضيلتكم أن ما سددته المدعى عليها هي قيمة شراء تمور مصنعة، وهل من المنطق أن شخص ما يقوم بعمل مصادقة ويتم تحصيل هذا المبلغ ومن ثم يتم ارجاع جزاء منه ولم يذكر هذا السبب بالشيك ؟!!، والصحيح وأن السدادات التي سددتها مؤسسة (...) عن مصنع (...) كتب على هذه الشيكات مضمون هذا المبلغ وأنه دفعه من حساب مشتريات تمور موسم ٢٠١٥ / ٢٠١٦ م ليس من المنطق ما ذكره وكيل المدعى عليها وقد تبين لفضيلتكم بأن وكيل المدعى عليها متناقض وغير واضح بالجلسات الماضية. بناء لما سبق اطلب من ما يلي:- ١- لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له وقدره (٢.٠٥٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسون ألفًا ريال. ٢- أتعاب محاماة تمثل ٢٠٪ من قيمة الدعوى بمبلغ وقدرة (٤١٠.٠٠٠) ريال أربعمائة وعشرة آلاف ريال. وطلب مهلة وكيل المدعى عليه للإجابة على المذكرة على أن ترفق بالنظام فاستجاب لذلك. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وفيها قدم المدعى عليه وكالة لائحة نصها: أقدم جوابي عما ذكره وكيل المدعية والمدخل في الجلسة الماضية من خلال ما يلي:-اولاً/ أقر المدخل أصالةً في الجلسة المنعقدة بتاريخ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ بأن لديه بينة على ما دفع به ثم أقر وكيله في الجلسة الأخيرة بما نصه(لم نجد البينة وتعذر الحصول عليها لأقدمية التعامل) وهذا عجز صريح منه في تقديم البينة مما يُعد معه قضاءً بأنه عاجز عن إثبات ما دفع به، ثم في ذات المذكرة التي يقرر عجزه عن البينة يختمها بقوله بأن ما قدّمه يعتبر بينة على ما دفع به وهذا يثبت تناقض الجواب ففي أوله عجز عن إحضار البينة وفي آخره توصيف بأن ما قدّمه يعدّ بينة. ثانيا/ أورد وكيل المدعية في جوابه بأن ذمة (...) الشخصية منفكه عن ذمة مؤسسة (...) وهذا تقسيم لا دليل عليه ويخالف صحيح النظام وأحيل بالرد عليه بما وجهت به الدائرة نظاماً في هذه المسألة في الجلسة المنعقدة بتاريخ٠٤/٠١/١٤٤٤ه. ثالثاً/ يتضح للدائرة بأن الأقوال الواردة في المذكرة لا تخلو من حالين الأول: العجز الواضح عن تقديم البينة التي استعد المدخل بإحضارها الثاني: غاية ما تهدف له هذه المذكرة هي تشتيت نظر الدائرة وإطالة الأمد ومحاولة إخراج الدعوى عن مسارها الصحيح، لذا وبناء على ما سبق أطلب من الدائرة إقفال باب المرافعة والفصل بالدعوى بحالتها الراهنة. أ.هـ.، وقدم وكيل المدعية جوابه مانصه أولا:- نفيد فضيلتكم بأن إقرار المدخل / (...) هو عدم العثور على الفواتير لقدم التعامل لا ينفي صراحة المصادقة على الرصيد في هذه الدعوى والصادرة من المدعى عليها، حيث أن من كانت في ذمتها المبالغ المالية هي موكلتي وبعد المصادقة على الرصيد قامت موكلتي بتعميد مؤسسة / (...) بتحويل المبالغ التي تفي بالمصادقة وتم تحويل مبالغ زائدة محل هذه الدعوى وذلك عن طريق الخطأ، وبشأن ما قامت به المدعى عليها بتحويل المبالغ ل(...) شخصياً فلا علاقه لموكلتي بذلك، حيث أن لـ/(...) ذمه مالية مستقله كشخصه وهذا ما أقر به وكيل المدعى عليها في الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ ٨/٣/١٤٤٤هـ ونصه (فعقب على ذلك وكيل المدعى عليه بأن التحويل من قبل مؤسسة (...) وليس من (...) شخصياً، وعليه فإن (...) بصفته الشخصية ليس له علاقة بالمبالغ المحولة) كما ذكرنا سابقاً، فالمقصود بما قدمناه يعتبر بينة لنا في هذه الدعوى هو الإشارة إلى المصادقة على الرصيد و الحوالات المالية التي كانت بعدها. ثانياً:- في الجلسة السابقة والمنعقدة بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤هـ قدمنا عدة تناقضات من المدعى عليها في هذه الدعوى، ومنها سبب قيامه بإقامة دعوى ضد الكفيل/ (...) ولم يقدم ردا على ذلك، فلو كان صادقاً فيما ذكره فلماذا لم يطلب من الكفيل في القضية التي إقامتها المدعى عليها ضده وحصر مبلغ المطالبة على مبلغ مليون ريال ؟!! بالإضافة إلى العديد من النقاط التي لم يتم الرد عليها، ومما سبق نقرر اكتفاءنا بما قدمنا ونطلب من فضيلتكم الحكم بما جاء في صحيفة دعوانا من طلبات ، وحضر المدعى عليه أصالة وذكر بأنه لا يوجد أي تعامل مع المدعية أو المدعو (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن حقيقة الفاتورة رقم واحد المحررة من موكلته لمؤسسة (...) بقيمة مليون ريال فأجاب بأنها صورية ومذكور ذلك بإقرار المدعية في مذكرة مقدمة بتاريخ ١٧-٢-١٤٤٤هـ وأحال عليها وذكر وكيل المدعية عليها، بشأن الفواتير فهي تخص مؤسسة (...)، وكما أفاد المدخل أنه بشأن تعامل آخر لاعلاقة لموكلتي به، وعليه لماذا يقيم المدعى عليه دعوى على الكفيل بالمطالبة بسداد مبلغ: (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال أجاب بأن هناك مبلغ متبقي على المصنع وقدره مليون ريال، وعليه تم تقديم دعوى على الكفيل وهذا من حق موكلي، كما أن وكيل المدعية ذكر بمذكرته المقدمة في تاريخ ٦-٣-١٤٤٤هـ أن جميع المبالغ المسددة من موكلي ومن الكيان الآخر ويقصد به مؤسسة (...) جميعها عبارة عن سداد لمستحقات المدعى عليه ويقصد فيها مصادقة الرصيد الناتجة عن العقد محل هذه الدعوى وأحال على ما ورد في المذكرة، ونؤكد على مسألة التقادم، كما ذكر وكيل المدعية في مذكرة ١٢-٣-١٤٤٤هـ في الفقرة الثالثة بأنه لا يوجد تعامل تجاري مع مؤسسة (...) في ذلك الوقت، وقرر اكتفائه، وكما عقب وكيل المدعية بأن المبالغ وصلت حساب (...) شخصيا وليس حساب المؤسسة وقرر اكتفائه، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم له وقدره: (٢.٠٥٠.٠٠٠) اثنان مليون وخمسون ألفًا ريال، مقابل تحويل مبلغ إضافي غير مستحق للمدعى عليه مقابل شراء تمور، وحيث أن المدعى عليه دفع بأن المبلغ محل الدعوى تم تسليمه إلى دافعه مؤسسة/ (...) في حينه، وذلك بموجب الشيك المسحوب على بنك (...) برقم ١٧ وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٧هـ مبلغ وقدره: مليون ومائتين وخمسون ألف ريال، وشيك آخر ومسحوب على بنك (...) برقم ٢٣ وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٧ه مبلغ وقدره: ثمانمائة ألف ريال، وبذلك يصبح مجموع ما استلمته المؤسسة المذكورة مبلغ مليونان وخمسون ألف ريال وهو المبلغ المدعى به، وحيث أن المدعو/ (...) هو الذي يمثل المدعية في توقيع العقد، وحيث أن الدائرة أدخلت المدعو (...) لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة وفقا لما ورد في المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية، وسألت الدائرة المُدخل المدعو/ (...) عن المبلغ المحول له من قبل المدعى عليه فأجاب بأن المبلغ يتعلق بشراء وتصنيع تمور خارجة عن العقد محل هذه الدعوى، ثم سألته عن البينة على حقيقة التعامل المستقل الذي يدعيه فأجاب بأنه تم البحث ولم يجد البينة لأقدمية التعامل، ما يتبين معه عجزه عن إقامة البينة على وجود تعامل آخر غير العقد محل الدعوى، وحيث أن وكيل المدعية في مذكرة ١٢/٣/١٤٤٤هـ أقر في الفقرة الثالثة بأنه لا يوجد تعامل تجاري مع مؤسسة (...) في ذلك الوقت، ما يتبين معه أن المبالغ المسلمة للمدعو/ (...) تمثل المبلغ محل الدعوى، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم أحقية المدعية بالمطالبة به، وبناء عليه تخلص الدائرة إلى حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم: (٤٣٩٤٦٠٨٠٦) لعـام ١٤٤٣هـ المقامة من/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430939044 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٨٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أولاً: سببت الدائرة بناء على ما أجاب به المدعى عليه بأنه دفع المبالغ محل الدعوى تم تسليمها إلى مؤسسة / (...)، وسألت المدخل / (...) عن المبلغ فأجاب بأنه خارج عن العقد محل الدعوى ثم سألته عن البينة فأجاب بأنه لم يجد البينة مما يتبين عجزه عن إقامتها ما يتبين أن المبالغ المسلمة للمدخل تمثل المبلغ محل الدعوى، ويجيب بما يلي: ما ذكره المدعى عليه بأنه قام بتسليم المبالغ لدافعة فغير صحيح ويخالفه الواقع – أن الشيك رقم ٢٣ لحساب المدخل بمبلغ (٨٠٠٠٠٠) ريال وفي نفس اليوم توجد حوالة من المدخل إلى المدعى عليه بنفس قيمة المبلغ فكيف تدعي بأنه تم إرجاع المبالغ الزائدة وهذا يؤكد صحة الدعوى – بعد سداد دفعتين من مؤسسة المدخل في نفس صدر من المدعى عليها شيك بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) ريال لصالح موكلته وهذا يدل على وجود تعامل خارج العقد. ثانياً: أدخلت الدائرة / (...) وأقر أمامها بأن المبالغ خارجة عن العقد ولم يستطع إحضار البينة على ذلك ولم يستطع لأقدمية التعامل ومع ذلك سببت الدائرة حكمها بالعجز عن إقامة بينة على وجود تعامل آخر، وسؤالها عن المبلغ والفواتير محل نظر حيث أنها دعوى مستقلة ليست ضمن أطرفا الدعوى. ثالثاً: سببت الدائرة أن وكيل المدعية أقر بعدم وجود تعامل مع مؤسسة (...) في ذلك الوقت مما يتبين أن المبالغ المسلمة له تمثل المبالغ محل الدعوى، ويجيب بأن ما تم قصده أنه خلال هذه المدة لا يوجد تعامل عقود اتفاق بالآجل بين المدعى عليها ومؤسسة (...) خلال مدة الاتفاق. رابعاً: أن إقرار المدخل على عدم العثور على الفواتير لقدم التعامل لا ينفي صراحة المصادقة على الرصيد في هذه الدعوى حيث أن من كانت في ذمتها المبالغ المالية هي موكلته وبعد المصادقة على الرصيد قامت موكلته بتعميد مؤسسة المدخل بتحويل المبالغ التي تفي بالمصادقة وتم تحويل مبالغ زائدة محل هذه الدعوى، وما يخص التحويلات بين المدعى عليها والمدخل فلا علاقة لهم بها حيث أن له ذمة مالية مستقلة وهذا ما أقر به وكيل المدعى عليها. خامساً: قدموا عدة تناقضات من المدعى عليها ومنها سبب قيامه برفع دعوى ضد الكفيل / (...))، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم له بطلبه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)؛ كما حضرها وكيل المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن إجابته على اعتراض المدعية؛ وبعد اطلاعه عليه قرر بأنه يكتفي عليه بما تم الإجابة به أمام الدائرة الابتدائية؛ وليس لديه ما يقدمه؛ كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء؛ وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة اليوم الأربعاء الموافق ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٨٠٦ لعام ١٤٤٣هـ القاضي برفض الدعوى رقم: (٤٣٩٤٦٠٨٠٦) لعـام ١٤٤٣هـ المقامة من/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث