حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701611
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470722965/1444
رقم الحكم:4430701611
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722965 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701611 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470722965 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: تموينات(...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (1) سنة ميلادية بأجرة سنوية قدرها (4,800) أربعة ألاف وثمانمائة ريال، على أن يكون دفع الأجرة على دفعتين مقدار كل دفعة (2,400) ألفان وأربعمائة ريال وذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد الدفعة الأولى وتخلفت عن سداد الدفعة الثانية وقدرها (2,400) ألفان وأربعمائة ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية بذمتها وقدرها (2,400) ألفان وأربعمائة ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية المدونه بياناته أعلاه، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي العقد الإلكتروني الصادر على مطبوعات أمانة جدة، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعية قد حصرت طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,400) ألفان وأربعمائة ريال، والذي يمثل باقي استحقاق تأجير حاوية جمع نفايات قامت المدعية بتأجيرها للمدعى عليها، وقدم سنداً لطلبه العقد رقم (2202001523) وتاريخ 21/ 02/ 2022م الصادر على مطبوعات أمانة جدة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ تموينات ومخابر (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,400) ألفان وأربعمائة ريال، والله الموفق.