حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430667321

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242424/1444
رقم الحكم:4430667321
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242424 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430667321 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470242424 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 04/07/2019م- تقريبا- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تمديدات خطوط المياه وتاريخ ابتداء التعامل 15/06/2019م بثمن إجمالي قدره (38,954.61) ثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالا وواحدا وستين هلله سدد منه (7,176.00) سبعة آلاف ومائة وستة وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (31,778.61) واحدا وثلاثين ألفا وسبعمائة وثمانية وسبعين ريالا وواحدا وستين هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الآتية: 1- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 15/07/2019م بمبلغ قدره (35,249.13) خمسة وثلاثون ألفا ومائتان وتسعة وأربعون ريالا وثلاثة عشر هلله الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- سندات تسليم عدد (2) على مطبوعات المدعية. 3- فاتورتين بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع الاستلام. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات وفي الجلسة المنعقدة عن بعد في 06/08/1444ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وأحالت وكيلة المدعية على المستندات المقدمة، وطلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (31,778.61) واحدا وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالا وواحدا وستون هلله، تمثل قيمة توريد تمديدات خطوط المياه، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسات التي عقدتها الدائرة، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من فاتورتين بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع الاستلام، وسندات استلام، بالإضافة إلى سند لأمر صادر عن المدعى عليها بمبلغ قدره (35,249.13) خمسة وثلاثون ألفا ومائتان وتسعة وأربعون ريالا وثلاثة عشر هلله، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (31,778.61) واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالاً وواحد وستون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث